وَ الْأَقْرَبِينَ » فَأَمَرَ أن يوصِيَ لِوالِدَيهِ وأقارِبِهِ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعدَ ذلِكَ في سورَةِ النِّساءِ۱فَجَعَلَ لِلوالِدَينِ نَصيباً مَعلوماً ، وألحَقَ لِكُلِّ ذي ميراثٍ نَصيبَهُ مِنهُ ولَيسَت لَهُم وَصِيَّةٌ ، فَصارَتِ الوَصِيَّةُ لِمَن لا يَرِثُ مِن قَريبٍ وغَيرِهِ .۲
۳۹۴. سنن الدارمي عن ابن عبّاس : كانَ المالُ لِلوَلَدِ وكانَتِ الوَصِيَّةُ لِلوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِن ذلِكَ ما أحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الاُنثَيَينِ ، و جَعَلَ لِلأَبوَينِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وجَعَلَ لِلمَرأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَللزَّوجِ الشَّطرَ وَالرُّبُعَ .۳
۳۹۵. سنن أبي داوود عن ابن عبّاس :« إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ » فَكانَتِ الوَصِيَّةُ كَذلِكَ حَتّى نَسَخَتها آيَةُ الميراثِ .۴
الثّالِثَةُ : الآيَةُ ۱۸۱ مِن سورَةِ البَقَرَةِ
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »
۳۹۶. الكافي عن محمّد بن سوقة : سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام عَن قَولِ اللَّهِ تَبارَكَ وتَعالى : « فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »۵، قالَ : نَسَخَتهَا الآيَةُ الَّتي بَعدَها ؛ قَولُهُ عزّ و جلّ : « فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ »۶قالَ : يَعنِى الموصى إلَيهِ إن خافَ جَنَفاً۷ مِنَ الموصي فيما أوصى بِهِ إلَيهِ مِمّا لا يَرضَى اللَّهُ بِهِ مِن خِلافِ
1.الآية ۱۱ و ۱۲ .
2.سنن الدارمي : ج ۲ ص ۸۷۷ ح ۳۱۴۳ .
3.سنن الدارمي : ج ۲ ص ۸۷۸ ح ۳۱۴۴ ، صحيح البخاري : ج ۳ ص ۱۰۰۸ ح ۲۵۹۶ وليس فيه «والأقربين» و«والثلث» وج ۴ ص ۱۶۷۰ ح ۴۳۰۲ وليس فيه «والأقربين» ، تفسير الطبري : ج ۳ الجزء ۴ ص ۲۷۶ وفيه «مع الولد» بدل «والثلث» وراجع : التبيان في تفسير القرآن : ج ۳ ص ۱۲۹ .
4.سنن أبي داوود : ج ۳ ص ۱۱۴ ح ۲۸۶۹ ، سنن الدارمي : ج ۲ ص ۸۷۸ ح ۳۱۴۵ ، تفسير الطبري : ج ۲ الجزء ۲ ص ۱۱۹ كلاهما عن عكرمة والحسن ، السنن الكبرى : ج ۶ ص ۴۳۴ ح ۱۲۵۴۶ ، التمهيد : ج ۱۴ ص ۲۹۷ .
5.البقرة : ۱۸۱ .
6.البقرة : ۱۸۲ .
7.الجنف : الميل في الكلام ، وفي الاُمور كلّها ، وهو شبيه بالحيف (العين : ج ۶ ص ۱۴۳) .