أعطاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ كانَ لِلمُعَلِّمِ مُباحاً .۱
۹۳۱. المناقب لابن شهرآشوب : قيل: إنَّ عَبدَالرَّحمنِ السُّلَمِيَّ عَلَّمَ وَلَدَ الحُسَينِ عليه السلام «الحَمدَ» ، فَلَمّا قَرَأَها عَلى أبيهِ أعطاهُ ألفَ دينارٍ ، وألفَ حُلَّةٍ ، وحَشا فاهُ دُرّاً ، فَقيلَ لَهُ في ذلِكَ ، فَقالَ: وأينَ يَقَعُ هذا مِن عَطائِهِ؟! - يَعني تَعليمَهُ - ۲ .۳
۱ / ۴
تعليم الولد
۹۳۲. حلية الأولياء عن أبي رافع : قالَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله : كَيفَ بِكَ يا أبا رافِعٍ إذَا افتَقَرتَ؟ قُلتُ: أفَلا أتَقَدَّمُ في ذلِكَ؟ قالَ: بَلى . قالَ: ما مالُكَ؟ قُلتُ : أربَعونَ ألفاً ، وهِيَ للَّهِ عزّ و جلّ ، قالَ : لا ، أعطِ بَعضاً وأمسِك بَعضاً ، وأصلِح إلى وُلدِكَ ، قُلتُ: أوَلَهُم عَلَينا يا رَسولَ اللَّهِ حَقٌّ كَما لَنا عَلَيهِم؟ قالَ: نَعَم ، حَقُّ الوَلَدِ عَلَى الوالِدِ أن يُعَلِّمَهُ الكِتابَ .۴
۹۳۳. رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : تَعَلَّمُوا القُرآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأتي يَومَ القِيامَةِ صاحِبَهُ في صورَةِ شابٍّ جَميلٍ شاحِبِ اللَّونِ ، فَيَقولُ لَهُ القُرآنُ: أنَا الَّذي كُنتُ أسهَرتُ لَيلَكَ ، وأظمَأتُ هَواجِرَكَ ۵ ، وأجفَفتُ ريقَكَ ، وأسَلتُ دَمعَتَكَ ، أؤولُ مَعَكَ حَيثُما اُلتَ ، وكُلُّ تاجِرٍ مِن وَراءِ تِجارَتِهِ ، وأنَا اليَومَ لَكَ مِن وَراءِ تِجارَةِ كُلِّ تاجِرٍ ، وسَيَأتيكَ كَرامَةٌ (مِنَ) اللَّهِ عزّ و جلّ فَأَبشِر .
فَيُؤتى بِتاجٍ فَيوضَعُ عَلى رَأسِهِ ، ويُعطَى الأَمانَ بِيَمينِهِ ، وَالخُلدَ فِي الجِنانِ
1.الكافي : ج ۵ ص ۱۲۱ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۳۶۵ ح ۱۰۴۶ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۱۶۳ ح ۳۵۹۷ .
2.المناقب لابن شهر آشوب : ج ۴ ص ۶۶ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۱۹۱ ح ۳ .
3.ممّا ينبغي ذكره هنا (حول موضوع أخذ الاُجرة على تعليم القرآن) هو إنّه توجد روايات ناهية عن ذلك ، وعلى هذا الأساس أفتى بعض العلماء بالكراهة ، وفي المقابل توجد فتاوى بالجواز أيضاً (راجع: وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۱۵۴ و تحرير الوسيلة : ج ۲ ص ۴۹۹) .
4.حلية الأولياء : ج ۱ ص ۱۸۴ ، الفردوس : ج ۲ ص ۱۳۱ ح ۲۶۶۹ ، العلل المتناهية : ج ۲ ص ۳۲ ح ۸۶۴ وفيهما ذيله فقط ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۴۴۳ ح ۴۵۳۴۰ .
5.الهاجِرةُ : نصف النهار عند اشتداد الحرّ (الصحاح : ج ۲ ص ۸۵۱ «هجر» ) .