۳۳۶.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : يا بُنَيَّ ... تَخَتَّم بِالياقوتِ وَالعَقيقِ ؛ فَإِنَّهُ مَيمونٌ مُبارَكٌ ، فَكُلَّما نَظَرَ الرَّجُلُ فيهِ إلى وَجهِهِ يَزيدُ نوراً ، وَالصَّلاةُ فيهِ سَبعونَ صَلاةً .۱
۳۳۷.عنه صلى اللّه عليه و آله : صَلاةُ رَكعَتَينِ بِخاتَمِ عَقيقٍ ، أفضَلُ مِن سَبعينَ رَكعَةً بِغَيرِهِ .۲
۶ / ۱ - ۶
الأَذانُ والإِقامَةُ
۳۳۸.الإمام عليّ عليه السلام : إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله عُلِّمَ الأَذانَ لَيلَةَ اُسرِيَ بِهِ، وفُرِضَت عَلَيهِ الصَّلاةُ.۳
۳۳۹.الإمام الباقر عليه السلام : لَمّا اُسرِيَ بِرَسولِ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله إلَى السَّماءِ ، فَبَلَغَ البَيتَ المَعمورَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَأَذَّنَ جَبرَئيلُ وأقامَ ، فَتَقَدَّمَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله وصَفَّ المَلائِكَةُ وَالنَّبِيّونَ خَلفَ مُحَمَّدٍ صلى اللّه عليه و آله .۴
۳۴۰.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : ما مِن رَجُلٍ يَكون بِأَرضِ فَيءٍ۵ ، فَيُؤَذِّنُ بِحَضرَةِ الصَّلاةِ ويُقيمُ الصَّلاةَ فَيُصَلّي ، إلّا صَفَّ خَلفَهُ مِنَ المَلائِكَةِ ما لا يُرى قُطراهُ ، يَركَعونَ بِرُكوعِهِ ، ويَسجُدونَ بِسُجودِهِ ، ويُؤَمِّنونَ عَلى دُعائِهِ .۶
1.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۶۴ ح ۵۹۱ عن الإمام الحسين عليه السلام ، مستدرك الوسائل : ج ۳ ص ۲۹۷ ح ۳۶۲۵ .
2.إرشاد القلوب : ج ۱ ص ۱۵۴ .
3.كنز العمّال : ج ۱۲ ص ۳۵۰ ح ۳۵۳۵۴ نقلاً عن ابن مردويه عن زيد بن عليّ عن آبائه عليهم السلام .
4.الكافي : ج ۳ ص ۳۰۲ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۶۰ ح ۲۱۰ كلاهما عن زرارة ، عوالي اللآلي : ج ۲ ص ۳۴ ح ۸۴ عن الفضيل بن يسار وليس فيه «وأقام» ، بحار الأنوار : ج ۱۸ ص ۳۰۷ ح ۱۴ .
5.الفَيء : هو ما حَصَلَ للمسلمين من أموال الكفّار من غير حَربٍ ولا جهاد . وأصل الفيء : الرجوع (النهاية : ج ۳ ص ۴۸۲ «فيأ») . وفي بعض المصادر: (قِيّ» بدل «فيء»، ولعلّه الأصحّ. قال ابن الأثير: القِيّ - بالكسر والتشديد - : فِعلٌ من القواء؛ وهي الأرض القَفر الخالية (النهاية: ج ۴ ص ۱۷۳ «قَيى») .
6.السنن الكبرى : ج ۱ ص ۵۹۷ ح ۱۹۰۸ ، المصنّف لعبد الرزّاق : ج ۱ ص ۵۱۱ ح ۱۹۵۵ ، المعجم الكبير : ج ۶ ص ۲۴۹ ح ۶۱۲۰ وفيهما «قيء» بدل «فيء» نحوه وكلّها عن سلمان الفارسي ، كنز العمّال : ج ۷ ص ۶۸۸ ح ۲۰۹۳۱ ؛ الأمالي للطوسي : ص ۵۳۵ ، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۳۷۳ وفيهما «قفر» بدل «فيء» نحوه عن أبي ذرّ ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۱۱۶ ح ۱۳ .