الفصل السادس : آداب الصّلاة
۶ / ۱
ما يَنبَغي قَبلَ الصَّلاةِ
۶ / ۱ - ۱
التَّوبَةُ
۳۱۹.الإمام عليّ عليه السلام : لا تَجوزُ صَلاةُ امرِئٍ حَتّى يُطَهِّرَ خَمسَ جَوارِحِهِ : الوَجهَ وَاليَدَينِ وَالرَّأسَ وَالرِّجلَينِ بِالماءِ ، وَالقَلبَ بِالتَّوبَةِ .۱
۶ / ۱ - ۲
السِّواكُ
۳۲۰.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله - في وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ عليه السلام - : عَلَيكَ بِالسِّواكِ لِكُلِّ صَلاةٍ .۲
1.جامع الأخبار : ص ۱۶۵ ح ۳۹۵ ، بحار الأنوار : ج ۸۰ ص ۳۴۶ ح ۳۱ .
2.الكافي : ج ۶ ص ۴۹۶ ح ۱۰ ، المحاسن : ج ۲ ص ۳۸۱ ح ۲۳۴۰ كلاهما عن محمّد بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام ، تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۷۶ ح ۷۱۳ عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام عنه صلى اللّه عليه و آله نحوه ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۵۳ ح ۱۱۳ ، الزهد للحسين بن سعيد : ص ۸۲ ح ۴۸ عن جعفر عن الإمام الصادق عليه السلام عنه صلى اللّه عليه و آله وفيه «عند كلّ وضوء» بدل «لكلّ صلاة» ، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۱۳۲ ح ۳۱ .