۵۹۵.الإمام الصادق عليه السلام : إذا رَفَعتَ رَأسَكَ مِنَ الرُّكوعِ فَأَقِم صُلبَكَ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَن لا يُقيمُ صُلبَهُ . ۱
۵۹۶.تهذيب الأحكام عن الأَصبَغ بن نُباتة : كانَ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام إذا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السُّجودِ قَعَدَ حَتّى يَطمَئِنَّ ثُمَّ يَقومُ ۲ . ۳
۵۹۷.الإمام عليّ عليه السلام : اِجلِسوا فِي الرَّكعَتَينِ حَتّى تَسكُنَ جَوارِحُكُم ثُمَّ قوموا، فَإِنَّ ذلِكَ مِن فِعلِنا . ۴
۵۹۸.الإمام الصادق عليه السلام : إذا رَفَعتَ رَأسَكَ مِنَ السَّجدَةِ الثّانِيَةِ فِي الرَّكعَةِ الاُولى حينَ تُريدُ أن تَقومَ ، فَاستَوِ جالِساً ثُمَّ قُم . ۵
۵۹۹.عنه عليه السلام : كانَ عَلِيٌّ عليه السلام إذا نَهَضَ مِنَ الرَّكعَتَينِ الاُولَيَينِ ، قالَ : بِحَولِكَ وقُوَّتِكَ أقومُ وأقعُدُ . ۶
۶۰۰.عنه عليه السلام : إذا قُمتَ مِنَ الرَّكعَةِ فَاعتَمِد عَلى كَفَّيكَ ، وقُل : «بِحَولِ اللَّهِ وقُوَّتِهِ أقومُ وأقعُدُ» ؛ فَإِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كانَ يَفعَلُ ذلِكَ . ۷
1.الكافي : ج ۳ ص ۳۲۰ ح ۶، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۷۸ ح ۲۹۰ كلاهما عن أبي بصير، معاني الأخبار : ص ۲۸۰ ، الكافي : ج ۳ ص ۳۲۰ ح ۴ ، المحاسن : ج ۱ ص ۱۶۰ ح ۲۲۷ كلاهما عن أبي بصير عن الإمام الصادق عن الإمام علي عليهما السلام نحوه وليس في الثلاثة الأخيرة صدره إلى «صلبك»، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۱۰۷ ذيل ح ۱۴ .
2.الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاُولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة (العروة الوثقى : ج ۲ ص ۵۷۶ مسألة ۴).
3.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۱۴ ح ۱۲۷۷، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۹۵۶ ح ۸۱۴۹.
4.الخصال : ص ۶۲۸ ح ۱۰ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، تحف العقول : ص ۱۱۸ وفيه «بعد السجدتين» بدل «في الركعتين»، بحار الأنوار : ج ۱۰ ص ۱۰۶ ح ۱.
5.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۲ ح ۳۰۳، الاستبصار : ج ۱ ص ۳۲۸ ح ۱۲۲۹ كلاهما عن أبي بصير، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۹۵۶ ح ۸۱۴۷.
6.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۸ ح ۳۲۷، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۷۱ عن رفاعة بن موسى، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۶۴ نحوه، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۱۸۴ ح ۹.
7.الكافي : ج ۳ ص ۳۳۸ ح ۱۰، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۹ ح ۳۲۸، فلاح السائل : ص ۲۴۸ ح ۱۵۰ كلّها عن أبي بكر الحضرمي، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۱۸۳ ح ۶.