الرَّحِمِ مَنماةً لِلعَدَدِ ، وَالقِصاصَ حَقناً لِلدِّماءِ ، وإقامَةَ الحُدودِ إعظاماً لِلمَحارِمِ ، وتَركَ شُربِ الخَمرِ تَحصيناً لِلعَقلِ ، ومُجانَبَةَ السَّرِقَةِ إيجاباً لِلعِفَّةِ ، وتَركَ الزِّنا تَحصيناً لِلنَّسَبِ ، وتَركَ اللِّواطِ تَكثيراً لِلنَّسلِ ، وَالشَّهاداتِ استِظهاراً عَلَى المُجاحَداتِ ، وتَركَ الكَذِبِ تَشريفاً لِلصِّدقِ ، وَالسَّلامَ (وَالإِسلامَ) أماناً مِنَ المَخاوِفِ ، وَالأمانَةَ (الإِمامَةَ) نِظاماً لِلاُمَّةِ ، وَالطّاعَةَ تَعظيماً لِلإِمامَةِ .۱
۱۵۹۹. الكافي عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام قالَ : قُلتُ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ كَيفَ صارَ الرَّجُلُ إذا ماتَ ووُلدُهُ مِنَ القَرابَةِ سَواءٌ تَرِثُ النِّساءُ نِصفَ ميراثِ الرِّجالِ وهُنَّ أضعَفُ مِنَ الرِّجالِ وأقَلُّ حيلَةً؟ فَقالَ عليه السلام : لِأَنَّ اللَّهَ عزّ و جلّ فَضَّلَ الرِّجالَ عَلَى النِّساءِ بِدَرَجَةٍ ، لِأَنَّ النِّساءَ يَرجِعنَ عِيالاً عَلَى الرِّجالِ۲ .
۱۶۰۰. الإمام الكاظم عليه السلام : إنَّما وُضِعَتِ الزَّكاةُ قوتاً لِلفُقَراءِ وتَوفيراً لِأَموالِهِم .۳
۱۶۰۱. الإمام الصادق عليه السلام - عِندَما سُئِلَ عَن عِلَّةِ الصِّيامِ - : إنَّما فَرَضَ اللَّهُ عزّ و جلّ الصِّيامَ لِيَستَوِيَ بِهِ الغَنِيُّ وَالفَقيرُ وذلِكَ أنَّ الغَنِيَّ لَم يَكُن لِيَجِدَ مَسَّ الجوعِ فَيَرحَمَ الفَقيرَ لِأَنَّ الغَنِيَّ كُلَّما أرادَ شَيئاً قَدَرَ عَلَيهِ فَأَرادَ اللَّهُ عزّ و جلّ أن يُسَوِّيَ بَينَ خَلقِهِ وأن يُذيقَ الغَنِيَّ مَسَّ الجوعِ وَالأَلَمِ لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعيفِ فَيَرحَمَ الجائِعَ .۴
۱۶۰۲. علل الشرائع عن محمّد بن سِنان : إنَّ الرِّضا عليه السلام كَتَبَ إلَيهِ [ مُحَمَّدِ بنِ سِنان ] فيما كَتَبَ مِن جَوابِ مَسائِلِهِ ، عِلَّةَ تَزويجِ الرَّجُلِ أربَعَ نِسوَةٍ۵ ، وتَحرُمَ أن تَتَزَوَّجَ المَرأَةُ أكثَرَ مِن واحِدٍ : لِأَنَّ الرَّجُلَ إذا تَزَوَّجَ أربَعَ نِسوَةٍ كانَ الوَلَدُ مَنسوبا إلَيهِ ، وَالمَرأَةُ لَو كانَ لَها زَوجانِ أو أكثَرُ مِن ذلِكَ لَم يُعرَفِ الوَلَدُ لِمَن هُوَ ، إذ هُمُ المُشتَرِكونَ في نِكاحِها ، وفي
1.نهج البلاغة : الحكمة ۲۵۲ .
2.الكافي : ج ۷ ص ۸۶ ح ۱ .
3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۵۷۵ .
4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۷۳ ح ۱۷۶۶ .
5.إشارة إلى آية ۳ من سورة النساء .