403
مَعرفةُ القرآنِ علی ضُوءِ الکتاب و السّنّة المجلّد الأوّل

وَ الْأَقْرَبِينَ » فَأَمَرَ أن يوصِيَ لِوالِدَيهِ وأقارِبِهِ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعدَ ذلِكَ في سورَةِ النِّساءِ۱فَجَعَلَ لِلوالِدَينِ نَصيباً مَعلوماً ، وألحَقَ لِكُلِّ ذي ميراثٍ نَصيبَهُ مِنهُ ولَيسَت لَهُم وَصِيَّةٌ ، فَصارَتِ الوَصِيَّةُ لِمَن لا يَرِثُ مِن قَريبٍ وغَيرِهِ .۲

۳۹۴. سنن الدارمي عن ابن عبّاس : كانَ المالُ لِلوَلَدِ وكانَتِ الوَصِيَّةُ لِلوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِن ذلِكَ ما أحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الاُنثَيَينِ ، و جَعَلَ لِلأَبوَينِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وجَعَلَ لِلمَرأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَللزَّوجِ الشَّطرَ وَالرُّبُعَ .۳

۳۹۵. سنن أبي داوود عن ابن عبّاس :« إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ » فَكانَتِ الوَصِيَّةُ كَذلِكَ حَتّى‏ نَسَخَتها آيَةُ الميراثِ .۴

الثّالِثَةُ : الآيَةُ ۱۸۱ مِن سورَةِ البَقَرَةِ

« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »

۳۹۶. الكافي عن محمّد بن سوقة : سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام عَن قَولِ اللَّهِ تَبارَكَ وتَعالى‏ : « فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »۵، قالَ : نَسَخَتهَا الآيَةُ الَّتي بَعدَها ؛ قَولُهُ عزّ و جلّ : « فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ »۶قالَ : يَعنِى الموصى‏ إلَيهِ إن خافَ جَنَفاً۷ مِنَ الموصي فيما أوصى‏ بِهِ إلَيهِ مِمّا لا يَرضَى اللَّهُ بِهِ مِن خِلافِ

1.الآية ۱۱ و ۱۲ .

2.سنن الدارمي : ج ۲ ص ۸۷۷ ح ۳۱۴۳ .

3.سنن الدارمي : ج ۲ ص ۸۷۸ ح ۳۱۴۴ ، صحيح البخاري : ج ۳ ص ۱۰۰۸ ح ۲۵۹۶ وليس فيه «والأقربين» و«والثلث» وج ۴ ص ۱۶۷۰ ح ۴۳۰۲ وليس فيه «والأقربين» ، تفسير الطبري : ج ۳ الجزء ۴ ص ۲۷۶ وفيه «مع الولد» بدل «والثلث» وراجع : التبيان في تفسير القرآن : ج ۳ ص ۱۲۹ .

4.سنن أبي داوود : ج ۳ ص ۱۱۴ ح ۲۸۶۹ ، سنن الدارمي : ج ۲ ص ۸۷۸ ح ۳۱۴۵ ، تفسير الطبري : ج ۲ الجزء ۲ ص ۱۱۹ كلاهما عن عكرمة والحسن ، السنن الكبرى‏ : ج ۶ ص ۴۳۴ ح ۱۲۵۴۶ ، التمهيد : ج ۱۴ ص ۲۹۷ .

5.البقرة : ۱۸۱ .

6.البقرة : ۱۸۲ .

7.الجنف : الميل في الكلام ، وفي الاُمور كلّها ، وهو شبيه بالحيف (العين : ج ۶ ص ۱۴۳) .


مَعرفةُ القرآنِ علی ضُوءِ الکتاب و السّنّة المجلّد الأوّل
402

۳۹۱. عنه عليه السلام : بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً صلى اللّه عليه و آله بِخَمسَةِ أسيافٍ . . . وَالسَّيفُ الثّاني عَلى‏ أهلِ الذِّمَّةِ ، قالَ اللَّهُ تَعالى‏ : « وَ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا »۱ نَزَلَت في أهلِ الذِّمَّةِ ، ثُمَّ نَسَخَها قَولُهُ تَعالى‏ : « قَتِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الأَْخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ‏ّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حَتَّى‏ يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ »۲ فَمَن كانَ مِنهُم في دارِ الإِسلامِ فَلَم يُقبَل مِنهُ إلَّا الجِزيَةُ أوِ القَتلُ ومالُهُم فَي‏ءٌ وذَراريُّهُم سَبيٌ ، فَإِذا قَبِلُوا الجِزيَةَ حَرُمَ عَلَينا سَبيُهُم و أموالُهُم وحَلَّت لنا مُناكَحَتُهُم ، ومَن كانَ مِنهُم في دارِ الحَربِ حَلَّ لَنا سَبيُهُم ولَم تَحِلَّ لَنا مُناكَحَتُهُم ولا يُقبَلُ مِنهُم إلَّا الجِزيَةُ أوِ القَتلُ .۳

الثّانِيَةُ : الآيَةُ ۱۸۰ مِن سورَةِ البَقَرَةِ

« كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »

۳۹۲. تفسير العيّاشيّ عن أبي بصير عن أحدِهِما عليهما السلام - في قَولِهِ تَعالى‏ : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ »۴ - : هِيَ مَنسوخَةٌ ، نَسَخَتها آيَةُ الفَرائِضِ الَّتي هِيَ المَواريثُ ، « فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »۵ يَعني بِذلِكَ الوَصِيَّ .۶

۳۹۳. سُنن الدّارِميّ عن قَتادة :« إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ

1.البقرة : ۸۳ .

2.التوبة : ۲۹ .

3.تهذيب الاحكام : ج ۴ ص ۱۱۴ ، تفسير العيّاشى : ج ۲ ص ۸۵ ح ۴۲ كلاهما عن حفص .

4.البقرة : ۱۸۰ .

5.البقرة : ۱۸۱ .

6.تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۷۷ ح ۱۶۷ ، تفسير القمّي : ج ۱ ص ۶۵ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۰۰ ح ۳۳ ؛ تفسير الطبري : ج ۲ الجزء ۲ ص ۱۱۷ عن قتادة و ص ۱۱۹ عن السدي ، تفسير ابن أبي حاتم : ج ۱ ص ۲۹۹ ح ۱۶۰۴ كلّها من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام نحوه .

  • نام منبع :
    مَعرفةُ القرآنِ علی ضُوءِ الکتاب و السّنّة المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری‌شهری، با همکاری: جمعی از پژوهشگران
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 27409
صفحه از 616
پرینت  ارسال به