قالَ : وكَرِهَ الصَّلاةَ فِي السَّبخَةِ ، إلّا أن يَكونَ مَكاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيهِ الجَبهَةُ مُستَوِيَةً .۱
۷۲۵.الإمام الصادق عليه السلام : لا يُصَلّى في بَيتٍ فيهِ خَمرٌ أو مُسكِرٌ .۲
۷۲۶.عنه عليه السلام : لا تُصَلِّ في بَيتٍ فيهِ خَمرٌ ولا مُسكِرٌ ؛ لِأَنَّ المَلائِكَةَ لا تَدخُلُهُ .۳
۷۲۷.عنه عليه السلام- لَمّا سَأَلَهُ عَمّارٌ السّاباطِيُّ عَنِ الصَّلاةِ في بَيتِ الحَمّامِ - : إذا كانَ مَوضِعاً نَظيفاً فَلا بَأسَ .۴
۷۲۸.الكافي عن محمّد بن الفُضَيل۵ : قالَ الرِّضا عليه السلام : كُلُّ طَريقٍ يوطَأُ ويُتَطَرَّقُ كانَت فيهِ جادَّةٌ أو لَم تَكُن لا يَنبَغِي الصَّلاةُ فيهِ . قُلتُ : فَأَينَ اُصَلّي؟ قالَ : يَمنَةً ويَسرَةً .۶
۷۲۹.كتاب من لا يحضره الفقيه : سَأَلَ عَلِيُّ بنُ مَهزِيارَ أبَا الحَسَنِ الثّالِثَ [الإِمامَ
1.الكافي : ج ۳ ص ۳۸۸ ح ۵، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۲۰ ح ۸۶۵ وليس فيه ذيله من «قال : وكره الصلاة» وص ۲۲۱ ح ۸۷۳ عن أبي بصير نحوه وفيه ذيله من «وكره الصلاة»، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۴۳ ح ۷۲۹ وليس فيه من «وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق» إلى «فلا تصلّ فيها»، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۴۳ ح ۶۱۶۷ ؛ سنن الترمذي : ج ۲ ص ۱۸۱ ح ۳۴۸ عن أبي هريرة ، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۲۵۳ ح ۷۶۹ عن عبداللَّه بن معقل المزني وكلاهما نحوه ، كنز العمّال : ج ۷ ص ۳۴۱ ح ۱۹۱۷۲.
2.الكافي : ج ۳ ص ۳۹۲ ح ۲۴، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۲۰ ح ۸۶۴ كلاهما عن عمّار الساباطي، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۴۶ ح ۷۴۳، المقنع : ص ۸۱ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام وكلاهما نحوه، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۲۹۳ ح ۱۱.
3.تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۲۷۸ ح ۸۱۷ وج ۹ ص ۱۱۶ ح ۵۰۲، الكافي : ج ۳ ص ۳۹۲ ح ۲۴ نحوه و كلّها عن عمّار الساباطي، المقنع : ص ۴۵۳ ، فقه الرضا عليه السلام : ص ۲۸۱ ، كلاهما من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۲۹۳ ح ۱۱ .
4.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۷۴ ح ۱۵۵۴، الاستبصار ج ۱ ص ۳۹۵ ح ۸۵۰۵، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۴۲ ح ۷۲۷، قرب الإسناد : ص ۱۹۷ ح ۷۴۸ كلاهما عن عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۳۱۷ ح ۸.
5.في نسخة الكافي التي بأيدينا : «محمّد بن الفضل» ولكن صحّحناه لما ذكره المحقّق الخوئي قدس سره في معجم رجاله بما يلي : في الطبعة القديمة والمرآة محمّد بن الفضيل ، وهو الصحيح الموافق لتهذيب الأحكام الجزء ۲ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ، الحديث ۸۶۶ والوافي والوسائل أيضاً .
6.الكافي : ج ۳ ص ۳۸۹ ح ۸، تهذيب الأحكام : ح ۲ ص ۲۲۰ ح ۸۶۶، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۴۳ ح ۷۲۸، منتهى المطلب : ج ۴ ص ۳۳۰ ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۳۰۸.