807
منتخب موسوعة الامام الحسین علیه السّلام

حدّ التخيير بين القصر والإتمام في مشهد سيّد الشهداءعلیه السلام

الرأي المشهور بين فقهاء الإماميّة هو أنّ أحد مواطن تخيير المسافر بين قصر الصلوات الرباعيّة و إتمامها، هو الحائر۱ الحسيني. ولكنّ هناك اختلافٌ بشأن تعيين حدود الحائر، حيث يقول العلاّمة المجلسي في هذا المجال:

اِعلم إنّه اختلف كلامُ الأصحاب (رحمهم اللّه‏) في حدّ الحائر، فقيل: إنّه ما أحاطت به جدران الصحن، فيدخل فيه الصحن من جميع الجوانب والعمارات المتّصلة بالقبّة المنوّرة والمسجد الذي خلفها. وقيل: إنّه القبّة الشريفة حسب. وقيل: هي مع ما اتّصل بها من العمارات كالمسجد والمقتل والخزانة وغيرها. والأوّل أظهر ؛ لاشتهاره بهذا الوصف بين أهل المشهد آخذين عن أسلافهم، ولظاهر كلمات أكثر الأصحاب.۲

وممّا يجدر ذكره أنّه توجد ثلاثة تعابير في روايات أهل البيت عليهم‏السلام فيما يتعلّق بالحدّ الذي يتخيّر المسافر فيه بين القصر والإتمام، فورد التعبير ب «الحرم» في بعض الروايات، وفي البعض الآخر بـ «الحائر»، وتفيد بعض الروايات أنّ المسافر بإمكانه أن يتمّ صلاته «عند قبر الحسين عليه‏السلام».

والملاحظة الملفتة للنظر هي أنّ الروايات التي تعبّر عن ذلك الحدّ ب«الحائر» أو

1.. الحائر ـ لغةً ـ : انخفاص من الأرض وحوله غلظ ، فماء السماء يتحيّر فيه ؛ أي يجتمع راجع: جمهرة اللغة: ج ۲ ص ۴۵۵ ، وفي الاصطلاح يراد به مشهد الإمام الحسين عليه‏السلام ، وقد يراد به أحيانا مدينة كربلاء .

2.. بحار الأنوار: ج ۱۰۱ ص ۱۱۷ .


منتخب موسوعة الامام الحسین علیه السّلام
806

فَقُلتُ لَها: يا رافِضِيَّةُ ! داوَيتِني بِطينِ قَبرِ الحُسَينِ ؟
فَخَرَجَت مِن عِندي مُغضَبَةً، ورَجَعَت وَاللّهِ عِلَّتي كَأَشَدِّ ما كانَت، وأنَا اُقاسي مِنهَا الجَهدَ وَالبَلاءَ، وقَد وَاللّهِ خَشيتُ عَلى نَفسي. ثُمَّ أذَّنَ المُؤَذِّنُ فَقاما يُصَلِّيانِ وغابا عَنّي.۱

۱ / ۴

ما رُوِيَ في نِطاقِ تُربَتِهِ وحَريمِ قَبرِهِ

۸۰۱.تهذيب الأحكام عن سليمان بن عمر السراج عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه‏ [الصادق] عليه‏السلام: يُؤخَذُ طينُ قَبرِ الحُسَينِ عليه‏السلام مِن عِندِ القَبرِ عَلى سَبعينَ ذِراعا.۲

۸۰۲.كامل الزيارات عن عبد اللّه‏ بن عبد الرحمن الاصمّ عن رجل من أهل الكوفة عن أبي عبد اللّه‏ [الصادق] عليه‏السلام: حَريمُ قَبرِ الحُسَينِ عليه‏السلام فَرسَخٌ في فَرسَخٍ في فَرسَخٍ في فَرسَخٍ.۳

۱ / ۵

التَّخييرُ بَينَ قَصرِ الصَّلاةِ وإتمامِها في حَرَمِهِ۷

۸۰۳.تهذيب الأحكام عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه‏ [الصادق] عليه‏السلام: مِن مَخزونِ عِلمِ اللّهِ الإِتمامُ في أربَعِ مَواطِنَ: حَرَمِ اللّهِ، وحَرَمِ رَسولِهِ، وحَرَمِ أميرِ المُؤمِنينَ، وحَرَمِ الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ عليه‏السلام.۴

1.. الأمالي للطوسي : ص ۳۱۹ ح ۶۴۸ .

2.. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۴ ح ۱۴۴ .

3.. كامل الزيارات : ص ۴۷۲ ح ۷۲۱ .

4.. تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۳۰ ح ۱۴۹۴ ، الخصال : ص ۲۵۲ ح ۱۲۳ .

  • نام منبع :
    منتخب موسوعة الامام الحسین علیه السّلام
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ سيد محمود الطباطبائي نژاد؛ السيّد روح الله السيّد طبائي؛ تلخیص: مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 14668
صفحه از 895
پرینت  ارسال به