۱۱۳۴.الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري - فيما كَتَبَهُ إلى صاحِبِ الزَّمانِ عليه السلام سَأَلَهُ فيهِ عَن مَسائِلَ - : وسَأَلَ عَن صَلاةِ جَعفَرِ بنِ أبي طالِبٍ عليهما السلام ، في أيِّ أوقاتِها أفضَلُ أن تُصَلّى فيهِ ؟ وهَل فيها قُنوتٌ ؟ وإن كانَ فَفي أيِّ رَكعَةٍ مِنها ؟ فَأَجابَ عليه السلام :
أفضَلُ أوقاتِها صَدرُ النَّهارِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ ، ثُمَّ في أيِّ الأَيّامِ شِئتَ ، وأَيَّ وَقتٍ صَلَّيتَها مِن لَيلٍ أو نَهارٍ فَهُوَ جائِزٌ ، وَالقُنوتُ فيها مَرَّتانِ ، فِي الثّانِيَةِ قَبلَ الرُّكوعِ وفِي الرّابِعَةِ . ۱
۱۱۳۵.الكافي عن إسحاق بن عمّار : قلت لأبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : مَن صَلّى صَلاةَ جَعفَرٍ كَتَبَ اللَّهُ عزّ وجلّ لَهُ مِنَ الأَجرِ مِثلَ ما قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله لِجَعفَرٍ؟ قالَ : إي واللَّهِ . ۲
۱۱۳۶.الإمام الصادق عليه السلام : صَلِّ صَلاةَ جَعفَرٍ في أيِّ وَقتٍ شِئتَ مِن لَيلٍ أو نَهارٍ ، وإِن شِئتَ حَسَبتَها مِن نَوافِلِ اللَّيلِ ، وإِن شِئتَ حَسَبتَها مِن نَوافِلِ النَّهارِ ؛ تُحسَبُ لَكَ مِن نَوافِلِكَ وتُحسَبُ لَكَ مِن صَلاةِ جَعفَرٍ عليه السلام . ۳
1.الاحتجاج : ج ۲ ص ۵۸۷ ح ۳۵۷ ، بحار الأنوار : ج ۹۱ ص ۲۰۵ ح ۱۰ .
2.الكافي : ج ۳ ص ۴۶۷ ح ۷ ، تهذيب الأحكام : ج ۳ ص ۱۸۸ ح ۴۲۶ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۵۵۴ ح ۱۵۳۷ نحوه، وسائل الشيعة: ج ۵ ص ۱۹۵ ح ۱۰۰۷۲ .
3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۵۵۴ ح ۱۵۳۹ ، وسائل الشيعة : ج ۵ ص ۲۰۱ ح ۱۰۰۹۰ .