۳۵۱.عنه صلى اللَّه عليه وآله : أوَّلُ الوَقتِ رِضوانُ اللَّهِ ، ووَسَطُ الوَقتِ رَحمَةُ اللَّهِ ، وآخِرُ الوَقتِ عَفوُ اللَّهِ . ۱
۳۵۲.الكافي عن زرارة : قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام : أصلَحَكَ اللَّهُ ، وَقتُ كُلِّ صَلاةٍ أوَّلُ الوَقتِ أفضَلُ ، أو أوسَطُهُ أو آخِرُهُ؟
فَقالَ : أوَّلُهُ ، إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله قالَ : «إنَّ اللَّهَ عزّ وجلّ يُحِبُّ مِنَ الخَيرِ ما يُعَجَّلُ» . ۲
۳۵۳.الإمام الباقر عليه السلام : اِعلَم أنَّ أوَّلَ الوَقتِ أبدَاً أفضَلُ ، فَعَجِّل بِالخَيرِ مَا استَطَعتَ . ۳
۳۵۴.عنه عليه السلام : إنَّ الصَّلاةَ إذَا ارتَفَعَت في أوَّلِ وَقتِها رَجَعَت إلى صاحِبِها وهيَ بَيضاءُ مُشرِقَةٌ تَقولُ : حَفِظتَني حَفِظَكَ اللَّهُ ، وإذَا ارتَفَعَت في غَيرِ وَقتِها بِغَيرِ حُدودِها رَجَعَت إلى صاحِبِها وهيَ سَوداءُ مُظلِمَةٌ تَقولُ : ضَيَّعتَني ضَيَّعَكَ اللَّهُ . ۴
۳۵۵.الإمام الصادق عليه السلام : لَفَضلُ الوَقتِ الأَوَّلِ عَلَى الأَخيرِ ، خَيرٌ لِلرَّجُلِ مِن وُلدِهِ ومالِهِ . ۵
1.سنن الدارقطني : ج ۱ ص ۲۵۰ ح ۲۲ ، السنن الكبرى : ج ۱ ص ۶۴۰ ح ۲۰۴۹ كلاهما عن أبي محذورة ، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۱۳ ح ۱۹۵۷۶ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۱۷ ح ۶۵۱ ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۳۷ كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، المسائل الصاغانية (المطبوعة في ج ۳ من مصنفات الشيخ المفيد) : ص ۱۱۸ ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۳۴۹ ح ۲۳ .
2.الكافي : ج ۳ ص ۲۷۴ ح ۵ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴۰ ح ۱۲۷ ، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۹۳ ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۸۹ ح ۴۶۸۱ .
3.الكافي : ج ۳ ص ۲۷۴ ح ۸ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴۱ ح ۱۳۰ ، مستطرفات السرائر : ص ۷۲ ح ۶ كلّها عن زرارة ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۳۵۵ ح ۳۴ .
4.الكافي : ج ۳ ص ۲۶۸ ح ۴ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۳۹ ح ۹۴۶ كلاهما عن أبي بصير ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۰۹ ح ۶۲۷ ، الأمالي للصدوق : ص ۳۲۸ ح ۳۸۸ عن عمارة بن موسى الساباطي وكلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۲۵ ح ۶ نقلاً عن أسرار الصلاة للشهيد الثاني نحوه ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۷۸ ح ۴۶۳۴ .
5.الكافي : ج ۳ ص ۲۷۴ ح ۷ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴۰ ح ۱۲۶ ، قرب الاسناد : ص ۴۳ ح ۱۳۶ كلّها عن بكر بن محمد الأزدى ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۱۷ ح ۶۵۲ ، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۶۶ ح ۲۱۶۵ وفي كلّها «للمؤمن» مكان «للرجل» ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۱۲ ح ۱۳ .