41
التّصحيفُ في متن الحديث

إعراض المتأخّرين عن العمل به ۱ .
۲. إنّ الرواة الأصليين للروايات التي ورد فيها التعبير: «يُؤخَذُ بِأَوَّلِ كَلامِهِ وَلا يُؤخَذُ بِالثّاني» هم رجلان: «جميل» و«محمّد بن حمران»، فوردت ثلاث منها عن «جميل»، وواحدة عن «محمّد بن حمران»، مع أنّ جميع النصوص متقاربة. ومن هنا يحتمل أن تكون في الأصل رواية واحدة والاختلاف بينها من الرواة. خصوصاً إذا نظرنا للأحاديث المذكورة ۲ بنظرة فهرستية؛ فالمصدر الأصلي للحديث الثاني هو كتاب ابن أبي عمير ۳ ، والحديث الثالث مصدره إمّا كتاب درست بن أبي منصور الواسطي، أو كتاب إسماعيل بن مهران ۴ ؛ فكلاهما صاحب كتاب، والمصدر الأصلي للحديث السادس هو كتاب البزنطي ۵ ، فيحتمل أن تكون الأحاديث الثلاثة في أصلها حديثاً واحداً رواه جميل واختلفت هذه المصادر في النقل عنه.
وبعبارة أوضح: إنّ منشأ الخلاف بينها لا يرجع للإمام الصادق عليه ‏السلام ، فالإمام لم يتكلّم إلّا بأحدها، وإنّما نشأ الاختلاف بينها من قبل الرواة. كما أنّ اختلاف الروايات ليس من قبل جميل، وإنّما نشأ الاختلاف بينها في بعض الطبقات اللّاحقة لجميل؛ ويشهد لذلك أنّنا لا نجد اثنين منها من مصدر واحد، فلو كانت روايات جميل ثلاثة لرويت جميعاً في هذه المصادر، وعلى الأقلّ لرواها بعض أصحاب

1.قال في المهذّب البارع: «المشهور قبول شهادة الأصمّ فيما يكفي فيه حاسّة البصر، ولا حاجة فيه إلى السمع كالقتل والغصب، ولعموم قوله تعالى: «وَأَشهِدوا ذَوى عَدلٍ مِّنكُم»، ولأنّ المناط العدالة المثمرة للظنّ المناسب لقبول الشهادة، وهو اختيار التقيّ وابن إدريس والمصنّف والعلّامة» المهذّب البارع: ج ۴ شرح ص ۵۳۴ ـ ۵۳۵ . وقال الشهيد الثاني: «ويقبل فيه شهادة الأصمّ. وفي رواية: يؤخذ بأوّل قوله لا بثانيه، وهي نادرة» مسالك الأفهام: ج ۱۴ ص ۲۲۶. وقال السيّد علي الطباطبائي بعد نقله العبارة التالية: «والأكثر على إطلاق قبول شهادته، وهو الأصحّ»، قال: «ما اختاره هو والماتن هنا، وفي الشرائع مختار الأكثر كما ذكره، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري، وعليه عامّة المتأخّرين، وفاقاً منهم للحلبي والحلّي» رياض المسائل: ج ۱۳ ص ۳۱۶ ـ ۳۱۷.

2.الكافي: ج ۷ ص ۳۸۹.

3.إذ إنّ سنده كالتالي: «عَليٌّ عَن أَبيهِ، عَنِ ابنِ أَبي عُمَيرٍ، عَن جَميلٍ».

4.سنده كالتالي: «عِدَّةٌ مِن أَصحابِنا، عَن سَهلِ بنِ زيادٍ، عَن إِسماعيلَ بنِ مِهرانَ، عَن دُرُستَ، عَن جَميلٍ» .

5.سنده كالتالي: «عِدَّةٌ مِن أَصحابِنا، عَن سَهلِ بنِ زيادٍ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبي نَصرٍ، عَن جَميلٍ».


التّصحيفُ في متن الحديث
40

فاختلاف قراءة الحديث الواحد تركت أثرها على الفتوى، مع أنّ الحديث واحد، كما هو واضح من سياق العبارة، وإلّا لزم الحكم بمقتضى الجميع دون تنافٍ بينها.

النموذج الثاني:

۹. ۱) أورد الشيخ الكليني في الكافي الحديث التالي: عِدَّةٌ مِن أَصحابِنا، عَن سَهلِ بنِ زيادٍ، عَن إِسماعيلَ بنِ مِهرانَ، عَن دُرُستَ، عَن جَميلٍ قالَ: سَأَلتُ أَبا عَبدِ اللّه‏ِ عليه ‏السلام عَن شَهادَةِ الأَصَمِّ في القَتلِ، قالَ: يُؤخَذُ بِأَوَّلِ قَولِهِ، وَلا يُؤخَذُ بِالثّاني. ۱

وقد أفتى بمضمونها الشيخ الطوسي في النهاية ۲ ، وتبعه القاضي ابن البرّاج ۳ ، وهو المحكي عن ابن حمزة أيضاً ۴ ، بل هو ظاهر الشيخ الكليني حيث أورده تحت عنوان «باب شهادة الأعمى والأصمّ»، والشيخ الحرّ العاملي حيث أورده تحت عنوان «باب قبول شهادة الأعمى والأصمّ فيما يمكنهما العلم به» ۵ وهو مشعر بفتواهما به.
لكن أورد الشيخ التستري هذا الحديث في كتابه الأخبار الدخيلة ۶ ، وقال: إنّ «الأصمّ» تحريف «الصبي» لتشابههما. وبناء على ذلك فإنّ تصحيف كلمة «الصبي» ب «الأصمّ» ترك أثره على الفتوى أيضاً.
أقول: يمكن تأييد ما قاله الشيخ التستري بما يلي:
۱. إنّ التعبير التالي: «يُؤخَذُ بِأَوَّلِ كَلامِهِ وَلا يُؤخَذُ بِالثّاني» ورد في أربع روايات ، ثلاث منها في باب شهادة الصبيان ۷ ، ولم يرد في شأن الأصمّ إلّا هذا النصّ، مع

1.الكافي: ج ۷ ص ۴۰۰ ح ۳ باب شهادة الأعمى والأصمّ، تهذيب الأحكام: ج ۶ ص ۲۵۵ ح ۶۹ .

2.قال: «ولا بأس بشهادة الأصمّ، غير أنّه يؤخذ بأوّل قوله، ولا يؤخذ بثانيه» النهاية: ص ۳۲۷ .

3.قال: «وشهادة الأصمّ، ويؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بثانيه» المهذّب: ج ۲ ص ۵۵۶ .

4.المهذّب البارع: ج ۴ شرح ص ۵۳۴ .

5.وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص ۴۰۰ ح ۳۴۰۵۷ .

6.الأخبار الدخيلة: ص ۵۳ ، الفصل الخامس في أخبارٍ وقع فيها التحريف من المتشابه الخطّي أو اتّحاد الشكل الكتبي أو السقط الجزئي .

7.انظر: الكافي: ج ۷ ص ۳۸۹ ح ۲ و ۳ و ۶ وتهذيب الأحكام: ج ۶ ص ۲۵۱ ح ۵۰ و ۵۱ و ۵۴ .

  • نام منبع :
    التّصحيفُ في متن الحديث
    سایر پدیدآورندگان :
    حيدر المسجدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4527
صفحه از 277
پرینت  ارسال به