رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : مَن تَوَضَّأَ نَحوَ وُضوئي هذا ، ثُمَّ صَلّى رَكعَتَينِ لا يُحَدِّثُ فيهِما نَفسَهُ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ .۱
نظرة في رواية عبد اللَّه بن عمرو
روى البخاري في صحيحه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص في غسل الرجلين عند الوضوء الروايةَ التالية:
تخلّف عنّا النبي صلى اللّه عليه و آله في سفرة سافرناها ، فأدرَكَنا - و قد أرهَقتنا الصلاة - و نحن نتوضّأ ، فجَعَلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: وَيلٌ لِلأَعقابِ مِنَ النّارِ! مرّتين أو ثلاثاً.۲
وعلى فرض صحّة هذه الرواية فلا دلالة لها على غسل الرجلين في الوضوء، ويبدو أنّها ناظرة إلى وضع العرب حديثي الإسلام الذين ألفوا الثقافة الجاهلية، وربّما لهذا لم ينتعلوا أحذية مناسبة، وتبوّلوا وهم واقفون وفقاً لعادات العصر الجاهلي، وطبيعي أن تتلوّث وتتنجّس أرجلهم، ومن جهة اُخرى ليس ببعيد أن يقفوا للصلاة بأرجل ملوّثة في تلك الأوضاع الثقافية، الأمر الذي استجلب نقداً هادياً من رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله .
تأسيساً على مامرّ ينبغي أن يقيَّم قول الرسول صلى اللّه عليه و آله على أنّه محاولة لتصحيح هذه العادة السيّئة، وحثّ نحو تطهير الأرجل الملوّثة عند الإقدام على الصلاة، غير أنّ مسح الأرجل كان جزءاً من الوضوء حتّى ذلك اليوم كما صرّح الرواي، والاستعاضة عنه ب (غسل الأرجل) استناداً إلى قول رسول اللَّه ادّعاء يفوق تصوّر الراوي، وليس له مايؤيّده، كما أنّ الرواية المذكورة أعلاه تفتقر إلى الدلالة عليه.
وممّا يجدر ذكره تأكيداً للسنّة النبويّة على مسح الأرجل في الوضوء هو أنّ آية