217
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

۶۰۲.عنه عليه السلام : إذا سَجَدَ الرَّجُلُ ثُمَّ أرادَ أن يَنهَضَ فَلا يَعجِنُ‏۱بِيَدَيهِ فِي الأَرضِ، ولكِن يَبسُطُ كَفَّيهِ مِن غَيرِ أن يَضَعَ مَقعَدَتَهُ عَلَى الأَرضِ .۲

۶۰۳.الإمام الكاظم عليه السلام : إذا رَفَعتَ رَأسَكَ مِن آخِرِ سَجدَتِكَ فِي الصَّلاةِ قَبلَ أن تَقومَ فَاجلِس جَلسَةً ، ثُمَّ بادِر بِرُكبَتَيكَ إلَى الأَرضِ قَبلَ يَدَيكَ ، وابسُط يَدَيكَ بَسطًا واتَّكِ عَلَيهِما ، ثُمَّ قُم ، فَإِنَّ ذلِكَ وَقارُ المَرءِ المُؤمِنِ الخاشِعِ لِرَبِّهِ .۳

۶ / ۶

أدَبُ القُنوتِ‏

۶ / ۶ - ۱

استِحبابُ القُنوتِ في كُلِّ الصَّلَواتِ‏

۶۰۴.السنن الكبرى‏ عن البَراء بن عازِب : إنَّ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله كانَ لا يُصَلّي صَلاةً مَكتوبَةً إلّا قَنَتَ فيها.۴

۶۰۵.سنن الدارقطني عن ابن عبّاس : ما زالَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله يَقنُتُ حَتّى‏ فارَقَ الدُّنيا.۵

1.عجن الشي‏ء يعجنه عجناً، واعتجنه : اعتمد عليه بجمعه يغمزه، والعاجن من الرجال : المعتمد على الأرض بجمعه إذا أراد النهوض من كبر أو بدنٍ (لسان العرب : ج ۱۳ ص ۲۷۷ «عجن»).

2.الكافي : ج ۳ ص ۳۳۶ ح ۶، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۰۳ ح ۱۲۲۳ منتقى الجمان : ج ۲ ص ۸۰ كلّها عن الحلبي، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۹۷۵ ح ۸۲۲۲.

3.الاُصول الستّة عشر (أصل زيد النرسي) : ص ۲۰۱ ح ۱۷۸، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۱۸۴ ح ۱۰.

4.السنن الكبرى : ج ۲ ص ۲۸۳ ح ۳۰۹۲، سنن الدارقطني : ج ۲ ص ۳۷ ح ۴، المعجم الأوسط : ج ۹ ص ۱۷۳ ح ۹۴۵۰ ، سبل الهدى والرشاد : ج ۸ ص ۱۴۱ ، مجمع الزوائد : ج ۲ ص ۳۳۰ ح ۲۸۲۹؛ عوالي اللآلي : ج ۲ ص ۴۲ ح ۱۰۵ ، مستدرك الوسائل : ج ۴ ص ۳۹۶ ح ۵۰۰۳ .

5.سنن الدارقطني : ج ۲ ص ۴۱ ح ۲۰ ، السنن الكبرى : ج ۲ ص ۲۸۷ ح ۳۱۰۴ ، معرفة السنن والآثار : ج ۲ ص ۷۸ ح ۹۶۳ ، تاريخ بغداد : ج ۱۰ ص ۱۳۳ الرقم ۵۲۷۳ كلّها عن أنس وفيها «وأمّا في الصبح فلم يزل» بدل «ما زال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله » ، الدرّ المنثور : ج ۱ ص ۷۳۳ .


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
216

السُّجودِ قَعَدَ حَتّى‏ يَطمَئِنَّ ثُمَّ يَقومُ‏۱ .۲

۵۹۷.الإمام عليّ عليه السلام : اِجلِسوا فِي الرَّكعَتَينِ حَتّى‏ تَسكُنَ جَوارِحُكُم ثُمَّ قوموا، فَإِنَّ ذلِكَ مِن فِعلِنا .۳

۵۹۸.الإمام الصادق عليه السلام : إذا رَفَعتَ رَأسَكَ مِنَ السَّجدَةِ الثّانِيَةِ فِي الرَّكعَةِ الاُولى‏ حينَ تُريدُ أن تَقومَ ، فَاستَوِ جالِساً ثُمَّ قُم .۴

۵۹۹.عنه عليه السلام : كانَ عَلِيٌّ عليه السلام إذا نَهَضَ مِنَ الرَّكعَتَينِ الاُولَيَينِ ، قالَ : بِحَولِكَ وقُوَّتِكَ أقومُ وأقعُدُ .۵

۶۰۰.عنه عليه السلام : إذا قُمتَ مِنَ الرَّكعَةِ فَاعتَمِد عَلى‏ كَفَّيكَ ، وقُل : «بِحَولِ اللَّهِ وقُوَّتِهِ أقومُ وأقعُدُ» ؛ فَإِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كانَ يَفعَلُ ذلِكَ .۶

۶۰۱.عنه عليه السلام : إذا قُمتَ مِنَ السُّجودِ قُلتَ : «اللَّهُمَّ رَبّي بِحَولِكَ وقُوَّتِكَ أقومُ وأقعُدُ»، وإن شِئتَ قُلتَ : «وأركَعُ وأسجُدُ» .۷

1.الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاُولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة (العروة الوثقى : ج ۲ ص ۵۷۶ مسألة ۴).

2.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۱۴ ح ۱۲۷۷، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۹۵۶ ح ۸۱۴۹.

3.الخصال : ص ۶۲۸ ح ۱۰ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، تحف العقول : ص ۱۱۸ وفيه «بعد السجدتين» بدل «في الركعتين»، بحار الأنوار : ج ۱۰ ص ۱۰۶ ح ۱.

4.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۲ ح ۳۰۳، الاستبصار : ج ۱ ص ۳۲۸ ح ۱۲۲۹ كلاهما عن أبي بصير، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۹۵۶ ح ۸۱۴۷.

5.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۸ ح ۳۲۷، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۷۱ عن رفاعة بن موسى، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۶۴ نحوه، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۱۸۴ ح ۹.

6.الكافي : ج ۳ ص ۳۳۸ ح ۱۰، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۹ ح ۳۲۸، فلاح السائل : ص ۲۴۸ ح ۱۵۰ كلّها عن أبي بكر الحضرمي، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۱۸۳ ح ۶.

7.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۶ ح ۳۲۰، مستطرفات السرائر : ص ۹۶ ح ۱۴ نحوه ، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۷۰ كلّها عن عبد اللَّه بن سنان، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۱۸۳ ح ۵.

  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10052
صفحه از 523
پرینت  ارسال به