۱۰۴۶.الكافي عن عقيل الخُزاعيّ : إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ عليه السلام كانَ إذا حَضَرَ الحَربَ يوصي لِلمُسلِمينَ بِكَلِماتٍ فَيَقولُ : تَعاهَدُوا الصَّلاةَ وحافِظوا عَلَيها ، واستَكثِروا مِنها وتَقَرَّبوا بِها ، فَإِنَّها كانَت عَلَى المُؤمِنينَ كِتابًا مَوقوتًا ، وقَد عَلِمَ ذلِكَ الكُفّارُ حينَ سُئِلوا : (مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ)۱ ؟ (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)۲ . ۳
۱۰۴۷.الإمام عليّ عليه السلام - فِي الحِكَمِ المَنسوبَةِ إلَيهِ - : الفَرقُ بَينَ المُؤمِنِ وَالكافِرِ الصَّلاةُ ، فَمَن تَرَكَها وَادَّعَى الإِيمانَ كَذَّبَهُ فِعلُهُ ، وكانَ عَلَيهِ شاهِدٌ مِن نَفسِهِ . ۴
۱۰۴۸.الإمام الصادق عليه السلام - وقَد سُئِلَ : ما بالُ الزّاني لا تُسَمّيهِ كافِرًا ، وتارِكُ الصَّلاةِ قَد سَمَّيتَهُ كافِرًا ، ومَا الحُجَّةُ في ذلِكَ؟ - : لأَِنَّ الزّانيَ وما أشبَهَهُ إنَّما يَفعَلُ ذلِكَ لِمَكانِ الشَّهوَةِ لِأَنَّها تَغلِبُهُ ، وتارِكَ الصَّلاةِ لا يَترُكُها إلَّا استِخفافًا بِها ، و ذلك لِأَنّكَ لا تَجِدُ الزّانِيَّ يَأتِي المَرأَةَ إلّا وهُوَ مُستَلِذٌّ لِإِتيانِهِ إيّاها قاصِداً إلَيها ، وكُلُّ مَن تَرَكَ الصَّلاةَ قاصِداً لِتَركِها فَلَيسَ يَكونُ قَصدُهُ لِتَركِهَا اللَّذَّةَ ، فَإِذا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الاِستِخفافُ ، وإذا وَقَعَ الاِستِخفافُ وَقَعَ الكُفرُ . ۵
۱۰۴۹.الكافي عن عُبَيد بن زرارة : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الكَبائِرِ ، فَقالَ : هُنَّ في كِتابِ عَلِيٍّ عليه السلام سَبعٌ : الكُفرُ بِاللَّهِ ، وقَتلُ النَّفسِ ، وعُقوقُ الوالِدَينِ ، وأكلُ الرِّبا بَعدَ البَيِّنَةِ ، وأكلُ مالِ اليَتيمِ ظُلماً ، وَالفِرارُ مِنَ الزَّحفِ ، وَالتَّعَرُّبُ بَعدَ الهِجرَةِ .
قالَ : فَقُلتُ : فَهذا أكبَرُ المَعاصي ؟ قالَ : نَعَم، قُلتُ : فَأَكلُ دِرهَمٍ مِن مالِ اليَتيمِ ظُلماً أكبَرُ أم تَركُ الصَّلاةِ؟ قالَ : تَركُ الصَّلاةِ ، قُلتُ : فَما عَدَدتَ تَركَ الصَّلاةِ فِي الكَبائِرِ؟
فَقالَ : أيُّ شَيءٍ أوَّلُ ما قُلتُ لَكَ؟ قالَ : قُلتُ : الكُفرُ ، قالَ : فَإِنَّ تارِكَ الصَّلاةِ كافِرٌ - يَعني مِن غَيرِ عِلَّةٍ - . ۶
1.المدّثّر : ۴۲ .
2.المدّثّر : ۴۳ .
3.الكافي : ج ۵ ص ۳۶ ح ۱ ، نهج البلاغة : الخطبة ۱۹۹ نحوه ، بحار الأنوار : ج ۳۳ ص ۴۴۷ ح ۶۵۹ .
4.شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ۲۰ ص ۲۹۵ ح ۳۸۰.
5.الكافي : ج ۲ ص ۳۸۶ ح ۹، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۰۶ ح ۶۱۶، علل الشرائع : ص ۳۳۹ ح ۱، قرب الإسناد : ص ۴۷ ح ۱۵۴ كلّها عن مسعدة بن صدقة، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۲۱۴ ح ۲۷.
6.الكافي : ج ۲ ص ۲۷۸ ح ۸، منتقى الجمان : ج ۲ ص ۳۵۲ ، وسائل الشيعة : ج ۱۱ ص ۲۵۴ ح ۲۰۶۳۱.