415
مَعرفةُ القرآنِ علی ضُوءِ الکتاب و السّنّة المجلّد الأوّل

ثمّ بعد ذلك جاءت الآيتان ۹۰ و ۹۱ من سورة المائدة لتعبّر عنه ب «الرّجس» وأمرت بالاجتناب عنه ، وبذلك نَسخَت وأنهت الحكمَ السابق ؛ حكمَ جواز الشرب أو السكوت عنه .

وفي آخر الآية ۳۳ من سورة الأعراف وردت كلمة «حرّم» من دون الإشارة إلى كلمة «الخمر» ، وجاء التحريم للفواحش ، والإثم والبغي ، لكن مع ضمّ الآية ۲۱۹ من سورة البقرة التي عبّرت عن الخمر بأنّه من أكبر مصاديق «الإثم» ينتج عنها تعلّق الحرمة بالخمر ، مُنهياً بذلك ، الحكمَ السابق حول الخمر وعلى نحو صريح .

الرَابِعَة عَشرَةَ : الآيَةُ ۱۱۰ مِن سورَةِ الإِسراءِ

« قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى‏ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذَ لِكَ سَبِيلاً »

۴۲۵. الإمام الباقر عليه السلام - في قَولِهِ تَعالى‏ : « وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا »۱- : نَسَخَتها « فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ »۲.۳

الخامِسَة عَشرَةَ : الآيَةُ ۷۱ مِن سورَةِ مَريَمَ‏

« وَ إِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى‏ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا »

۴۲۶. الإمام عليّ عليه السلام : نَسَخَ قَولَهُ تَعالى‏ : « وَ إِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى‏ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا »۴ قَولُهُ : « إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى‏ أُوْلَل-ِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَ هُمْ فِى مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ * لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّل-هُمُ الْمَلَل-ِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ »۵.۶

1.الإسراء : ۱۱۰ .

2.الحجر : ۹۴ .

3.تفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۲۵۲ ح ۴۵ عن أبي بصير و ص ۳۱۹ ح ۱۷۶ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۹ ص ۲۱۹ ح ۱۰۳ .

4.مريم : ۷۱ .

5.الأنبياء : ۱۰۱ - ۱۰۳ .

6.بحار الأنوار : ج ۹۳ ص ۱۱ نقلاً عن تفسير النعماني عن إسماعيل بن جابر عن الإمام الصادق عليه السلام .


مَعرفةُ القرآنِ علی ضُوءِ الکتاب و السّنّة المجلّد الأوّل
414

الثَالِثَة عَشرَةَ : الآيَةُ ۶۷ مِن سورَةِ النَّحلِ‏

« وَمِن ثَمَرَ تِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِى ذَ لِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ »

۴۲۳. الإمام عليّ عليه السلام : نَسَخَ قَولَهُ تَعالى‏ : « وَمِن ثَمَرَ تِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا »۱ آيَةُ التَّحريمِ ، وهُوَ قَولُهُ جَلَّ ثَناؤُهُ : « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَ حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالإِْثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِ‏ّ »۲ وَالإِثمُ هاهُنا هُوَ الخَمرُ .۳

۴۲۴. الإمام الصادق عليه السلام - لِسَعيدِ بنِ يَسارٍ - في قَولِهِ تَعالى‏ : « وَمِن ثَمَرَ تِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا »۴ - : فَكانَ المُسلِمونَ بِذلِكَ ، ثُمَّ أنزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّحريمِ : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ » إلى‏ « مُّنتَهُونَ »۵، يا سَعيدُ ، فَهذِهِ آيَةُ التَّحريمِ ، وهِيَ نَسَخَتِ الآيَةَ الاُخرى‏ .۶

نكتة

الآيات مبيّنة لحكم الخمر على نحو تدريجى ، فقد بدأت في بيان ضرره والحكمة من اجتنابه ومنتهيّةً بالتصريح بحرمته .

في البداية ، ورد ذكر الخمر في الآية ۶۷ من سورة النحل التي بيّنت عند نزولها بأنّ المشركين كانوا يصنعون الخمر وأشياء اُخرى من ثمر النخيل والأعناب ، لكن لم يرد فيها تحريمٌ أو نهي عن الخمر . ثمّ بعد ذلك في الآية ۲۱۹ من سورة البقرة وفي الردّ على السؤال عن حكم الخمر ، ذكرت الآيةُ الخمرَ بأنّ له «إثم كبير» و«منافع قليله» دون أن تصرّح بحرمته .

1.النحل : ۶۷ .

2.الأعراف : ۳۳ .

3.بحار الأنوار : ج ۹۳ ص ۱۱ نقلاً عن تفسير النعماني عن إسماعيل بن جابر عن الإمام الصادق عليه السلام .

4.النحل : ۶۷ .

5.المائدة : ۹۰ و ۹۱ .

6.تفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۲۶۳ ح ۴۰ عن سعيد بن يسار ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۴۸۹ ح ۲۶ .

  • نام منبع :
    مَعرفةُ القرآنِ علی ضُوءِ الکتاب و السّنّة المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری‌شهری، با همکاری: جمعی از پژوهشگران
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 27529
صفحه از 616
پرینت  ارسال به