وفيما يتعلّق بحكم شراء قسم من المصحف المشتمل على بعض الآيات، فقد منعه الفقهاء المؤيّدون للرأي المشهور؛ استناداً إلى أحاديث مثل رواية سماعة۱ التي حرّمت حتّى شراء ورقة من المصحف، بل إنّها شملت بهذا الحكم آثاراً مثل: كتب الحديث والفقه واللغة والتفسير.۲
وفي المقابل، فقد أجاب بعض بأنّ سيرة المسلمين المستمرّة تدلّ على جواز التعامل بمثل هذه الآثار، بل يمكن أن نستنبط من هذه السيرة جواز التعامل بالمصحف الكامل للقرآن أيضاً.۳
وفرّق بعض آخر بين أجزاء المصحف والآثار الاُخرى المتضمّنة لبعض الآيات.۴
وإذا ما مُنع بيع المصحف بنحو كلّي، فإنّ بيعه للكافر سيكون ممنوعاً بالتأكيد، ولكن على أساس القول بجواز بيع المصحف - سواء قلنا بالكراهة أم لم نقل - فسوف تطرح هذه المسألة وهي: هل يجوز بيع المصحف للكافر أم لا؟ المشهور فقهاء الشيعة من عصر العلّامة الحلّي وما بعده هو عدم جواز بيع المصحف للكافر۵. وقد ذكرت أدلّة عديدة لهذا الرأي، من جملتها: أدلّة حرمة تملّك الكافر للعبد المسلم، والحديث النبويّ:
الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلى عَلَيه.۶
أمّا الدليل الأوّل فقيل: إنّ منع تملّك الكافر للعبد المسلم يقتضي أن لا يكون بإمكان الكافر - بطريق أولى - أن يمتلك المصحف.
1.تهذيب الأحكام: ج ۷ ص ۲۳۱.
2.مفتاح الكرامة: ج ۱۲ ص ۲۷۵ - ۲۷۶، مصباح الفقاهة: ج ۱ ص ۷۴۹.
3.مصباح الفقاهة: ج ۱ ص ۷۴۹ - ۷۵۰.
4.المكاسب للشيخ الأنصاري: ج ۲ ص ۱۶۳.
5.قواعد الأحكام: ج ۲ ص ۹، الدروس الشرعية: ج ۲ ص ۴۱، المكاسب للشيخ الأنصاري: ج ۲ ص ۱۶۱.
6.المكاسب للشيخ الأنصاري: ج ۲ ص ۱۶۲.