199
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

كلامٌ في كيفيّة الرّكوع‏

قال السيّد اليزدي في العروة الوثقى: مستحبّات الركوع اُمور : أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه ... . الثاني: رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام. الثالث: وضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع ، ممكّناً لهما من عينيهما ، واضعاً اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى. الرابع: ردّ الركبتين إلى الخلف. الخامس: تسوية الظهر بحيث لو صُبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل. السادس: مدّ العنق موازياً للظهر. السابع: أن يكون نظرُه بين قدميه. الثامن: التجنيح بالمرفقين. التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. العاشر: أن تضع المرأةُ يديها على فخذيها فوق الركبتين. الحادي عشر: تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ، بل أزيد. الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر. الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: «سُبحانَ رَبِّيَ العَظيمِ وبِحَمدِهِ» : «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعتُ ، ولَكَ أسلَمتُ، وبِكَ آمَنتُ ، وعَلَيكَ تَوَكَّلتُ، وأنتَ رَبّي، خَشَعَ لَكَ سَمعي وبَصَري وشَعري وبَشَري ولَحمي ودَمي ومُخّي وعَصَبي وعِظامي وما أقلَّت قَدَمايَ ، غَيرَ مُستَنكِفٍ ولا مُستَكبِرٍ ولا مُستَحسِرٍ» . الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَه» ، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله: «الحَمدُ للَّهِ‏ِ رَبِّ العالَمينَ ، أهلَ الجَبَروتِ وَالكِبرِياءِ وَالعَظَمَةِ ، الحَمدُ للَّهِ‏ِ رَبِّ العالَمينَ» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً . الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
198

۵۳۶.عنه صلى اللّه عليه و آله : إذا رَكَعَ أحَدُكُم فَليَضَع يَدَيهِ عَلى‏ رُكبَتَيهِ ، ثُمَّ ليمَكُث حَتّى‏ يَطمَئِنَّ كُلُّ عَظمٍ في مَفاصِلِهِ ، ثُمَّ يُسَبِّحُ ثَلاثَ مَرّاتٍ، فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ للَّهِ‏ِ مِن جَسَدِهِ ثَلاثٌ وثَلاثونَ وثَلاثُمِئَةِ عَظمٍ ، وثَلاثٌ وثَلاثونَ وثَلاثُمِئَةِ عِرقٍ .۱

۵۳۷.صحيح ابن حَبّان عن عَلقَمة بن وائل عن أبيه : إنَّ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله كانَ إذا رَكَعَ فَرَّجَ أصابِعَهُ ، وإذا سَجَدَ ضَمَّ أصابِعَهُ .۲

۵۳۸.سنن ابن ماجة عن وابصة بن معبد : رَأَيتُ رَسولَ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله فَكانَ إذا رَكَعَ سَوّى‏ ظَهرَهُ ، حَتّى‏ لَو صُبَّ عَلَيهِ الماءُ لَاستَقَرَّ .۳

۵۳۹.الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ عَلِيّاً عليه السلام كانَ يَعتَدِلُ فِي الرُّكوعِ مُستَوِياً حَتّى‏ يُقالَ : لَو صُبَّ الماءُ عَلى‏ ظَهرِهِ لَاستَمسَكَ ، وكانَ يَكرَهُ أن يَحدُرَ رَأسَهُ ومِنكَبَيهِ فِي الرُّكوعِ .۴

1.الفردوس : ج ۱ ص ۳۱۱ ح ۱۲۲۹ عن أبي هريرة، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۵۱ ح ۱۹۷۳۹.

2.صحيح ابن حبّان : ج ۵ ص ۲۴۸ ح ۱۹۲۰، السنن الكبرى‏ : ج ۲ ص ۱۶۲ ح ۲۶۹۵، سنن الدارقطني : ج ۱ ص ۳۳۹ ح ۳ بزيادة «الخمس» في آخره، المعجم الكبير : ج ۲۲ ص ۱۹ ح ۲۶ ، موارد الظمآن : ص ۱۳۲ ، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۹ ح ۱۷۸۹۴.

3.سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۲۸۳ ح ۸۷۲ ، المعجم الكبير : ج ۱۲ ص ۱۲۹ ح ۱۲۷۸۱ ؛ معاني الأخبار : ص ۲۸۰، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۶۲ عن الإمام الصادق عليه السلام وليس فيهما «استوى‏»، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۳۴۴ ح ۱۲.

4.بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۱۱۸ ح ۲۷ نقلاً عن الذكرى عن إسحاق بن عمّار.

  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9969
صفحه از 523
پرینت  ارسال به