207
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

۶ / ۵ - ۳

إرغامُ الأَنفِ‏

۵۵۸.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : لا صَلاةَ لِمَن لا يُصيبُ أنفُهُ مِنَ الأَرضِ ما يُصيبُ الجَبينُ .۱

۵۵۹.عنه صلى اللّه عليه و آله : إنَّ اللَّهَ لا يَقبَلُ صَلاةَ مَن لا يُصيبُ أنفُهُ الأَرضَ .۲

۵۶۰.التاريخ الكبير عن ابن عبّاس : أتَى النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله عَلى‏ رَجُلٍ وهُوَ يُصَلّي، فَسَجَدَ عَلى‏ جَبهَتِهِ ولا يَضَعُ أنفَهُ ، فقَالَ : ضَع أنفَكَ يَسجُد مَعَكَ .۳

۵۶۱.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : السُّجودُ عَلَى الجَبهَةِ فَريضةٌ ، وعَلَى الأَنفِ تَطَوُّعٌ .۴

۵۶۲.الإمام الباقر عليه السلام : قالَ رَسولُ اللَّه صلى اللّه عليه و آله : السُّجودُ عَلى‏ سَبعَةِ أعظُمٍ : الجَبهَةِ ، وَاليَدَينِ وَالرُّكبَتَينِ ، وَالإِبهامَينِ ، وتُرغِمُ بِأَنفِكَ إرغاماً . فَأَمَّا الفَرضُ فَهذِهِ السَّبعَةُ ، وأمَّا الإِرغامُ بِالأَنفِ فَسُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و آله .۵

۵۶۳.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : مَن لَم يُلزِق أنفَهُ مَعَ جَبهَتِهِ بِالأَرض إذا سَجَدَ ، لَم تُجزِ صَلاتُهُ .۶

راجع : ح ۵۴۰ .

1.سنن الدارقطني : ج ۱ ص ۳۴۸ ح ۳، السنن الكبرى : ج ۲ ص ۱۵۰ ح ۲۶۵۲ وفيه «يمسّ» بدل «يصيب» في الموضعين وكلاهما عن ابن عبّاس، المصنّف لعبد الرزّاق : ج ۲ ص ۱۸۲ ح ۲۹۸۲ عن عكرمه نحوه ، كنز العمّال : ج‏۷ ص‏۴۶۵ ح‏۱۹۸۰۳؛ الكافي: ج‏۳ ص‏۳۳۳ ح‏۲ عن الإمام الصادق عليه السلام تهذيب‏الأحكام: ج‏۲ ص‏۲۹۸ ح‏۱۲۰۲ عن عمّار عن الإمام الصادق عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام وكلاهما نحوه، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۱۹۷ ذيل ح‏۱.

2.المعجم الكبير : ج ۲۵ ص ۵۵ ح ۱۲۰، المعجم الأوسط : ج ۵ ص ۸۹ ح ۴۷۵۸، تاريخ أصبهان : ج ۲ ص ۳۴۲ الرقم ۱۹۰۷، الفردوس : ج ۱ ص ۱۶۶ ح ۶۱۲ كلّها عن اُمّ عطيّة، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۵۹ ح ۱۹۷۷۵.

3.التاريخ الكبير : ج ۸ ص ۴۵۳، السنن الكبرى‏ : ج ۲ ص ۱۵۱ ح ۲۶۵۶ وفيه ذيله، تهذيب الآثار : ج ۱ ص ۱۸۷ ح ۹، تاريخ إصبهان : ج ۱ ص ۲۳۴ الرقم ۳۶۵ كلاهما نحوه، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۵۹ ح ۱۹۷۷۴.

4.الفردوس : ج ۲ ص ۳۴۵ ح ۳۵۶۱ عن أبي هريرة.

5.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۹۹ ح ۱۲۰۴، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۳۱ ، الخصال : ص ۳۴۹ ح ۲۳ كلّها عن زرارة ، الهداية : ص ۱۳۷ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام ، قرب الإسناد : ص ۲۲ ح ۷۴ عن عبداللَّه بن ميمون عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام والثلاثة الأخيرة نحوه، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۹۵۴ ح ۸۱۳۷.

6.المعجم الكبير : ج ۱۱ ص ۲۶۳ ح ۱۱۹۱۷، المعجم الأوسط : ج ۴ ص ۲۵۰ ح ۴۱۱۱ وفيه «لم تقبل» بدل «لم تجز»، نصب الراية : ج ۱ ص ۳۸۲ ، عمدة القارى : ج ۶ ص ۹۱ نحوه و كلّها عن ابن عبّاس، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۶۴ ح ۱۹۸۰۲.


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
206

القدم اليمنى في بطن اليسرى. السادس عشر: أن يقول في الجلوس بين السجدتين: «أستَغفِرُ اللَّهَ رَبّي وأتوبُ إلَيهِ» . السابع عشر: التكبير بعد الرفع من السجدة الاُولى بعد الجلوس مطمئنّاً، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد. الثامن عشر: التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك. التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات. العشرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ؛ اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى. الحادي والعشرون: التجافي حال السجود ؛ بمعنى رفع البطن عن الأرض. الثاني والعشرون: التجنّح ؛ بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود ، بأن يرفع مِرفَقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه، ومبعّداً يديه عن بدنه ، جاعلاً يديه كالجناحين. الثالث والعشرون: أن يُصلّي على النبيّ وآله في السجدتين. الرابع والعشرون: أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه. الخامس والعشرون: أن يقول بين السجدتين: «اللَّهُمَّ اغفِر لي وَارحَمني وأجِرني وَادفَع عَنّي ، فَإِنّي لِما أنزَلتَ إلَيَّ مِن خَيرٍ فَقيرٌ ، تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالَمينَ». السادس والعشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: «بِحَولِ اللَّهِ وقُوَّتِهِ أقومُ وأقعُدُ»، أو يقول: «اللَّهُمَّ بِحَولِكَ وقُوَّتِكَ أقومُ وأقعُدُ» . السابع والعشرون: أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض ؛ أي لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض. الثامن والعشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة ، عكس الرجل ، عند الهويّ للسجود، وكذا يستحبّ عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذِراعَيها وتُلصق بطنَها بالأرض، وتضمّ أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض وتنتصب عدلاً. التاسع والعشرون: إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر. الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفّين. الواحد والثلاثون: زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .۱

1.العروة الوثقى‏ : ج ۲ ص ۵۷۳.

  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10051
صفحه از 523
پرینت  ارسال به