201
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

۶ / ۵ - ۲

كَيفِيَّةُ السُّجودِ

۵۴۰.الإمام الباقر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : السُّجودُ عَلى‏ سَبعَةِ أعظُمٍ : الجَبهَةِ ، وَاليَدَينِ ، وَالرُّكبَتَينِ ، وَالإِبهامَينِ ، وتُرغِمُ بِأَنفِكَ إرغاماً . فَأمَّا الفَرضُ فَهذِهِ السَّبعَةُ وأمَّا الإِرغامُ بِالأَنفِ فَسُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و آله .۱

۵۴۱.صحيح البخاري عن ابن عبّاس عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : اُمِرتُ أن أسجُدَ عَلى‏ سَبعَةِ أعظُمٍ: عَلَى الجَبهَةِ - وأشارَ بِيَدِهِ إلى‏ أنفِهِ - وَاليَدَينِ، وَالرُّكبَتَينِ، وأطرافِ القَدَمَينِ.۲

۵۴۲.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : إذا سَجَدَ العَبدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبعَةُ آرابٍ‏۳ : وَجهُهُ ، وكَفّاهُ ، ورُكبَتاهُ ، وقَدَماهُ .۴

۵۴۳.عنه صلى اللّه عليه و آله : لا تُغمِضوا أعيُنَكُم فِي السُّجودِ ؛ فَإِنَّهُ مِن فِعلِ اليَهودِ .۵

۵۴۴.عنه صلى اللّه عليه و آله : لا تَبسُط ذِراعَيكَ ، وَادعَم عَلى‏ راحَتَيكَ ، وتَجافَ‏۶ عَن ضَبعَيكَ،۷ فَإِنَّك

1.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۹۹ ح ۱۲۰۴ ، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۳۱ ، الخصال : ص ۳۴۹ ح ۲۳ كلّها عن زرارة ، الهداية : ص ۱۳۷ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام ، قرب الإسناد : ص ۲۲ ح ۷۴ عن عبد اللَّه بن ميمون القدّاح عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام وليس فيه ذيله والثلاثة الأخيره نحوه ، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۹۵۴ ح ۸۱۳۷ .

2.صحيح البخاري : ج ۱ ص ۲۸۰ ح ۷۷۹، صحيح مسلم : ج ۱ ص ۳۵۴ ح ۲۳۰ وفيه «والرجلين» بدل «والركبتين»، سنن النسائي : ج ۲ ص ۲۰۹ ، سنن الدارمي : ج ۱ ص ۳۲۲ ح ۱۲۹۳، مسند بن حنبل : ج ۱ ص ۶۲۶ ح ۲۶۵۷ عن مسند ابن عبّاس عن طاوس اليماني ، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۵۸ ح ۱۹۷۷۰.

3.آراب : أي أعضاء، واحدها إرب (النهاية : ج ۱ ص ۳۶ «أرب»).

4.سنن أبي داود : ج ۱ ص ۲۳۵ ح ۸۹۱، سنن الترمذي : ج ۲ ص ۶۱ ح ۲۷۲، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۲۸۶ ح ۸۸۵ ، مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۴۴۵ ح ۱۷۸۰ كلّها عن العبّاس بن عبد المطّلب، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۵۶ ح ۱۹۷۶۱؛ عوالي اللآلي : ج ۱ ص ۱۹۷ ح ۶ ، مستدرك الوسائل : ج ۴ ص ۴۵۵ ذيل ح ۵۱۴۵ .

5.الفردوس : ج ۵ ص ۱۸ ح ۷۳۱۷ عن أنس، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۶۵ ح ۱۹۸۰۷.

6.يجافي عَضُدَيه : أي يباعدهما (النهاية : ج ۱ ص ۲۸۰ «جفا»).

7.الضّبع : وسط العضد، وقيل : هو ما تحت الإبط، وقيل : الإبط (النهاية : ج ۳ ص ۷۳ «ضبع»).


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
200

التكبير للسجود. السادس عشر: أن يُصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله.

يكره في الركوع اُمور، أحدها: أن يطأطئ رأسَه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك . الثاني: أن يضمّ يديه إلى جنبيه. الثالث: أن يضع إحدى الكفّين على الاُخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه. الرابع: قراءة القرآن فيه. الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .۱

1.العروة الوثقى‏ : ج ۲ ص ۵۵۱.

  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10044
صفحه از 523
پرینت  ارسال به