۳۲۱.عنه صلى اللَّه عليه وآله : رَكعَتانِ بِسِواكٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ رَكعَةً بِغَيرِ سِواكٍ . ۱
۳۲۲.عنه صلى اللَّه عليه وآله : إنَّ أفواهَكُم طُرُقُ القُرآنِ فَطَيِّبوها بِالسِّواكِ ؛ فَإِنَّ صَلاةً عَلى إثرِ السِّواكِ خَيرٌ مِن خَمسٍ وسَبعينَ صَلاةً بِغَيرِ سِواكٍ . ۲
۳۲۳.عنه صلى اللَّه عليه وآله - في وصيّته لعليّ عليه السلام - : يا عَلِيُّ ، عَلَيكَ بِالسِّواكِ ، وإنِ استَطَعتَ أن لا تُقِلَّ مِنهُ فَافعَل ؛ فَإِنَّ كُلَّ صَلاةٍ تُصَلّيها بِالسِّواكِ تَفضُلُ عَلَى الَّتي تُصَلّيها بِغَيرِ سِواكٍ أربَعينَ يَوماً . ۳
۳۲۴.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لَولا أن أشُقَّ عَلى اُمَّتي لَأَمَرتُهُم بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ . ۴
۶ / ۱ - ۳
الزِّينَةُ
الكتاب :
(يَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) . ۵
الحديث :
۳۲۵.تفسير العيّاشي عن خَيثَمَة بن أبي خَيثَمَة : كانَ الحَسَنُ بنُ عَليٍّ عليه السلام إذا قامَ إلَى الصَّلاةِ لَبِسَ أجوَدَ ثيابِهِ ، فَقيلَ لَهُ : يَابنَ رَسولِ اللَّهِ ، لِمَ تَلبَسُ أجوَدَ ثِيابِكَ؟
فَقالَ : إنَّ اللَّهَ تَعالى جَميلٌ يُحِبُّ الجَمالَ ، فَأَتَجَمَّلُ لِرَبّي ، وهُوَ يَقولُ : (خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ) فاُحِبُّ أن ألبَسَ أجوَدَ ثيابي . ۶
1.المحاسن : ج ۲ ص ۳۸۲ ح ۲۳۴۴ عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، الكافي : ج ۳ ص ۲۲ ح ۱ عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عليه السلام ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۵۴ ح ۱۱۸ عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۱۳۳ ح ۳۴ ؛ السنن الكبرى : ج ۱ ص ۶۲ ح ۱۶۰ نحوه ، الدر المنثور : ج ۱ ص ۲۷۷ نقلاً عن البزّار وكلاهما عن عائشة ، كنز العمّال : ج ۹ ص ۳۱۳ ح ۲۶۱۸۰ .
2.أعلام الدين : ص ۲۷۳ ، بحار الأنوار : ج ۸۰ ص ۳۴۴ ح ۲۶ و ج ۸۴ ص ۳۳۰ ح ۶ .
3.مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۱۱۸ ح ۲۸۰ ، بحار الأنوار : ج ۸۰ ص ۳۴۴ ذيل ح ۲۳ .
4.الكافي : ج ۳ ص ۲۲ ح ۱ ، المحاسن : ج ۲ ص ۳۸۱ ح ۲۳۴۱ كلاهما عن عبداللَّه بن ميمون عن الإمام الصادق عليه السلام ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۵۵ ح ۱۲۳ ، علل الشرائع : ص ۲۹۳ ح ۱ عن عبداللَّه بن ميمون عن الإمام الباقر عليه السلام عنه صلى اللَّه عليه وآله ، مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۱۱۷ ح ۲۷۵ ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۳۲۹ ح ۲ .
5.الأعراف : ۳۱ .
6.تفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۱۴ ح ۲۹ ، مجمع البيان : ج ۴ ص ۶۳۷ ، تفسير جوامع الجامع : ج ۱ ص ۴۳۳ ، عوالي اللآلي : ج ۱ ص ۳۲۱ ح ۵۴ نحوه ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۱۷۵ ح ۲ .