خُلُقَهُ ، وَليُعطِ النَّصَفَةَ مِن نَفسِهِ ، وَليَرحَمِ اليَتِيمَ ، وَليُعِنِ الضَّعِيفَ ، وَليَتَواضَع للّهِِ الَّذِي خَلَقَهُ . ۱
۶۵۱. عنه عليه السلام : لا تَجتَمِعُ الرَّغبَةُ وَالرَّهبَةُ فِي قَلبٍ إِلَا وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ ، فَإِذا صَلَّيتَ فَأَقبِل بِقَلبِكَ عَلَى اللّهِ عز و جل ، فَإِنَّهُ لَيسَ مِن عَبدٍ مُؤمِنٍ يُقبِلُ بِقَلبِهِ عَلَى اللّهِ عز و جلفِي صَلاتِهِ وَدُعائِهِ إِلّا أَقبَلَ اللّهُ عز و جل عَلَيهِ بِقُلُوبِ المُؤمِنِينَ إِلَيهِ ، وَأَيَّدَهُ مَعَ مَوَدَّتِهِم إِيّاهُ بِالجَنَّةِ . ۲
۶۵۲. عنه عليه السلام : إِيّاكُم وَالكَسَلَ! إِنَّ رَبَّكُم رَحِيمٌ ، يَشكُرُ القَلِيلَ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الرَّكعَتَينِ تَطَوُّعا يُرِيدُ بِهِما وَجهَ اللّهِ فَيُدخِلُهُ اللّهُ بِهِما الجَنَّةَ ، وَإِنَّهُ لَيَتَصَدَّقُ بِالدِّرهَمِ تَطَوُّعا يُرِيدُ بِهِ وَجهَ اللّهِ فَيُدخِلُهُ اللّهُ بِهِ الجَنَّةَ ، وَإِنَّهُ لَيَصُومُ اليَومَ تَطَوُّعا يُرِيدُ بِهِ وَجهَ اللّهِ فَيُدخِلُهُ اللّهُ بِهِ الجَنَّةَ . ۳
۶۵۳. معدن الجواهر : قالَ الصّادِقُ عليه السلام لِسُفيانَ الثَّورِيِ : يا سُفيانُ ، خَصلَتانِ مَن لَزِمَهُما دَخَلَ الجَنَّةَ ، قالَ : وَما هُما يَابنَ رَسُولِ اللّهِ؟ قالَ : احتِمالُ ما يَكرَهُ إِذا أَحَبَّهُ اللّهُ ، وَتَركُ ما يُحِبُّ إِذا أَبغَضَهُ اللّهُ ، فَاعمَل بِهِما وَأَنا شَرِيكُكَ . ۴
۶۵۴. الإمام عليّ عليه السلام : قالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِ صلى الله عليه و آله : يا رَسُولَ اللّهِ ، عَلِّمنِي عَمَلاً لا يُحالُ بَينَهُ وَبَينَ الجَنَّةِ . قالَ : لا تَغضَب وَلا تَسأَلِ النّاسَ شَيئا ، وَارضَ لِلنّاسِ ما تَرضى لِنَفسِكَ .
فقالَ : يا رَسُولَ اللّهِ زِدنِي . قالَ : إِذا صَلَّيتَ العَصرَ فَاستَغفِرِ اللّهَ سَبعا وَسَبعِينَ مَرَّةً ،
1.الأمالي للصدوق : ص ۴۷۳ ح ۶۳۶ ، الأمالي للطوسي : ص ۴۳۲ ح ۹۶۸ نحوه وكلاهما عن عليّ بن ميمون الصائغ، روضة الواعظين : ص ۴۱۳ ، بحار الأنوار : ج ۶۹ ص ۳۷۰ ح ۱۲.
2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۰۹ ح ۶۳۲ ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۲۶۰ ح ۵۹ نقلاً عن أسرار الصلاة للشهيد الثاني .
3.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۳۸ ح ۹۴۱ ، ثواب الأعمال : ص ۶۲ ح ۱ كلاهما عن إسماعيل بن يسار ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۰۹ ح ۶۳۱ ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۲۱۶ ح ۳۱.
4.معدن الجواهر : ص ۲۷ ، تنبيه الخواطر : ج ۲ ص ۱۰۹.