۱۰۹۲.تاريخ بغداد عن عائشة : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله لا يَدَعُ رَكعَتَيِ الفَجرِ فِي السَّفَرِ ولا فِي الحَضَرِ ، ولا فِي الصِّحَّةِ ولا فِي السُّقمِ . ۱
۱۰۹۳.رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله - في وَصِيَّتِهِ لِعَلّيٍّ عليه السلام - : عَلَيكَ بِصَلاةِ ۲ الزَّوالِ ، وعَلَيكَ بِصَلاةِ الزَّوالِ، وعَلَيكَ بِصَلاةِ الزَّوالِ . ۳
۱۰۹۴.تهذيب الأحكام عن زرارة : قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام : إنّي رَجُلٌ تاجِرٌ أختَلِفُ وأتَّجِرُ ، فَكَيفَ لي بِالزَّوالِ وَالمُحافَظَةِ عَلى صَلاةِ الزَّوالِ وكَم تُصَلّى؟
قالَ : تُصَلّي ثَمانِيَ رَكَعاتٍ إذا زالَتِ الشَّمسُ ، ورَكعَتَينِ بَعدَ الظُّهرِ ورَكعَتَينِ قَبلَ العَصرِ ، فَهذِهِ اثنَتا عَشرَةَ رَكعَةً ، وتُصَلّي بَعدَ المَغرِبِ رَكعَتَينِ وبَعدَما يَنتَصِفُ اللَّيلُ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً ؛ مِنهَا الوَترُ ومِنها رَكعَتَا الفَجرِ ، فَتِلكَ سَبعٌ وعِشرونَ رَكعَةً سِوَى الفَريضَةِ ، وإنَّما هذا كُلُّهُ تَطَوُّعٌ ولَيسَ بِمَفروضٍ ، إنَّ تارِكَ الفَريضَةِ كافِرٌ وإنَّ تارِكَ هذا لَيسَ بِكافِرٍ ولكِنَّها مَعصِيَةٌ ، لِأَنَّهُ يُستَحَبُّ إذا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلاً مِنَ الخَيرِ أن يَدومَ عَلَيهِ . ۴
۱۰۹۵.تهذيب الأحكام عن أبي بصير : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ ، فَقالَ : الَّذي يُستَحَبُّ أن لا يُقصَرَ عَنهُ ثَمانُ رَكَعاتٍ عِندَ زَوالِ الشَّمسِ ، وبَعدَ الظُّهرِ رَكعَتانِ ، وقَبلَ العَصرِ رَكعَتانِ ، وبَعدَ المَغرِبِ رَكعَتانِ ، وقَبلَ العَتَمَةِ رَكعَتانِ ، ومِنَ السَّحَرِ ثَمانُ رَكَعاتٍ ، ثُمَّ يوتَرُ ؛ وَالوَترُ ثَلاثُ رَكَعاتٍ مَفصولَةً ، ثُمَّ رَكعَتانِ قَبلَ صَلاةِ الفَجرِ ، وأحَبُّ صَلاةِ اللَّيلِ إلَيهِم آخِرُ اللَّيلِ . ۵
1.تاريخ بغداد : ج ۶ ص ۲۸۴ الرقم ۳۳۱۸، كنز العمّال : ج ۷ ص ۵۳ ح ۱۷۹۱۹.
2.المراد من صلاة الزوال هي نافلة الظهر كما صرّح به في بعض الروايات ، فراجع بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۲۹۸ ح ۲۶ ومرآة العقول : ج ۲۵ ص ۱۸۰ ح ۳۳.
3.الكافي : ج ۸ ص ۷۹ ح ۳۳، تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۷۶ ح ۱۷۳ كلاهما عن معاوية بن عمّار عن الامام الصادق عليه السلام، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۱۸۹ ح ۵۴۳۲ عن عمرو بن ثابت عن الإمام الباقر عليه السلام، الزهد للحسين بن سعيد : ص ۸۲ ح ۴۸ عن عثمان بن ثابت عن جعفر عن الإمام الباقر عليه السلام، المحاسن : ج ۱ ص ۸۲ ح ۴۸ عن الإمام الصادق عنه صلى اللَّه عليه وآله وفي الثلاثة الأخيرة «عليك بصلاة الزوال» مرّة واحدة، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۶۹ ح ۸.
4.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۷ ح ۱۳، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۷ ح ۱۵ وفيه صدره إلى «سوى الفريضة»، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۸۰ ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۲ ح ۴۵۰۰.
5.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۶ ح ۱۱، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۷ ح ۱۴، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۲ ح ۴۵۰۱.