219
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

۶۱۱.الإمام الباقر عليه السلام : القُنوتُ في كُلِّ صَلاةٍ فِي الرَّكعَةِ الثّانِيَةِ قَبلَ الرُّكوعِ .۱

۶۱۲.الإمام الصادق عليه السلام‏- في حَديثِ شَرائِعِ الدّينِ - : وَالقُنوتُ في جَميعِ الصَّلَواتِ سُنَّةٌ واجِبَةٌ ، فِي الرَّكعَةِ الثّانِيَةِ قَبلَ الرُّكوعِ وبَعدَ القِراءَةِ . ۲

۶۱۳.الكافي عن صفوان الجمّال : صَلَّيتُ خَلفَ أبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام أيّاماً، فَكانَ يَقنُتُ في كُلِّ صَلاةٍ ، يُجهَرُ فيها ولا يُجهَرُ فيها.۳

۶۱۴.الإمام الصادق عليه السلام : مَن تَرَكَ القُنوتَ رَغبَةً عَنهُ فَلا صَلاةَ لَهُ .۴

۶۱۵.عنه عليه السلام : إن نَسِيَ الرَّجُلُ القُنوتَ في شَي‏ءٍ مِنَ الصَّلاةِ حَتّى‏ يَركَعَ ، فَقَد جازَت صَلاتُهُ ولَيسَ عَلَيهِ شَي‏ءٌ ، ولَيسَ لَهُ أن يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً.۵

1.الكافي : ج ۳ ص ۳۴۰ ح ۷، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۹ ح ۳۳۰، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۵۱كلّها عن زرارة، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۵۴۹ ح ۱۵۳۱ عن عمر بن اُذينة وليس فيه «في كل صلاة» ، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۹۰۰ ح ۷۹۲۶.

2.الخصال : ص ۶۰۴ ح ۹ عن الأعمش، بحار الأنوار : ج ۱۰ ص ۲۲۳ ح ۱.

3.الكافي : ج ۳ ص ۳۳۹ ح ۲، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۹ ح ۳۲۹، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۱۸ ح ۹۴۳، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۵۴ ، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۸۹۶ ح ۷۹۰۶.

4.الكافي : ج ۳ ص ۳۳۹ ح ۶، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۹۰ ح ۳۳۵، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۵۴ كلّها عن وهب بن عبد ربّه، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۸۹۷ ح ۷۹۱۴.

5.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۱۵ ح ۱۲۸۵ عن عمّار الساباطي، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۹۱۴ ح ۷۹۸۸.


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
218

۶۰۶.سنن الترمذي عن الفضل بن عبّاس عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : الصَّلاةُ مَثنى‏ مَثنى‏ : تَشَهَّدُ في كُلِّ رَكعَتَينِ ، وتَخَشَّعُ ، وتَضَرَّعُ ، وتَمَسكَنُ ، وتَذَّرِعُ‏۱ ، وتُقنِعُ يَدَيكَ‏۲ - يقول : ترفعهما إلى ربّك مستقبلاً ببطونهما وجهك‏۳ - وتَقولُ : يا رَبِّ ، يا رَبِّ ، ومَن لَم يَفعَل ذلِكَ فَهُوَ كَذا وكَذا .۴

۶۰۷.سنن الدارقطني عن أنس : قَنَتُّ مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله وعُمَرَ حَتّى‏ فارَقتُهُما.۵

۶۰۸.الإمام الباقر عليه السلام : القُنوتُ في كُلِّ الصَّلَواتِ .۶

۶۰۹.عنه عليه السلام : القُنوتُ في كُلِّ رَكعَتَينِ ، فِي التَّطَوُّعِ وَالفَريضَةِ .۷

۶۱۰.الكافي عن محمّد بن مسلم : سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام عَنِ القُنوتِ فِي الصَّلَواتِ الخَمسِ ، فَقالَ : اُقنُت فيهِنَّ جَميعاً، قالَ : وسَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام بَعدَ ذلِكَ عَنِ القُنوتِ ، فَقالَ لي : أمّا ما جَهَرتَ فَلا تَشُكَّ .۸

1.اذَّرَعَ ذراعَيه : مِن ذَرَعَ ؛ أي مَدَّ ذِراعيه (النهاية : ج ۲ ص ۱۵۸ «ذرع») .

2.أقنَعَ يَدَيه في الصلاة : إذا رفَعَهُما في القُنوت مُستقبِلاً ببُطونهما وجهَهُ ويدعو (الصحاح : ج ۳ ص ۱۲۷۴ «قنع») .

3.القائل ذلك هو أحد الرواة ، يفسّر بها قولَه «وتُقنِع» (هامش المصدر) .

4.سنن الترمذي : ج ۲ ص ۲۲۵ ح ۳۸۵ ، مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۴۵۲ ح ۱۷۹۹ ، السنن الكبرى للنسائي : ج ۱ ص ۲۱۲ ح ۶۱۵ وفيه : «كذا وكذا يعني خداج» ، السنن الكبرى للبيهقي : ج ۲ ص ۶۸۶ ح ۴۵۷۷ ، المعجم الكبير : ج ۱۸ ص ۲۹۵ ح ۷۵۷ وفيهما «فهي خداج» بدل «فهو كذا وكذا» وكلّها عن ابن عبّاس ، كنز العمّال : ج ۷ ص ۵۲۷ ح ۲۰۰۹۲ .

5.سنن الدارقطني : ج ۲ ص ۴۰ ح ۱۳ وح ۱۵.

6.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۹۰ ح ۳۳۶، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۱۶ ح ۹۳۵ وص ۴۹۲ ح ۱۴۱۴ ، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۵۵ كلّها عن زرارة، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۸۹۶ ح ۷۹۰۴.

7.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۹۰ ح ۳۳۶، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۱۶ ح ۹۳۴ وص ۴۹۲ ح ۱۴۱۳ كلّها عن محمّد بن مسلم، الكافي : ج ۳ ص ۳۴۰ ح ۱۵ عن محمّد بن مسلم من دون إسناد إلى‏ أحد من أهل البيت عليهم السلام وفيه «صلاة» بدل «ركعتين» وص ۳۳۹ ح ۵ عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۸۹۶ ح ۷۹۰۵ .

8.الكافي : ج ۳ ص ۳۳۹ ح ۱، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۹ ح ۳۳۱، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۸۹۷ ح ۷۹۱۰.

  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10092
صفحه از 523
پرینت  ارسال به