۹۸۹.الإمام عليّ عليه السلام : لَيسَ عَمَلٌ أحَبَّ إلَى اللَّهِ عزّ وجلّ مِنَ الصَّلاةِ ، فَلا يَشغَلَنَّكُم عَن أوقاتِها شَيءٌ مِن اُمورِ الدُّنيا ، فَإِنَّ اللَّهَ عزّ وجلّ ذَمَّ أقوامًا فَقالَ : (الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) يَعني أنَّهُم غافِلونَ استَهانوا بِأَوقاتِها . ۱
۹۹۰.الإمام الباقر عليه السلام - في قَولِ اللَّهِ عزّ وجلّ : (وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَ تِهِمْ يُحَافِظُونَ)۲ - : هذِهِ الفَريضَةُ مَن صَلّاها لِوَقتِها، عارِفاً بِحَقِّها لا يُؤثِرُ عَلَيها غَيرَها، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِها بَراءَةً لا يُعَذِّبُهُ ، ومَن صَلّاها لِغَيرِ وَقتِها مُؤثِراً عَلَيها غَيرَها، فَإِنَّ ذلِكَ إلَيهِ إن شاءَ غَفَرَ لَهُ وإن شاءَ عَذَّبَهُ . ۳
۹۹۱.الإمام الصادق عليه السلام - في قَولِهِ تَعالى : (الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) - : تَأخيرُ الصَّلاةِ عَن أوَّلِ وَقتِها لِغَيرِ عُذرٍ . ۴
۹۹۲.مجمع البيان عن يونس بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام، قال : سَأَلتُهُ عَن قَولِهِ : (الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)۵ أهِيَ وَسوَسَةُ الشَّيطانِ؟ فَقالَ : لا ، كُلُّ أحَدٍ يُصيبُهُ هذا ، ولكِن أن يَغفُلَها ويَدَعَ أن يُصَلّي في أوَّلِ وَقتِها . ۶
۹۹۳.رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : ثَلاثَةٌ يا عَلِيُّ لا تُؤَخِّرهُنَّ : الصَّلاةُ إذا أتَت، وَالجَنازَةُ إذا حَضَرَت، وَالأَيِّمُ ۷ إذا وَجَدَت كُفؤاً. ۸
1.الخصال : ص ۶۲۱ ح ۱۰ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، تحف العقول : ص ۱۱۲، عيون الحكم والمواعظ : ص ۴۱۲ ح ۷۰۰۷، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۱۳ ح ۲۱.
2.المؤمنون : ۹.
3.مجمع البيان : ج ۱۰ ص ۵۳۶ عن زرارة، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۳۵ نحوه، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۵ وراجع المقنع للصدوق : ص ۷۴.
4.تفسير القمّي : ج ۲ ص ۴۴۴، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۶.
5.الماعون: ۵.
6.مجمع البيان : ج ۱۰ ص ۸۳۴، فقه القرآن : ج ۱ ص ۱۱۷ ، مجمع البحرين : ج ۲ ص ۸۹۹ ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۶.
7.الأيّم : التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيّباً، مطلّقة كانت أو متوفّى عنها (النهاية : ج ۱ ص ۸۵ «أيم»).
8.تهذيب الكمال : ج ۱۰ ص ۵۱۹ الرقم ۲۳۰۳، مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۲۲۵ ح ۸۲۸، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۲۱۴ ح ۱۳۷۵۷ ، تاريخ بغداد : ج ۸ ص ۱۷۰ الرقم ۴۲۸۲ كلّها عن عمر بن عليّ عن الإمام عليّ عليه السلام، كنز العمّال : ج ۳ ص ۵۱۳ ح ۷۶۶۸ ؛ تنبيه الخواطر : ج ۲ ص ۱۲۲ نحوه .