261
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

الهادِيَ‏] عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَصيرُ فِي البَيداءِ فَتُدرِكُهُ صَلاةٌ فَريضَةٌ ، فَلا يَخرُجُ مِنَ البَيداءِ حَتّى‏ يَخرُجَ وَقتُها، كَيفَ يَصنَعُ بِالصَّلاةِ وقَد نُهِيَ أن يُصَلِّيَ بِالبَيداءِ؟
فَقالَ : يُصَلّي فيها ويَتَجَنَّبُ قارِعَةَ الطَّريقِ .۱

۸ / ۱۳

وَهذِهِ الاُمورُ

۷۳۰.الإمام عليّ عليه السلام : لا يَقومَنَّ أحَدُكُم فِي الصَّلاةِ مُتَكاسِلاً ولا ناعِساً، ولا يُفَكِّرَنَّ في نَفسِهِ ؛ فَإِنَّهُ بَينَ يَدَي رَبِّهِ عزّ و جلّ ، وإنَّما لِلعَبدِ مِن صَلاتِهِ ما أقبَلَ عَلَيهِ مِنها بِقَلبِهِ .۲

۷۳۱.الإمام الباقر عليه السلام : إذا قُمتَ فِي الصَّلاةِ فَعَلَيكَ بِالإِقبالِ عَلى‏ صَلاتِكَ ، فَإِنَّما يُحسَبُ لَكَ مِنها ما أقبَلتَ عَلَيهِ ، ولا تَعبَث فيها بِيَدِكَ ولا بِرَأسِكَ ولا بِلِحيَتِكَ ، ولا تُحَدِّث نَفسَكَ ، ولا تَتَثاءَب، ولا تَتَمَطَّ ، ولا تُكَفِّر۳ فَإِنَّما يَفعَلُ ذلِكَ المَجوسُ ، ولا تَلَثَّم،۴ ولا تَحتَفِز،۵ ولا تَفَرَّج كَما يَتَفَرَّجُ البَعيرُ ، ولا تُقعِ‏۶عَلى‏ قَدَمَيكَ ، ولا تَفتَرِش ذِراعَيكَ ، ولا تُفَرقِع أصابِعَكَ ، فَإِنَّ ذلِكَ كُلَّهُ نُقصانٌ مِنَ الصَّلاةِ .۷

1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۴۴ ح ۷۳۴، منتهى المطلب : ج ۴ ص ۳۵۰ ، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۴۹۱ ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۵۱ ح ۶۲۰۵.

2.الخصال : ص ۶۱۳ ح ۱۰ عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، الكافي : ج ۳ ص ۲۹۹ ح ۱، تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۲۴۲ ح ۱۳۴ كلاهما عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۰۲ ح ۹۱۶ عن الإمام الصادق عليه السلام، تحف العقول : ص ۱۰۳ كلّها نحوه، بحار الأنوار : ج ۱۰ ص ۹۱ ح ۱.

3.التكفير : وضع إحدى اليدين على الاُخرى (مجمع البحرين : ج ۳ ص ۱۵۸۰ «كفر»).

4.التلثّم : شدّ الفم باللثام (النهاية : ج ۴ ص ۲۳۱ «لثم»).

5.يقال : هو محتفز؛ أي مستعجل متوفّر غير متمكّن في جلوسه، كأنّه يريد القيام (النهاية : ج ۱ ص ۵۳۷ «حفز»).

6.الإقعاء : أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين (مجمع البحرين : ج ۳ ص ۱۵۰۱ «قعى‏»).

7.الكافي : ج ۳ ص ۲۹۹ ح ۱، علل الشرائع : ص ۳۵۸ ح ۱ كلاهما عن زرارة، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۰۳ ح ۹۱۶ عن الإمام الصادق عليه السلام، المقنع : ص ۷۵ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام وكلّها نحوه، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۸۲ ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۲۰۱ ح ۲.


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
260

قالَ : وكَرِهَ الصَّلاةَ فِي السَّبخَةِ ، إلّا أن يَكونَ مَكاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيهِ الجَبهَةُ مُستَوِيَةً .۱

۷۲۵.الإمام الصادق عليه السلام : لا يُصَلّى‏ في بَيتٍ فيهِ خَمرٌ أو مُسكِرٌ .۲

۷۲۶.عنه عليه السلام : لا تُصَلِّ في بَيتٍ فيهِ خَمرٌ ولا مُسكِرٌ ؛ لِأَنَّ المَلائِكَةَ لا تَدخُلُهُ .۳

۷۲۷.عنه عليه السلام‏- لَمّا سَأَلَهُ عَمّارٌ السّاباطِيُّ عَنِ الصَّلاةِ في بَيتِ الحَمّامِ - : إذا كانَ مَوضِعاً نَظيفاً فَلا بَأسَ .۴

۷۲۸.الكافي عن محمّد بن الفُضَيل‏۵ : قالَ الرِّضا عليه السلام : كُلُّ طَريقٍ يوطَأُ ويُتَطَرَّقُ كانَت فيهِ جادَّةٌ أو لَم تَكُن لا يَنبَغِي الصَّلاةُ فيهِ . قُلتُ : فَأَينَ اُصَلّي؟ قالَ : يَمنَةً ويَسرَةً .۶

۷۲۹.كتاب من لا يحضره الفقيه : سَأَلَ عَلِيُّ بنُ مَهزِيارَ أبَا الحَسَنِ الثّالِثَ [الإِمامَ

1.الكافي : ج ۳ ص ۳۸۸ ح ۵، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۲۰ ح ۸۶۵ وليس فيه ذيله من «قال : وكره الصلاة» وص ۲۲۱ ح ۸۷۳ عن أبي بصير نحوه وفيه ذيله من «وكره الصلاة»، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۴۳ ح ۷۲۹ وليس فيه من «وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق» إلى «فلا تصلّ فيها»، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۴۳ ح ۶۱۶۷ ؛ سنن الترمذي : ج ۲ ص ۱۸۱ ح ۳۴۸ عن أبي هريرة ، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۲۵۳ ح ۷۶۹ عن عبداللَّه بن معقل المزني وكلاهما نحوه ، كنز العمّال : ج ۷ ص ۳۴۱ ح ۱۹۱۷۲.

2.الكافي : ج ۳ ص ۳۹۲ ح ۲۴، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۲۰ ح ۸۶۴ كلاهما عن عمّار الساباطي، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۴۶ ح ۷۴۳، المقنع : ص ۸۱ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام وكلاهما نحوه، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۲۹۳ ح ۱۱.

3.تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۲۷۸ ح ۸۱۷ وج ۹ ص ۱۱۶ ح ۵۰۲، الكافي : ج ۳ ص ۳۹۲ ح ۲۴ نحوه و كلّها عن عمّار الساباطي، المقنع : ص ۴۵۳ ، فقه الرضا عليه السلام : ص ۲۸۱ ، كلاهما من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۲۹۳ ح ۱۱ .

4.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۷۴ ح ۱۵۵۴، الاستبصار ج ۱ ص ۳۹۵ ح ۸۵۰۵، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۴۲ ح ۷۲۷، قرب الإسناد : ص ۱۹۷ ح ۷۴۸ كلاهما عن عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۳۱۷ ح ۸.

5.في نسخة الكافي التي بأيدينا : «محمّد بن الفضل» ولكن صحّحناه لما ذكره المحقّق الخوئي قدس سره في معجم رجاله بما يلي : في الطبعة القديمة والمرآة محمّد بن الفضيل ، وهو الصحيح الموافق لتهذيب الأحكام الجزء ۲ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ، الحديث ۸۶۶ والوافي والوسائل أيضاً .

6.الكافي : ج ۳ ص ۳۸۹ ح ۸، تهذيب الأحكام : ح ۲ ص ۲۲۰ ح ۸۶۶، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۴۳ ح ۷۲۸، منتهى المطلب : ج ۴ ص ۳۳۰ ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۳۰۸.

  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8169
صفحه از 523
پرینت  ارسال به