۶۰۹.عنه عليه السلام : القُنوتُ في كُلِّ رَكعَتَينِ ، فِي التَّطَوُّعِ وَالفَريضَةِ . ۱
۶۱۰.الكافي عن محمّد بن مسلم : سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام عَنِ القُنوتِ فِي الصَّلَواتِ الخَمسِ ، فَقالَ : اُقنُت فيهِنَّ جَميعاً، قالَ : وسَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام بَعدَ ذلِكَ عَنِ القُنوتِ ، فَقالَ لي : أمّا ما جَهَرتَ فَلا تَشُكَّ . ۲
۶۱۱.الإمام الباقر عليه السلام : القُنوتُ في كُلِّ صَلاةٍ فِي الرَّكعَةِ الثّانِيَةِ قَبلَ الرُّكوعِ . ۳
۶۱۲.الإمام الصادق عليه السلام - في حَديثِ شَرائِعِ الدّينِ - : وَالقُنوتُ في جَميعِ الصَّلَواتِ سُنَّةٌ واجِبَةٌ ، فِي الرَّكعَةِ الثّانِيَةِ قَبلَ الرُّكوعِ وبَعدَ القِراءَةِ . ۴
۶۱۳.الكافي عن صفوان الجمّال : صَلَّيتُ خَلفَ أبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام أيّاماً، فَكانَ يَقنُتُ في كُلِّ صَلاةٍ ، يُجهَرُ فيها ولا يُجهَرُ فيها. ۵
۶۱۴.الإمام الصادق عليه السلام : مَن تَرَكَ القُنوتَ رَغبَةً عَنهُ فَلا صَلاةَ لَهُ . ۶
۶۱۵.عنه عليه السلام : إن نَسِيَ الرَّجُلُ القُنوتَ في شَيءٍ مِنَ الصَّلاةِ حَتّى يَركَعَ ، فَقَد جازَت صَلاتُهُ ولَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ ، ولَيسَ لَهُ أن يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً. ۷
1.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۹۰ ح ۳۳۶، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۱۶ ح ۹۳۴ وص ۴۹۲ ح ۱۴۱۳ كلّها عن محمّد بن مسلم، الكافي : ج ۳ ص ۳۴۰ ح ۱۵ عن محمّد بن مسلم من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام وفيه «صلاة» بدل «ركعتين» وص ۳۳۹ ح ۵ عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۸۹۶ ح ۷۹۰۵ .
2.الكافي : ج ۳ ص ۳۳۹ ح ۱، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۹ ح ۳۳۱، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۸۹۷ ح ۷۹۱۰.
3.الكافي : ج ۳ ص ۳۴۰ ح ۷، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۹ ح ۳۳۰، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۵۱كلّها عن زرارة، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۵۴۹ ح ۱۵۳۱ عن عمر بن اذينة وليس فيه «في كل صلاة» ، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۹۰۰ ح ۷۹۲۶.
4.الخصال : ص ۶۰۴ ح ۹ عن الأعمش، بحار الأنوار : ج ۱۰ ص ۲۲۳ ح ۱.
5.الكافي : ج ۳ ص ۳۳۹ ح ۲، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۹ ح ۳۲۹، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۱۸ ح ۹۴۳، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۵۴ ، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۸۹۶ ح ۷۹۰۶.
6.الكافي : ج ۳ ص ۳۳۹ ح ۶، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۹۰ ح ۳۳۵، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۵۴ كلّها عن وهب بن عبد ربّه، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۸۹۷ ح ۷۹۱۴.
7.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۱۵ ح ۱۲۸۵ عن عمّار الساباطي، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۹۱۴ ح ۷۹۸۸.