221
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

كلامٌ في أدب القُنوت‏

قال السيّد اليزدي في العروة الوثقى: فصل في القنوت : وهو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة ونوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى ، ويتأكّد في الجهريّة من الفرائض، خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة، بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف، وهو في كلّ صلاةٍ مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية ، وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلّا في صلاة العيدين ؛ ففيها في الركعة الاُولى خمس مرّات، وفي الثانية أربع مرّات ، وإلّا في صلاة الآيات ؛ ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس ، ومرّة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات، وإلّا في الجمعة ؛ ففيها قنوتان في الركعة الاُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده .

ولا يشترط فيه رفع اليدين ، ولا ذكر مخصوص، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات . وأقلّه «سُبحانَ اللَّهِ» خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، أو «بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ» ثلاث مرّات ، أو «الحَمدُ للَّهِ‏ِ» ثلاث مرّات، بل يجزي «سُبحانَ اللَّهِ» أو سائر ما ذُكر مرّة واحدة، كما يجزي الاقتصار على الصّلاة على النبيّ وآله صلى اللّه عليه و آله ، ومثل قوله: «اللَّهُمَّ اغفِر لي» ونحو ذلك، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على اللَّه تعالى، والصلاة على محمّد وآله، وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات .۱

1.العروة الوثقى‏: ج ۲ ص ۶۰۷ .


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
220
  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9762
صفحه از 523
پرینت  ارسال به