بَل لِلمُسلِمينَ عامَّةً .۱
۴ / ۲
أجمع آية في القرآن
۸۰۳. المستدرك على الصحيحين عن عبداللَّه بن مسعود : إنَّ أجمَعَ آيَةٍ فِي القُرآنِ لِلخَيرِ وَالشَّرِّ في سورَةِ النَّحلِ : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَنِ وَ إِيتَاىِ ذِى الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَ الْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »۲ .۳
۸۰۴. المعجم الكبير : قالَ شُتَيُر بنُ شَكَلٍ : حَدَّثنا عبدُاللَّهِ بنُ مَسعودٍ أنَّ أعظَمَ آيَةٍ في كِتابِ اللَّهِ : « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ » إلى آخِرِ الآيَةِ. فَقالَ مَسروقٌ: صَدَقتَ ، حَدَّثَنا عَبدُاللَّهِ : أنَّ أجمَعَ آيَةٍ في كِتابِ اللَّهِ: « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَنِ » إلى آخِرِ الآيَةِ ، قالَ مَسروقٌ: صَدَقتَ ، وحَدَّثَنا: أنَّ أكثَرَ أو أكبَرَ آيَةٍ في كِتابِ اللَّهِ فَرَحاً۴: « يَعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ » إلى آخِرِ الآيَةِ. فَقالَ مَسروقٌ: صَدَقتَ ، وحَدَّثَنا: أنَّ أشَدَّ آيَةٍ في كِتابِ اللَّهِ تَفويضاً: « وَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ »۵إلى آخِرِ الآيَةِ ، فَقالَ مَسروقٌ: صَدَقتَ . ۶
۸۰۵. مسند ابن حنبل عن عبد اللَّه بن عبّاس : بَينَما رَسولُ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله بِفِناءِ بَيتِهِ بِمَكَّةَ جالِسُ، إذا مَرَّ بِهِ عُثمانُ بنُ مَظعونٍ ، فَكَشَّرَ إلى رَسولِ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله : ألا تَجلِسُ؟ قالَ: بَلى ، قالَ: فَجَلَسَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله مُستَقبِلَهُ ، فَبَينَما هُوَ يُحَدِّثُهُ إذ شَخَصَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله بِبَصرِهِ إلَى السَّماءِ ، فَنَظَرَ ساعَةً إلَى السَّماءِ ، فَأَخَذَ يَضَعُ بَصَرَهُ حَتّى وَضَعَهُ
1.تفسير الطبري : ج ۱۲ الجزء ۲۴ ص ۱۶ ، حسن الظنّ باللَّه لابن أبي الدنيا : ص ۶۵ ح ۶۶ ، كنز العمّال : ج ۲ ص ۴۹۲ ح ۴۵۸۱ .
2.النحل: ۹۰ .
3.المستدرك على الصحيحين: ج ۲ ص ۳۸۸ ح ۳۳۵۸ .
4.هكذا في المصدر ، وفي المصادر الاُخرى : «فرجاً» ، وهو الأصوب .
5.الطلاق: ۲ و ۳ .
6.المعجم الكبير: ج ۹ ص ۱۳۳ ح ۸۶۵۹ وراجع: الأدب المفرد: ص ۱۴۸ ح ۴۸۹ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج ۳ ص ۳۷۲ ح ۶۰۰۲ والدرّ المنثور: ج ۵ ص ۱۶۰ .