143
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

وَقتاً ، إلّا في عُذرٍ مِن غَيرِ عِلَّةٍ .۱

۳۵۷.عنه عليه السلام : إذا دَخَلَ وَقتُ صَلاةٍ فُتِحَت أبوابُ السَّماءِ لِصُعودِ الأَعمالِ ، فَما اُحِبُّ أن يَصعَدَ عَمَلٌ أوَّلُ مِن عَمَلي ، ولا يُكتَبَ فِي الصَّحيفَةِ أحَدٌ أوَّلُ مِنّي .۲

۳۵۸.عنه عليه السلام : لِكُلِّ صَلاةٍ وَقتانِ ؛ أوَّلٌ وآخِرٌ ، فَأَوَّلُ الوَقتِ أفضَلُهُ ، ولَيسَ لِأَحَدٍ أن يَتَّخِذَ آخِرَ الوَقتَينِ وَقتاً ، وإنَّما جُعِلَ آخِرُ الوَقتِ لِلمَريضِ وَالمُعتَلِّ ولِمَن لَهُ عُذرٌ ، وأوَّلُ الوَقتِ رِضوانُ اللَّهِ ، وآخِرُ الوَقتِ عَفوُ اللَّهِ ، وَالعَفوُ لا يَكونُ إلّا مِنَ التَّقصيرِ ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلّي في غَيرِ الوَقتِ، وإنَّ ما فاتَهُ مِنَ الوَقتِ خَيرٌ لَهُ مِن أهلِهِ ومالِهِ .۳

۳۵۹.الكافي عن إسحاق بن عمّار : قُلتُ لِأَبي عَبدِاللَّهِ عليه السلام : أخبِرني بأَفضَلِ المَواقيتِ في صَلاةِ الفَجرِ؟
فقالَ : مَعَ طُلوعِ الفَجرِ ، إنَّ اللَّهَ عزّ و جلّ يَقولُ : «وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» يَعني صَلاةَ الفَجرِ تَشهَدُهُ مَلائِكَةُ اللَّيلِ ومَلائِكَةُ النَّهارِ ، فَإِذا صَلَّى العَبدُ الصُّبحَ مَعَ طُلوعِ الفَجرِ ، اُثبِتَتَ لَهُ مَرَّتَينِ ، أثبَتَها مَلائِكَةُ اللَّيلِ ومَلائِكَةُ النَّهارِ .۴

۳۶۰.الإمام الكاظم عليه السلام : الصَّلَواتُ المَفروضاتُ في أوَّلِ وَقتِها إذا اُقيمَ حُدودُها أطيَبُ ريحًا مِن قَضيبِ الآسِ حينَ يُؤخَذُ مِن شَجَرِهِ في طيبِهِ وريحِهِ وطَراوَتِهِ ، فَعَلَيكُم بِالوَقتِ الأَوَّلِ .۵

1.الكافي : ج ۳ ص ۲۷۴ ح ۳ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴۰ ح ۱۲۴ ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۸ ح ۱۸ كلّها عن عبداللَّه بن سنان ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۸۹ ح ۴۶۸۲ .

2.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴۱ ح ۱۳۱ ، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۴۲۲ كلاهما عن محمّد بن مسلم ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۸۷ ح ۶۴۷۱ .

3.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۳۷ ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۲۵ ذيل ح ۴۷ وراجع فقه الرضا : ص ۷۱ .

4.الكافي : ج ۳ ص ۲۸۲ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۷ ح ۱۱۶ ، ثواب الأعمال : ص ۵۷ ح ۱ ، علل الشرائع : ص ۳۳۶ ح ۱ كلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۷۲ ح ۱ .

5.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴۰ ح ۱۲۸ ، ثواب الأعمال : ص ۵۸ ح ۱ ، مشكاة الأنوار : ص ۱۴۲ ح ۳۳۹ كلّها عن سعد بن أبي خلف ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۱۸ ح ۳۰ .


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
142

۳۵۱.عنه صلى اللّه عليه و آله : أوَّلُ الوَقتِ رِضوانُ اللَّهِ ، ووَسَطُ الوَقتِ رَحمَةُ اللَّهِ ، وآخِرُ الوَقتِ عَفوُ اللَّهِ.۱

۳۵۲.الكافي عن زرارة : قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام : أصلَحَكَ اللَّهُ ، وَقتُ كُلِّ صَلاةٍ أوَّلُ الوَقتِ أفضَلُ ، أو أوسَطُهُ أو آخِرُهُ؟
فَقالَ : أوَّلُهُ ، إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله قالَ : «إنَّ اللَّهَ عزّ و جلّ يُحِبُّ مِنَ الخَيرِ ما يُعَجَّلُ» .۲

۳۵۳.الإمام الباقر عليه السلام : اِعلَم أنَّ أوَّلَ الوَقتِ أبدَاً أفضَلُ ، فَعَجِّل بِالخَيرِ مَا استَطَعتَ .۳

۳۵۴.عنه عليه السلام : إنَّ الصَّلاةَ إذَا ارتَفَعَت في أوَّلِ وَقتِها رَجَعَت إلى‏ صاحِبِها وهيَ بَيضاءُ مُشرِقَةٌ تَقولُ : حَفِظتَني حَفِظَكَ اللَّهُ ، وإذَا ارتَفَعَت في غَيرِ وَقتِها بِغَيرِ حُدودِها رَجَعَت إلى‏ صاحِبِها وهيَ سَوداءُ مُظلِمَةٌ تَقولُ : ضَيَّعتَني ضَيَّعَكَ اللَّهُ .۴

۳۵۵.الإمام الصادق عليه السلام : لَفَضلُ الوَقتِ الأَوَّلِ عَلَى الأَخيرِ ، خَيرٌ لِلرَّجُلِ مِن وُلدِهِ ومالِهِ.۵

۳۵۶.عنه عليه السلام : لِكُلِّ صَلاةٍ وَقتانِ ، وأوَّلُ الوَقتِ أفضَلُهُ ، ولَيسَ لِأَحَدٍ أن يَجعَلَ آخِرَ الوَقتَينِ

1.سنن الدارقطني : ج ۱ ص ۲۵۰ ح ۲۲ ، السنن الكبرى : ج ۱ ص ۶۴۰ ح ۲۰۴۹ كلاهما عن أبي محذورة ، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۱۳ ح ۱۹۵۷۶ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۱۷ ح ۶۵۱ ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۳۷ كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، المسائل الصاغانية (المطبوعة في ج ۳ من مصنّفات الشيخ المفيد) : ص ۱۱۸ ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۳۴۹ ح ۲۳ .

2.الكافي : ج ۳ ص ۲۷۴ ح ۵ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴۰ ح ۱۲۷ ، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۹۳ ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۸۹ ح ۴۶۸۱ .

3.الكافي : ج ۳ ص ۲۷۴ ح ۸ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴۱ ح ۱۳۰ ، مستطرفات السرائر : ص ۷۲ ح ۶ كلّها عن زرارة ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۳۵۵ ح ۳۴ .

4.الكافي : ج ۳ ص ۲۶۸ ح ۴ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۳۹ ح ۹۴۶ كلاهما عن أبي بصير ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۰۹ ح ۶۲۷ ، الأمالي للصدوق : ص ۳۲۸ ح ۳۸۸ عن عمارة بن موسى الساباطي وكلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۲۵ ح ۶ نقلاً عن أسرار الصلاة للشهيد الثاني نحوه ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۷۸ ح ۴۶۳۴ .

5.الكافي : ج ۳ ص ۲۷۴ ح ۷ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴۰ ح ۱۲۶ ، قرب الإسناد : ص ۴۳ ح ۱۳۶ كلّها عن بكر بن محمد الأزدي ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۱۷ ح ۶۵۲ ، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۶۶ ح ۲۱۶۵ وفي كلّها «للمؤمن» مكان «للرجل» ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۱۲ ح ۱۳ .

  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9995
صفحه از 523
پرینت  ارسال به