« وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَ حِدَةً كَذَ لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنَهُ تَرْتِيلاً ».۱
الحديث
۱۲۰. الإمام الباقر عليه السلام : لَيسَ أحَدٌ أرفَقَ مِنَ اللَّهِ عزّ و جلّ ، فَمِن رِفقِهِ تَبارَكَ وتَعالى أنَّهُ نَقَلَهُم مِن خَصلَةٍ إلى خَصلَةٍ ، ولَو حَمَلَ عَلَيهِم جُملَةً لَهَلَكوا.۲
۱۲۱. الكافي عن بعض أصحابنا مُرسَلاً : إنَّ اللَّهَ عزّ و جلّ إذا أرادَ أن يَفتَرِضَ فَريضَةً أنزَلَها شَيئاً بَعدَ شَيءٍ حَتّى يُوَطِّنَ النّاسُ أنفُسَهُم عَلَيها ، ويَسكُنوا إلى أمرِ اللَّهِ عزّ و جلّ ونَهيِهِ فيها ، وكانَ ذلِكَ مِن فِعلِ اللَّهِ عزّ و جلّ عَلى وَجهِ التَّدبيرِ فيهِم أصوَبَ وأقرَبَ لَهُم إلَى الأَخذِ بِها وأقَلَّ لِنِفارِهِم مِنها۳.۴
۱۲۲. سنن الترمذي : عن عمر أنّه قال : اللَّهُمَّ بَيِّن لَنا فِي الخَمرِ بَيانَ شِفاءٍ ؛ فَنَزَلَتِ الَّتي فِي البَقَرَةِ : « يَسَْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ... » الآية ، فَدُعِيَ عُمَرُ ، فَقُرِئَت عَلَيهِ ، فَقالَ : اللَّهُمَّ بَيِّن لَنا فِي الخَمرِ بَيانَ شِفاءٍ ، فَنَزَلَتِ الَّتي فِي النِّساءِ : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى » ، فَدُعِيَ عُمَرُ ، فَقُرِئَت عَلَيهِ ، ثُمَّ قالَ : اللَّهُمَّ بَيِّن لَنا فِي الخَمرِ بَيانَ شِفاءٍ ، فَنَزَلَتِ الَّتي فِي المائِدَةِ : « إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ وَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ » إلى قوله : « فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ » ، فَدُعِيَ عُمَرُ ، فَقُرِئَت عَلَيهِ ، فَقالَ : اِنتَهَينا ، اِنتَهَينا .۵
1.الفرقان : ۳۲.
2.الكافي : ج ۶ ص ۳۹۵ ح ۳ ، تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۰۲ ح ۴۴۳ كلاهما عن زرارة.
3.هذه الرواية هي حول النزول التدريجي لحرمة الخمر ، علماً إنّها لم تسند إلى الإمام عليه السلام .
4.الكافي : ج ۶ ص ۴۰۷ ح ۲ ، فقه القرآن للراوندي : ج ۲ ص ۲۸۳ عن عليّ بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السلام ، وسائل الشيعة : ج ۲۵ ص ۳۰۲ ح ۳۱۹۵۹ .
5.سنن الترمذي : ج ۵ ص ۲۵۳ ح ۳۰۴۹ ، سنن النسائي : ج ۸ ص ۲۸۲ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۳۰۵ ح ۳۱۰۱ ، السنن الكبرى : ج ۸ ص ۴۹۵ ح ۱۷۳۲۴ .