۱۴ / ۳
عَدَدُ النَّوافِلِ
۱۰۷۳.الإمام الصادق عليه السلام : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله يُصَلّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثلَيِ الفَريضَةِ ، ويَصومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثلَيِ الفَريضَةِ . ۱
۱۰۷۴.عنه عليه السلام : سَنَّ رَسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله النَّوافِلَ أربَعاً وثَلاثينَ رَكعَةً مِثلَيِ الفَريضَةِ ، فَأَجازَ اللَّهُ عزّ وجلّ لَهُ ذلِكَ ، وَالفَريضَةُ وَالنّافِلَةُ إحدى وخَمسونَ رَكعَةً . ۲
۱۰۷۵.الكافي عن حنان : سَأَلَ عَمرُو بنُ حُرَيثٍ أبَا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام وأنَا جالِسٌ ، فَقالَ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ ، أخبِرني عَن صَلاةِ رَسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله، فَقالَ :
كانَ النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وآله يُصَلّي ثَمانِيَ رَكَعاتِ الزَّوالِ وأربَعاً الاُولى ، وثمانِيَ بَعدَها، وأربَعاً العَصرَ ، وثَلاثَاً المَغرِبَ وأربَعاً بَعدَ المَغرِبِ ، وَالعِشاءَ الآخِرَةَ أربَعاً، وثَمانِيَ صَلاةَ اللَّيلِ ، وثَلاثاً الوَترَ ، ورَكعَتَيِ الفَجرِ ، وصَلاةَ الغَداةِ رَكعَتَينِ .
قُلتُ : جُعِلتُ فِداكَ، وإن كُنتُ أقوى عَلى أكثَرَ مِن هذا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلى كَثرَةِ الصَّلاةِ؟
فَقالَ : لا، ولكِن يُعَذِّبُ عَلى تَركِ السُّنَّةِ . ۳
۱۰۷۶.تهذيب الأحكام عن محمّد بن أبي عُمَير عن حَمّاد بن عثمان : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام عَن صَلاةِ رَسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله بِالنَّهارِ ، فَقالَ : ومَن يُطيقُ ذلِكَ؟ ثُمَّ قالَ : ولكِن ألا اُخبِرُكَ كَيفَ أصنَعُ أنَا؟ فَقُلتُ : بَلى .
فَقالَ : ثَمانِي رَكَعاتٍ قَبلَ الظُّهرِ وثَمانٍ بَعدَها. قُلتُ : فَالمَغرِبُ؟ قالَ : أربَعٌ بَعدَها . قُلتُ : فَالعَتَمَةُ؟ قالَ : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله يُصَلِّي العَتَمَةَ ثُمَّ يَنامُ - وقالَ بِيَدِهِ هكَذا فَحَرَّكَها - قالَ ابنُ أبي عُمَيرٍ : ثُمَّ وَصَفَ عليه السلام كَما ذَكَرَ أصحابُنا. ۴
1.الكافي : ج ۳ ص ۴۴۳ ح ۳، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴ ح ۳، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۵ ح ۷ ، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۸۴ كلّها عن الفضل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۳۲ ح ۴۴۷۴.
2.الكافي : ج ۱ ص ۲۶۶ ح ۴ ، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۸۴ كلاهما عن الفضيل بن يسار، بحار الأنوار : ج ۱۷ ص ۵ ح ۳ .
3.الكافي : ج ۳ ص ۴۴۳ ح ۵، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴ ح ۴، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۸ ح ۱۶، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۳۳۹.
4.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۵ ح ۷، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۷۹ ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۳۵ ح ۴۴۸۵.