363
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

فيرى الشافعي القنوتَ مستحبّاً في صلاة الصبح فقط، وعدّه أبو حنيفة مكروهاً ماعدا في صلاة الوتر،۱ واعتبره ابن حنبل جائزاً للإمام حينما تتطلّب الضرورة أن يدعو لمجموعة ذهبت للجهاد .۲

۷ . الجلوس بعد السجدة الثانية

يرى فقهاء الشيعة وجوب الجلوس المسمّى اصطلاحاً ب «جلسة الاستراحة» أو وجوب الاحتياط بإتيانه‏۳ في الركعات الفاقدة للتشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية؛ استناداً إلى روايات أئمّة أهل البيت عليهم السلام .

وكما أشرنا في البحث السابق إلى أنّ تعاليم وسنّة أهل البيت عليهم السلام من أكثر الطرق ثقة للكشف عن تعاليم وسنّة رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فبناءً عليه و نظراً لتأكيد أئمّة أهل البيت عليهم السلام للإتيان بجلسة الاستراحة يمكن استنتاج أنّ صلاة الرسول صلى اللّه عليه و آله مشتملة على هذا الجزء، والعجيب أنّ أهل السنّة رووا بأنفسهم محافظة النبيّ صلى اللّه عليه و آله على جلسة الاستراحة في صلاته، ۴ ولكن في الوقت ذاته لم يُفتِ بها فقهاؤهم، والنتيجة أنّهم ينهضون مباشرة بعد السجدة الثانية من دون تريّث.

۸ . تقصير الصلاة في السفر

نقل أهل السنّة والشيعة روايات تبيّن أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله قصّر الصلوات الرباعية في السفر، منها الروايتان الآتيتان، اُولاهما عن سلمان حيث قال:
فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ ، فَصَلّاها رَسولُ اللَّه صلى اللّه عليه و آله بِمَكَّة حَتّى‏ قَدِمَ المَدينَةَ و صَلّاها بِالمَدينَةِ ما شاءَ اللَّهُ و زيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ رَكعَتَينِ وتُرِكَتِ الصَّلاةُ في

1.راجع : بداية المجتهد: ج ۱ ص ۱۰۸ .

2.راجع : المجموع: ج ۳ ص ۵۰۴ .

3.راجع : العروة الوثقى: ج ۲ ص ۵۷۶ .

4.راجع : ح ۵۹۴ .


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
362

«آمينَ»؟ قالَ : لا .۱
وعَن مُعَاوِيَةَ بنِ وَهبٍ: قُلتُ لِأَبِي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : أقولُ «آمينَ» إذا قالَ الإِمَامُ : «غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِم وَ لَا الضَّالِّينَ»؟ قَالَ : هُمُ اليَهُودُ وَ النَّصَارَى، وَ لَم يُجِب فِي هَذَا. ۲

۶ . القنوت‏

أئمّة أهل البيت عليهم السلام هم الذابّون عن السنّة النبويّة والمبلّغون والمبيّنون لها، استناداً إلى الأحاديث المتواترة، ولذلك يمكن استكشاف ما لم يصلنا من سنّة وسيرة الرسول صلى اللّه عليه و آله عن طريق سيرة اُولئك العظماء.

وعلى هذا الأساس عدّ فقهاء الشيعة القنوتَ في جملة المستحبّات الأكيدة، فأداؤه جائز في جميع الصلوات ولا يختصّ بصلاة معيّنة، ومحلّه بعد القراءة في الركعة الثانية وقبل الذهاب إلى الركوع، إلّا في صلاة الجمعة التي يختلف حكمها بعض الشي‏ء عن بقيّة الصلوات .۳

والدليل على هذا الرأي روايات عديدة عن أهل البيت عليهم السلام ، منها مانقله الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في كتابيه: تهذيب الأحكام والاستبصار عن الإمام الباقر عليه السلام:
القُنوتُ في كُلِّ صَلاةٍ في الرَّكعَةِ الثّانِيَّةِ قَبلَ الرُّكوعِ .۴

ونقل أهل السنّة عدّة روايات عن البراء بن عازب تشير إلى أنّ جميع الصلوات الواجبة لرسول اللَّه كانت تشتمل على القنوت،۵ غير أنّ آراء فقهائهم اختلفت في أدائه،

1.تهذيب الأحكام: ج ۲ ص ۷۴ ح ۴۴.

2.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۷۵ ح ۴۶.

3.راجع : العروة الوثقى : ج ۲ ص ۶۰۷ .

4.راجع : ح ۶۱۱ .

5.راجع : ح ۶۰۴ .

  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8135
صفحه از 523
پرینت  ارسال به