۷۵۵.عنه عليه السلام : مَن سَبَّحَ تَسبيحَ فاطِمَةَ الزَّهراءِ عليها السلام قَبلَ أن يَثنِيَ ۱ رِجلَيهِ مِن صَلاةِ الفَريضَةِ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، ولِيَبدَأ بِالتَّكبيرِ . ۲
۷۵۶.عنه عليه السلام : تَسبيحُ فاطِمَةَ عليها السلام في كُلِّ يَومٍ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ، أحَبُّ إلَيَّ مِن صَلاةِ ألفِ رَكعَةٍ في كُلِّ يَومٍ . ۳
۹ / ۶ - ۲
بَدءُ تَشريعِهِ
۷۵۷.الإمام عليّ عليه السلام - لِرَجُلٍ مِن بَني سَعدٍ - : ألا اُحَدِّثُكَ عَنّي وعَن فاطِمَةَ الزَّهراءِ عليها السلام؟ إنَّها كانَت عِندي فاستَقَت بِالقِربَةِ حَتّى أثَّرَ في صَدرِها، وطَحَنَت بِالرَّحى حَتّى مَجِلَت ۴ يَداها، وكَسَحَتِ ۵ البَيتَ حَتَّى اغبَرَّت ثِيابُها ، وأوقَدَت تَحتَ القِدرِ حَتّى دَكِنَت ۶ ثِيابُها، فَأَصابَها مِن ذلِكَ ضُرٌّ شَديدٌ . فَقُلتُ لَها : لَو أتَيتِ أباكِ فَسَأَلتِهِ خادِماً يَكفيكِ حَرَّ ۷ ما أنتِ فيهِ مِن هذَا العَمَلِ .
فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وآله فَوَجَدَت عِندَهُ حُدّاثاً ۸ ، فَاستَحيَت فَانصَرَفَت ، فَعَلِمَ صلى اللَّه عليه وآله أنَّها قَد جاءَت لِحاجَةٍ ، فَغَدا عَلَينا ... .
ثُمَّ قالَ : يا فاطِمَةُ ما كانَت حاجَتُكِ أمسِ عِندَ مُحَمَّدٍ ؟ ... فَقُلتُ : أنَا وَاللَّهِ اُخبِرُكَ يا رَسولَ اللَّهِ ، إنَّهَا استَقَتِ بِالقِربَةِ حَتّى أثَّرَ في صَدرِها، وجَرَّت بِالرَّحى حَتّى مَجِلَت يَداها، وكَسَحَتِ البَيتَ حَتَّى اغبَرَّت ثِيابُها، وأوقَدَت تَحتَ القِدرِ حَتّى دَكِنَت ثِيابُها. فَقُلتُ لَها : لَو أتَيتِ أباكِ فَسَأَلتِهِ خادِماً يَكفيكِ حَرَّ ما أنتِ فيهِ مِن هذَا العَمَلِ!
قالَ : أَفلا اُعَلِّمُكُما ما هُوَ خَيرٌ لَكُما مِنَ الخادِمِ؟ إذا أخَذتُما مَنامَكُما فَكَبِّرا أربَعاً وثَلاثينَ تَكبيرَةً ، وسَبِّحا ثَلاثاً وثَلاثينَ تَسبيحَةً، وَاحمَدا ثَلاثاً وثَلاثينَ تَحميدَةً . ۹
1.قال العلّامة المجلسي قدّس سرّه : «أن يثني» أي عن القبلة، أو مطلق التغيّر عن هيئة الصلاة كما قيل، وقال في النهاية : أراد قبل أن يصرف رجله عن حالته التي عليها في التشهّد (مرآة العقول : ج ۱۵ ص ۱۷۳).
2.الكافي : ج ۳ ص ۳۴۲ ح ۶، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۰۵ ح ۳۹۵، ثواب الأعمال : ص ۱۹۶ ح ۴ كلّها عن عبد اللَّه بن سنان، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۲۰ ح ۹۴۶ نحوه وليس فيه «وليبدأ بالتكبير»، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۲۹ ح ۲۰۶۳، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۳۳۲ ح ۱۱.
3.الكافي : ج ۳ ص ۳۴۳ ح ۱۵، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۰۵ ح ۳۹۹، ثواب الأعمال : ص ۱۹۶ ح ۳، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۲۹ ح ۲۰۶۲، فلاح السائل : ص ۲۵۰ ح ۱۵۲ كلّها عن أبي خالد القمّاط، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۳۳۲ ح ۹ وراجع المقنعة : ص ۱۴۰.
4.مجلت يداها : إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة (مجمع البحرين : ج ۳ ص ۱۶۷۵ «مجل»).
5.كسحت البيت : أي كنسته (مجمع البحرين : ج ۳ ص ۱۵۶۹ «كسح»).
6.دكن الثوب : إذا اتّسخ واغبر لونه (النهاية : ج ۲ ص ۱۲۸ «دكن»).
7.الحارّ من العمل : شاقّه وشديده (القاموس المحيط : ج ۲ ص ۸ «حرر»).
8.حدّاثاً : أي جماعة يتحدّثون، وهو جمع على غير قياس (النهاية : ج ۱ ص ۳۵۰ «حدث»).
9.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۲۰ ح ۹۴۷، علل الشرائع : ص ۳۶۶ ح ۱ عن أبي الورد بن ثمامة نحوه، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۲۸ ح ۲۰۶۱، بحار الأنوار : ج ۴۳ ص ۸۲ ح ۵؛ سنن أبي داود : ج ۳ ص ۱۵۰ ح ۲۹۸۸، مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۳۲۲ ح ۱۳۱۲ كلاهما عن ابن أعبد نحوه، كنز العمّال : ج ۱۵ ص ۵۰۸ ح ۴۱۹۸۵.