319
مَعرفةُ القرآنِ علی ضُوءِ الکتاب و السّنّة المجلّد الثّانی

ذلِكَ فَسادُ الأَنسابِ وَالمَواريثِ وَالمَعارِفِ .۱

راجع : ص ۳۲۸ (ما يفسّر المتشابهات) .

۴ / ۹

ما يفسّر القرآن من وجهة العلوم التّجربيّة

الكتاب‏

« وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْ‏ءٍ حَىٍّ » .۲

« وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ » .۳

« ثُمَّ اسْتَوَى‏ إِلَى السَّمَآءِ وَ هِىَ دُخَانٌ » .۴

الحديث‏

۱۶۰۳. رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله - في قَولِهِ تَعالى‏: « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْ‏ءٍ حَىٍّ »۵ - : كُلُّ شَي‏ءٍ خُلِقَ مِنَ الماءِ .۶

۱۶۰۴. مسند ابن حنبل عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أنَّهُ [أبا هُرَيرَةٍ] أتَى النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله فَقالَ : إنّي إذا رَأَيتُكَ طابَت نَفسي وقَرَّت عَيني ، فَأَنبِئني عَن كُلِّ شَي‏ءٍ .
قالَ : كُلُّ شَي‏ءٍ خَلَقَ اللَّهُ عزّ و جلّ مِنَ الماءِ .۷

1.علل الشرائع : ج ۲ ص ۵۰۴ ح ۱ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۹۵ ح ۱ ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۳۵۷ ، بحار الأنوار : ج ۶ ص ۱۰۰ ح ۲ .

2.الأنبياء : ۳۰ .

3.هود : ۷ .

4.فصّلت : ۱۱ .

5.الأنبياء : ۳۰ .

6.بحار الأنوار : ج ۵۷ ص ۲۰۸ ح ۱۷۰ ؛ سبل الهدى والرشاد : ج ۱۲ ص ۲۱۲ عن ابي هريرة ، تفسير الطبري : ج ۱۰ الجزء ۱۷ ص ۲۰ عن قتادة من دون إسناد إليه صلى اللّه عليه و آله ، الدرّ المنثور : ج ۵ ص ۶۲۶ نقلاً عن ابن ابي حاتم عن الحسن من دون إسناد إليه صلى اللّه عليه و آله وكلّها نحوه .

7.مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۲۱۱ ح ۸۳۰۲ ، صحيح ابن حبّان : ج ۶ ص ۲۹۹ ح ۲۵۵۹ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۱۷۶ ح ۷۲۷۸ ، مسند إسحاق بن راهويه : ج ۱ ص ۱۸۴ ح ۱۳۳ ، تفسير القرطبي : ج ۱ ص ۲۵۷ كلّها نحوه ، الدرّ المنثور : ج ۵ ص ۶۲۶ .


مَعرفةُ القرآنِ علی ضُوءِ الکتاب و السّنّة المجلّد الثّانی
318

الرَّحِمِ مَنماةً لِلعَدَدِ ، وَالقِصاصَ حَقناً لِلدِّماءِ ، وإقامَةَ الحُدودِ إعظاماً لِلمَحارِمِ ، وتَركَ شُربِ الخَمرِ تَحصيناً لِلعَقلِ ، ومُجانَبَةَ السَّرِقَةِ إيجاباً لِلعِفَّةِ ، وتَركَ الزِّنا تَحصيناً لِلنَّسَبِ ، وتَركَ اللِّواطِ تَكثيراً لِلنَّسلِ ، وَالشَّهاداتِ استِظهاراً عَلَى المُجاحَداتِ ، وتَركَ الكَذِبِ تَشريفاً لِلصِّدقِ ، وَالسَّلامَ (وَالإِسلامَ) أماناً مِنَ المَخاوِفِ ، وَالأمانَةَ (الإِمامَةَ) نِظاماً لِلاُمَّةِ ، وَالطّاعَةَ تَعظيماً لِلإِمامَةِ .۱

۱۵۹۹. الكافي عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام قالَ : قُلتُ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ كَيفَ صارَ الرَّجُلُ إذا ماتَ ووُلدُهُ مِنَ القَرابَةِ سَواءٌ تَرِثُ النِّساءُ نِصفَ ميراثِ الرِّجالِ وهُنَّ أضعَفُ مِنَ الرِّجالِ وأقَلُّ حيلَةً؟ فَقالَ عليه السلام : لِأَنَّ اللَّهَ عزّ و جلّ فَضَّلَ الرِّجالَ عَلَى النِّساءِ بِدَرَجَةٍ ، لِأَنَّ النِّساءَ يَرجِعنَ عِيالاً عَلَى الرِّجالِ‏۲ .

۱۶۰۰. الإمام الكاظم عليه السلام : إنَّما وُضِعَتِ الزَّكاةُ قوتاً لِلفُقَراءِ وتَوفيراً لِأَموالِهِم .۳

۱۶۰۱. الإمام الصادق عليه السلام - عِندَما سُئِلَ عَن عِلَّةِ الصِّيامِ - : إنَّما فَرَضَ اللَّهُ عزّ و جلّ الصِّيامَ لِيَستَوِيَ بِهِ الغَنِيُّ وَالفَقيرُ وذلِكَ أنَّ الغَنِيَّ لَم يَكُن لِيَجِدَ مَسَّ الجوعِ فَيَرحَمَ الفَقيرَ لِأَنَّ الغَنِيَّ كُلَّما أرادَ شَيئاً قَدَرَ عَلَيهِ فَأَرادَ اللَّهُ عزّ و جلّ أن يُسَوِّيَ بَينَ خَلقِهِ وأن يُذيقَ الغَنِيَّ مَسَّ الجوعِ وَالأَلَمِ لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعيفِ فَيَرحَمَ الجائِعَ .۴

۱۶۰۲. علل الشرائع عن محمّد بن سِنان : إنَّ الرِّضا عليه السلام كَتَبَ إلَيهِ [ مُحَمَّدِ بنِ سِنان ] فيما كَتَبَ مِن جَوابِ مَسائِلِهِ ، عِلَّةَ تَزويجِ الرَّجُلِ أربَعَ نِسوَةٍ۵ ، وتَحرُمَ أن تَتَزَوَّجَ المَرأَةُ أكثَرَ مِن واحِدٍ : لِأَنَّ الرَّجُلَ إذا تَزَوَّجَ أربَعَ نِسوَةٍ كانَ الوَلَدُ مَنسوبا إلَيهِ ، وَالمَرأَةُ لَو كانَ لَها زَوجانِ أو أكثَرُ مِن ذلِكَ لَم يُعرَفِ الوَلَدُ لِمَن هُوَ ، إذ هُمُ المُشتَرِكونَ في نِكاحِها ، وفي

1.نهج البلاغة : الحكمة ۲۵۲ .

2.الكافي : ج ۷ ص ۸۶ ح ۱ .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۵۷۵ .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۷۳ ح ۱۷۶۶ .

5.إشارة إلى آية ۳ من سورة النساء .

  • نام منبع :
    مَعرفةُ القرآنِ علی ضُوءِ الکتاب و السّنّة المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری‌شهری، با همکاری: جمعی از پژوهشگران
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38461
صفحه از 618
پرینت  ارسال به