۱۰۸۲.الإمام الصادق عليه السلام : شيعَتُنا أهلُ الوَرَعِ وَالاِجتِهادِ ، وأهلُ الوَفاءِ وَالأَمانَةِ ، وأهلُ الزُّهدِ وَالعِبادَةِ ، أصحابُ إحدى وخَمسينَ رَكعَةً فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ، القائِمونَ بِاللَّيلِ . ۱
۱۰۸۳.عنه عليه السلام : الفَريضَةُ وَالنّافِلَةُ إحدى وخَمسونَ رَكعَةً ، مِنها رَكعَتانِ بَعدَ العَتَمَةِ جالِساً تُعَدّانِ بِرَكعَةٍ وهُوَ قائِمٌ ، الفَريضَةُ مِنها سَبعَ عَشرَةَ رَكعَةً ، وَالنّافِلَةُ أربَعٌ وثَلاثونَ رَكعَةً . ۲
۱۰۸۴.الكافي عن محمّد بن أبي عُمَير : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام، عَن أفضَلِ ما جَرَت بِه السُّنَّةُ مِنَ الصَّلاةِ؟ فَقالَ : تَمامُ الخَمسينَ . ۳
۱۰۸۵.الكافي عن إسماعيل بن سعدٍ الأحوَص : قُلتُ لِلرِّضا عليه السلام : كَمِ الصَّلاةُ مِن رَكعَةٍ؟ فَقالَ : إحدى وخَمسونَ رَكعَةً . ۴
۱۰۸۶.الإمام العسكري عليه السلام : عَلاماتُ المُؤمِنِ خَمسٌ : صَلاةُ الإِحدى وَالخَمسينَ ، وزِيارَةُ الأَربَعينَ ، وَالتَّخَتُّمُ فِي اليَمينِ ، وتَعفيرُ الجَبينِ ، وَالجَهرُ بِبِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ . ۵
۱۴ / ۴
ما يُؤَكَّدُ استِحبابُهُ مِنَ النَّوافِلِ
۱۰۸۷.رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله - فِي الرَّكعَتَينِ قَبلَ صَلاةِ الفَجرِ - : هُما أحَبُّ إلَيَّ مِنَ الدُّنيا جَميعاً ۶ . ۷
1.صفات الشيعة : ص ۸۱ ح ۱ عن أبي بصير، بحار الأنوار : ج ۶۸ ص ۱۶۷ ح ۲۳.
2.الكافي : ج ۳ ص ۴۴۳ ح ۲، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴ ح ۲، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۵ ح ۹ ، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۸۴ كلّها عن الفضيل بن يسار، بحار الأنوار : ج ۱۷ ص ۵ ح ۳ .
3.الكافي : ج ۳ ص ۴۴۳ ح ۴، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۵ ح ۶، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۳۲ ح ۴۴۷۵.
4.الكافي : ج ۳ ص ۴۴۶ ح ۱۶، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳ ح ۱، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۵ ح ۸، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۳۴ ح ۴۴۸۱ وراجع الأمالي للصدوق : ص ۷۴۰.
5.المزار للمفيد : ص ۵۳ ح ۱، تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۵۲ ح ۱۲۲ وفيه «صلاة الخمسين» بدل «صلاة الإحدى والخمسين»، مصباح المتهجّد : ص ۷۸۸، المزار الكبير : ص ۳۵۲ ح ۱ عن أبي هاشم الجعفري، الإقبال : ج ۳ ص ۱۰۰، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۷۵ ح ۷.
6.في المصادر الاُخرى : «وما فيها» بدل «جميعاً».
7.مسند ابن حنبل : ج ۹ ص ۳۰۷ ح ۲۴۲۹۶، صحيح ابن حبّان : ج ۶ ص ۲۱۱ ح ۲۴۵۸، مسند أبي يعلى : ج ۴ ص ۴۱۶ ح ۴۸۳۰، تاريخ بغداد : ج ۱۱ ص ۲۷۳ الرقم ۶۰۴۱ كلّها عن عائشة، كنز العمّال : ج ۷ ص ۳۷۴ ح ۱۹۳۴۶ وراجع علل الشرائع : ص ۳۶۳ ح ۶.