۱۲ / ۱ - ۷
سيرَتُهُ فِي الرَّواتِبِ وَالنَّوافِلِ
۹۳۷.الإمام الصادق عليه السلام : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله يُصَلّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثلَيِ الفَريضَةِ . ۱
۹۳۸.الإمام الباقر عليه السلام : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله لا يُصَلّي مِنَ النَّهارِ شَيئاً حَتّى تَزولَ الشَّمسُ ، فَإِذا زالَت صَلّى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ ، وهِيَ صَلاةُ الأَوّابينَ ۲ ، تُفتَحُ في تِلكَ السّاعَةِ أبوابُ السَّماءِ ، ويُستَجابُ الدُّعاءُ ، وتَهَبُّ الرِّياحُ ، ويَنظُرُ اللَّهُ إلى خَلقِهِ ، فَإِذا فاءَ الفَيءُ ذِراعاً صَلَّى الظُّهرَ أربَعاً، وصَلّى بَعدَ الظُّهرِ رَكعَتَينِ ، ثُمَّ صَلّى رَكعَتَينِ اُخراوَينِ ، ثُمَّ صَلَّى العَصرَ أربَعاً إذا فاءَ الفَيءُ ذِراعاً، ثُمَّ لا يُصَلّي بَعدَ العَصرِ شَيئاً حَتّى تَؤوبَ الشَّمسُ ، فَإِذا آبَت - وهُوَ أن تَغيبَ - صَلَّى المَغرِبَ ثَلاثاً ، وبَعدَ المَغرِبِ أربَعاً ، ثُمَّ لا يُصَلّي شَيئاً حَتّى يَسقُطَ الشَّفَقُ ، فَإِذا سَقَطَ الشَّفَقُ صَلَّى العِشاءَ .
ثُمَّ آوى رَسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله إلى فِراشِهِ ولَم يُصَلِّ شَيئاً حَتّى يَزولَ نِصفُ اللَّيلِ ، فَإِذا زالَ نِصفُ اللَّيلِ صَلّى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ ، وأوتَرَ فِي الرُّبعِ الأَخيرِ مِنَ اللَّيلِ بِثَلاثِ رَكَعاتٍ ، فَقَرَأَ فيهِنَّ فاتِحَةَ الكِتابِ و«قُل هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» ويَفصِلُ بَينَ الثَّلاثِ بِتَسليمَةٍ ، ويَتَكَلَّمُ ويَأمُرُ بِالحاجَةِ ، ولا يَخرُجُ مِن مُصَلّاه حَتّى يُصَلِّيَ الثّالِثَةَ الَّتي يوتِرُ فيها، ويَقنُتُ فيها قَبلَ الرُّكوعِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ويُصَلّي رَكعَتَيِ الفَجرِ قُبَيلَ الفَجرِ وعِندَهُ وبُعَيدَهُ ، ثُمَّ يُصَلّي رَكعَتَيِ الصُّبحِ - وهُوَ الفَجرُ - إذَا اعتَرَضَ الفَجرُ وأضاءَ حَسَناً .
فَهذِهِ صَلاةُ رَسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله الَّتي قَبَضَهُ اللَّهُ عزّ وجلّ عَلَيها. ۳
1.الكافي : ج ۳ ص ۴۴۳ ح ۳، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴ ح ۳، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۵ ح ۷ كلّها عن الفضيل بن يسار، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۸۴ ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۳۲ ح ۴۴۷۴.
2.الأوّابين : جمع أوّاب، وهو الكثير الرجوع إلى اللَّه تعالى بالتوبة (النهاية : ج ۱ ص ۷۹ «أوب»).
3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۲۷ ح ۶۷۹، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۱۳۶ ذيل ح ۱۰۶.