بِ «لا إلهَ إلَّا اللَّهُ» غَفَرَ اللَّهُ لَهُ .۱
۷۵۵.عنه عليه السلام : مَن سَبَّحَ تَسبيحَ فاطِمَةَ الزَّهراءِ عليها السلام قَبلَ أن يَثنِيَ۲ رِجلَيهِ مِن صَلاةِ الفَريضَةِ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، ولِيَبدَأ بِالتَّكبيرِ .۳
۷۵۶.عنه عليه السلام : تَسبيحُ فاطِمَةَ عليها السلام في كُلِّ يَومٍ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ، أحَبُّ إلَيَّ مِن صَلاةِ ألفِ رَكعَةٍ في كُلِّ يَومٍ .۴
۹ / ۶ - ۲
بَدءُ تَشريعِهِ
۷۵۷.الإمام عليّ عليه السلام- لِرَجُلٍ مِن بَني سَعدٍ - : ألا اُحَدِّثُكَ عَنّي وعَن فاطِمَةَ الزَّهراءِ عليها السلام ؟ إنَّها كانَت عِندي فاستَقَت بِالقِربَةِ حَتّى أثَّرَ في صَدرِها، وطَحَنَت بِالرَّحى حَتّى مَجِلَت۵ يَداها، وكَسَحَتِ۶ البَيتَ حَتَّى اغبَرَّت ثِيابُها ، وأوقَدَت تَحتَ القِدرِ حَتّى
1.الكافي : ج ۳ ص ۳۴۲ ح ۷، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۰۵ ح ۳۹۶ ، ثواب الأعمال : ص ۱۹۶ ح ۴ عن عبد اللَّه بن سنان، قرب الإسناد : ص ۴ ح ۱۱ عن مسعدة بن صدقة وكلاهما نحوه، المحاسن : ج ۱ ص ۱۰۶ ح ۸۷ بزيادة «قبل أن يثني رجليه» بعد «الفريضة»، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۳۳۵ ح ۲۳.
2.قال العلّامة المجلسي قدس سره : «أن يثني» أي عن القبلة، أو مطلق التغيّر عن هيئة الصلاة كما قيل، وقال في النهاية : أراد قبل أن يصرف رجله عن حالته التي عليها في التشهّد (مرآة العقول : ج ۱۵ ص ۱۷۳).
3.الكافي : ج ۳ ص ۳۴۲ ح ۶، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۰۵ ح ۳۹۵، ثواب الأعمال : ص ۱۹۶ ح ۴ كلّها عن عبد اللَّه بن سنان، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۲۰ ح ۹۴۶ نحوه وليس فيه «وليبدأ بالتكبير»، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۲۹ ح ۲۰۶۳، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۳۳۲ ح ۱۱.
4.الكافي : ج ۳ ص ۳۴۳ ح ۱۵، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۰۵ ح ۳۹۹، ثواب الأعمال : ص ۱۹۶ ح ۳، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۲۹ ح ۲۰۶۲، فلاح السائل : ص ۲۵۰ ح ۱۵۲ كلّها عن أبي خالد القمّاط، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۳۳۲ ح ۹ وراجع المقنعة : ص ۱۴۰.
5.مجلت يداها : إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة (مجمع البحرين : ج ۳ ص ۱۶۷۵ «مجل»).
6.كسحت البيت : أي كنسته (مجمع البحرين : ج ۳ ص ۱۵۶۹ «كسح»).