ب - جامِعِيَّتُها
۸۴۵. الإمام الرضا عليه السلام : لَيسَ شَيءٌ مِنَ القُرآنِ وَالكَلامِ جُمِعَ فيهِ مِن جَوامِعِ الخَيرِ وَالحِكمَةِ ما جُمِعَ في سورَةِ الحَمدِ .۱
ج - لَيسَ غَيرَها مِنها عِوَضٌ
۸۴۶. رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : اُمُّ القُرآنِ عِوَضٌ مِن غَيرِها ، ولَيسَ غَيرَها مِنها عِوَضٌ .۲
۸۴۷. عنه صلى اللّه عليه و آله : فاتِحَةُ القُرآنِ لَتُجزي ما لا يُجزي شَيءٌ مِنَ القُرآنِ ، ولَو أنَّ فاتِحَةَ الكِتابِ جُعِلَت في كِفَّةِ الميزانِ وجُعِلَ القُرآنُ فِي الكِفَّةِ الاُخرى فُضِّلَت فاتِحَةُ الكِتابِ عَلَى القُرآنِ سَبعَ مَرّاتٍ .۳
۸۴۸. عنه صلى اللّه عليه و آله : لا صَلاةَ لِمَن لَم يَقرَأ بِفاتِحَةِ الكِتابِ .۴
۸۴۹. عنه صلى اللّه عليه و آله : كُلُّ صَلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بِاُمِّ الكِتابِ فَهِيَ خِداجٌ۵ .۶
د - تَقسيمُها بَينَ اللَّهِ وَالعَبدِ
۸۵۰. رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : إنَّ اللَّهَ أعطاني فيما مَنَّ بِهِ عَلَيَّ : إنّي أعطَيتُكَ فاتِحَةَ الكِتابِ وهُوَ كَنزٌ
1.كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۱ ص ۳۱۰ ح ۹۲۶ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۱۰۷ ح ۱ ، علل الشرائع: ص ۲۶۰ ح ۹ كلّها عن الفضل بن شاذان ، بحار الأنوار: ج ۸۵ ص ۵۴ ح ۴۶ .
2.المستدرك على الصحيحين: ج ۱ ص ۳۶۳ ح ۸۶۷ ، سنن الدارقطني: ج ۱ ص ۳۲۲ ح ۲۰ ، الفردوس : ج ۱ ص ۴۱۷ ح ۱۶۸۸ كلّها عن عبادة بن الصامت ، تفسير القرطبي : ج ۱ ص ۱۱۳ عن محمّد بن خلّاد الإسكندراني ، كنز العمّال: ج ۱ ص ۵۵۸ ح ۲۵۰۷ ؛ مجمع البيان: ج ۱ ص ۸۷ عن عبادة بن الصامت .
3.الفردوس: ج ۳ ص ۱۴۴ ح ۴۳۸۶ عن أبي الدرداء ، كنز العمّال: ج ۱ ص ۵۵۷ ح ۲۴۹۸ .
4.صحيح البخاري: ج ۱ ص ۲۶۳ ح ۷۲۳ ، سنن النسائي: ج ۲ ص ۱۳۷ وص ۱۳۸ ، مسند ابن حنبل: ج ۸ ص ۳۹۴ ح ۲۲۷۴۰ ، السنن الكبرى: ج ۲ ص ۲۳۳ ح ۲۹۱۳ كلّها عن عبادة بن الصامت ، كنز العمّال: ج ۸ ص ۱۱۲ ح ۲۲۱۴۰ .
5.الخداج : النقصان . يقال : خَدَجَت الناقة : إذا ألقَت ولدَها قبل أوانه وإن كان تامّ الخلق . وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل (النهاية : ج ۲ ص ۱۲ «خدج») .
6.المجازات النبويّة: ص ۱۱۱ ح ۷۹ ، بحار الأنوار: ج ۸۵ ص ۱۱ ح ۲ ؛ صحيح مسلم: ج ۱ ص ۲۹۶ ح ۳۸ ، سنن أبي داوود: ج ۱ ص ۲۱۶ ح ۸۲۱ ، سنن ابن ماجة: ج ۱ ص ۲۷۳ ح ۸۳۸ كلّها عن أبي هريرة ، كنز العمّال: ج ۷ ص ۴۳۷ ح ۱۹۶۶۳ .