257
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

۷۱۳.عنه صلى اللّه عليه و آله : إذا قامَ أحدُكُم فِي الصَّلاةِ إلى‏ سُترَةٍ فَليَدنُ مِنها ، فَإِنَّ الشَّيطانَ يَمُرُّ بَينَهُ وبَينَها .۱

۷۱۴.عنه صلى اللّه عليه و آله : لِيَستَتِر أحَدُكُم فِي الصَّلاةِ بِالخَطِّ بَينَ يَدَيهِ وبِالحَجَرِ وبِما وَجَدَ مِن شَي‏ءٍ ، مَعَ أنَّ المُؤمِنَ لا يَقطَعُ صَلاتَهُ شَي‏ءٌ .۲

۷۱۵.عنه صلى اللّه عليه و آله : إذا كانَ أحَدُكُم يُصَلّي فَلا يَدَع أحَداً يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ ، وَليَدرَأهُ مَا استَطاعَ .۳

۸ / ۱۲

الصَّلاةُ في تِلكَ الأَماكِنِ‏

۷۱۶.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : الأَرضُ كُلُّها مَسجِدٌ إلَّا المَقبَرَةَ والحَمّامَ .۴

۷۱۷.عنه صلى اللّه عليه و آله : لَيسَ يَنبَغي أن يَكونَ فِي البَيتِ شَي‏ءٌ يَشغَلُ المُصَلِّيَ .۵

1.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۵۰، منتهى المطلب : ج ۴ ص ۳۳۶ ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۳۰۴ ح ۹؛ سنن أبي داود : ج ۱ ص ۱۸۵ ح ۶۹۵، سنن النسائي : ج ۲ ص ۶۲، مسند ابن حنبل : ج ۵ ص ۴۴۵ ح ۱۶۰۹۰ كلّها عن سهل بن أبي حثمة نحوه، كنز العمّال : ج ۷ ص ۳۵۱ ح ۱۹۲۲۷.

2.تاريخ دمشق : ج ۸ ص ۲۹۱ ح ۲۲۰۹، تاريخ جرجان : ص ۶۰۵ الرقم ۱۰۷۳ ، بغية الطلب : ج ۳ ص ۱۵۲۴ كلّها عن أنس، كنز العمّال : ج ۷ ص ۳۴۷ ح ۱۹۲۰۶ وراجع الكافي : ج ۳ ص ۲۹۷ ح ۲ و مجمع البحرين : ج ۲ ص ۱۲۷۷.

3.صحيح مسلم : ج ۱ ص ۳۶۲ ح ۲۵۸، سنن أبي داود : ج ۱ ص ۱۸۵ ح ۶۹۷، الموطّأ : ج ۱ ص ۱۵۴ ح ۳۳ كلّها عن أبي سعيد الخدري، كنز العمّال : ج ۷ ص ۳۴۹ ح ۱۹۲۱۵؛ الكافي : ج ۳ ص ۲۹۷ ح ۳، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۲۲ ح ۱۳۱۸ كلاهما عن ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۳۵ ح ۶۱۳۶.

4.سنن أبي داود : ج ۱ ص ۱۳۳ ح ۴۹۲، سنن الترمذي : ج ۲ ص ۱۳۱ ح ۳۱۷، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۲۴۶ ح ۷۴۵ كلّها عن أبي سعيد الخدري، كنز العمّال : ج ۷ ص ۳۴۳ ح ۱۹۱۸۷؛ تهذيب الأحكام : ج ۳ ص ۲۶۰ ح ۷۲۸ عن عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام وفيه «بئر غائط» بدل «الحمّام»، المحاسن : ج ۲ ص ۱۱۴ ح ۱۳۱۳ وفيه «القبر» بدل «المقبرة»، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۲۹۲ ذيل ح ۶.

5.سنن أبي داود : ج ۲ ص ۲۱۵ ح ۲۰۳۰، مسند ابن حنبل : ج ۹ ص ۶۸ ح ۲۳۲۸۱، المعجم الكبير : ج ۹ ص ۶۲ ح ۸۳۹۶، المصنّف لعبد الرزاق : ج ۵ ص ۸۸ ح ۹۰۸۳ كلّها عن عثمان بن طلحة، التاريخ الكبير : ج ۶ ص ۲۱۱ الرقم ۲۱۹۴ عن اُمّ عثمان بنت سفيان وفيه «يلهي» بدل «يشغل»، كنز العمّال : ج ۱۲ ص ۲۰۴ ح ۳۴۶۷۵.


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
256

بَعضُكُم عَلى‏ بَعضٍ بِالقِراءَةِ .۱

۷۰۹.عنه صلى اللّه عليه و آله : لا يَجهَر بَعضُكُم عَلى‏ بَعضٍ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ يُؤذِي المُصَلِّيَ .۲

۷۱۰.الإمام عليّ عليه السلام : إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله نَهى‏ أن يَرفَعَ الرَّجُلُ صَوتَهُ بِالقِراءَةِ قَبلَ العِشاءِ وبَعدَها، يُغَلِّطُ أصحابَهُ وهُم يُصَلّونَ . ۳

۸ / ۱۱

الصَّلاةُ إلى‏ غَيرِ سُترَةٍ

۷۱۱.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : مَنِ استَطاعَ مِنكُم أن لا يَحولَ بَينَهُ وبَينَ قِبلَتِهِ أحَدٌ فَليَفعَل.۴

۷۱۲.عنه صلى اللّه عليه و آله : الصَّلاةُ إلى‏ غَيرِ سُترَةٍ مِنَ الجَفاءِ ، ومَن صَلّى‏ في فَلاةٍ فَليَجعَل بَينَ يَدَيهِ مِثلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحلِ .۵

1.مسند ابن حنبل : ج ۲ ص ۳۴۷ ح ۵۳۴۹، المصنّف لابن أبي شيبة : ج ۲ ص ۳۷۲ ح ۵ كلاهما عن ابن عمر، السنن الكبرى للنسائي : ج ۵ ص ۳۲ ح ۸۰۹۲، السنن الكبرى : ج ۳ ص ۱۷ ح ۴۷۰۳ كلاهما عن أبي سعيد الخدري نحوه، الموطأ : ج ۱ ص ۸۰ ح ۲۹ عن البياضي وفيه «بالقرآن» بدل «بالقراءة»، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۳۹ ح ۱۹۶۷۴ وراجع عوالي اللآلي : ج ۴ ص ۳۹ .

2.المعجم الأوسط : ج ۳ ص ۲۷ ح ۲۳۶۲، تاريخ بغداد : ج ۱۲ ص ۲۸۴ الرقم ۶۷۲۴، بغية الباحث : ج ۱ ص ۳۴۰ ح ۲۳۱ كلّها عن جابر بن عبد اللَّه، كنز العمّال : ج ۱ ص ۶۲۲ ح ۲۸۷۸.

3.مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۱۹۰ ح ۶۶۳، مسند أبي يعلى : ج ۱ ص ۲۶۱ ح ۴۹۳ وفيه «بالقرآن» بدل «بالقراءة»، شعب الإيمان : ج ۲ ص ۵۴۳ ح ۲۶۵۹ وفيه «بالقرآن» بدل «بالقراءة» ، سير أعلام النبلاء : ج ۱۶ ص ۱۳۶ كلّها عن الحارث، تاريخ أصبهان : ج ۲ ص ۵۲ الرقم ۱۰۵۷ عن الحارس، كنز العمّال : ج ۲ ص ۳۱۷ ح ۴۱۱۳.

4.سنن أبي داود : ج ۱ ص ۱۸۶ ح ۶۹۹، مسند ابن حنبل : ج ۴ ص ۱۶۵ ح ۱۱۷۸۰، تهذيب الكمال : ج ۲۷ ص ۴۵۱ الرقم ۵۹۰۰، البداية والنهاية : ج ۱ ص ۶۴، تفسير ابن كثير : ج ۷ ص ۶۲ كلّها عن أبي سعيد الخدري، كنز العمّال : ج ۷ ص ۳۴۶ ح ۱۹۲۰۱.

5.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۵۰، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۷۸ ح ۱۵۷۷ عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام الجعفريّات : ص ۴۲ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام وفيه صدره إلى «من الجفاء»، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۳۰۳ ح ۹؛ سنن الترمذي : ج ۲ ص ۱۵۶ ح ۳۳۵ عن طلحة نحوه، المعجم الكبير : ج ۹ ص ۳۰۰ ح ۹۵۰۳ عن عبد اللَّه من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام نحوه وفيه صدره إلى «من الجفاء»، كنز العمّال : ج ۷ ص ۳۴۷ ح ۱۹۲۰۷.

تعداد بازدید : 8205
صفحه از 523
پرینت  ارسال به