في «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» .۱
۴۸۹.الإمام العسكري عليه السلام : عَلاماتُ المُؤمِنِ خَمسٌ : صَلاةُ الخَمسينَ ، وزِيارَةُ الأَربَعينَ ، وَالتَّخَتُّمُ فِي اليَمينِ ، وتَعفيرُ الجَبينِ ، وَالجَهرُ بِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».۲
۶ / ۴ - ۵
قِراءَةُ فاتِحَةِ الكِتابِ وسورَةٍ اُخرى
۴۹۰.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : كُلُّ صَلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بِفاتِحَةِ الكِتابِ ، فَهِيَ خَداجٌ،۳ فَهِيَ خَداجٌ .۴
۴۹۱.الكافي عن محمّد بن مسلم : سَأَلتُهُ عَنِ الَّذي لا يَقرَأُ فاتِحَةَ الكِتابِ في صَلاتِهِ ، قالَ : لا صَلاةَ لَهُ إلّا أن يَبدَأَ بِها في جَهرٍ أو إخفاتٍ .
قُلتُ : أيُّهُما أحَبُّ إلَيكَ إذا كانَ خائِفاً أو مُستَعجِلاً ، يَقرَأُ سورَةً أو فاتِحَةَ الكِتابِ؟ قالَ : فاتِحَةَ الكِتابِ .۵
۴۹۲.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : لا صَلاةَ لِمَن لَم يَقرَأ في كُلِّ رَكعَةٍ ب «الحَمدُ للَّهِِ» وسورَةٍ، في فَريضَةٍ أو غَيرِها.۶
1.الهداية الكبرى : ص ۳۴۵ ، مستدرك الوسائل : ج ۴ ص ۱۸۸ ح ۴۴۵۴ .
2.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۵۲ ح ۱۲۲، المزار للمفيد : ص ۵۳ ح ۱، مصباح المتهجّد : ص ۷۸۸، المزار الكبير : ص ۳۵۲ ح ۱ ، الإقبال : ج ۳ ص ۱۰۰ وفيها «صلاة إحدى وخمسين» بدل «صلاة الخمسين»، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۰۶ ح ۱۷.
3.خداج : أي نقصان، وأخدجته : إذا ولدته ناقص الخلقة (النهاية : ج ۲ ص ۱۲ «خدج»).
4.سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۲۷۴ ح ۸۴۱ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، السنن الكبرى : ج ۲ ص ۵۸ ح ۲۳۶۷ ، مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۵۳ ح ۷۴۱۰ كلاهما عن أبي هريرة نحوه، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۴۳ ح ۱۹۷۰۰؛ المجازات النبويّة : ص ۱۱۶ ح ۷۹ نحوه ، عوالي اللآلي : ج ۲ ص ۲۱۸ ح ۱۴، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۱۱ ح ۲.
5.الكافي : ج ۳ ص ۳۱۷ ح ۲۸ عن محمّد بن مسلم مضمراً ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۴۶ ح ۵۷۳ ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۸۲ ح ۶۶ ، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۹ كلّها عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام نحوه ، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۷۳۲ ح ۷۲۸۲.
6.سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۲۷۴ ح ۸۳۹ عن أبي سعيد، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۳۷ ح ۱۹۶۶۶.