۶۷۶.الإمام الصادق عليه السلام : إذَا استَفتَحَ العَبدُ صَلاتَهُ أقبَلَ اللَّهُ عَلَيهِ بِوَجهِهِ الكَريمِ ووَكَّلَ بِهِ مَلَكًا يَلتَقِطُ القُرآنَ مِن فيهِ التِقاطًا ، فَإِن أعرَضَ العَبدُ عَن صَلاتِهِ أعرَضَ اللَّهُ عَنهُ ووَكَّلَهُ إلَى المَلَكِ ، وإن أقبَلَ عَلى صَلاتِهِ بِكُلِّهِ أقبَلَ اللَّهُ عَلَيهِ بِوَجهِهِ الكَريمِ حَتّى تُرفَعَ صَلاتُهُ كامِلَةً ، وإن سَها فيها أو غَفَلَ أو شُغِلَ بِشَيءٍ غَيرِها رُفِعَ مِن صَلاتِهِ بِقَدرِ ما أقبَلَ عَلَيهِ مِنها ، ولا يُعطَى القَلبُ الغافِلُ شَيئًا . ۱
۶۷۷.عنه عليه السلام - في قَولِهِ تَعالى : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا) ۲ - : قُم فِي الصَّلاةِ ولا تَلتَفِت يَميناً ولا شِمالاً. ۳
۶۷۸.رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : إذا نودِيَ بِالصَّلاةِ أدبَرَ الشَّيطانُ ولَهُ ضُراطٌ، حَتّى لا يَسمَعَ الأَذانَ، فَإِذا قُضِيَ الأَذانُ أقبَلَ، فَإِذا ثُوِّبَ بِها أدبَرَ، فَإِذا قُضِيَ التَّثويبُ أقبَلَ، حَتّى يَخطُرَ بَينَ المَرءِ ونَفسِهِ ، يَقولُ : اُذكُر كَذا وكَذا، ما لَم يَكُن يَذكُرُ ، حَتّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إن يَدري كَم صَلّى . ۴
1.مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۶۶ ح ۲۱۶۴، الأمالي للطوسي : ص ۶۹۳ ح ۱۴۷۱ عن حفص، فقه الرضا : ص ۱۰۳ وفيه «ووكله إليه» بدل «ووكله إلى الملك» ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۳۶ عن الإمام الباقر عليه السلام وليس فيها ذيله من «وإن اقبل على صلاته»، وكلّها نحوه ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۲۳۳ ح ۵۷ .
2.الروم : ۳۰.
3.تفسير القمّي : ج ۲ ص ۱۵۵ عن الفضل بن يسار وربعي بن عبد اللَّه، الهداية : ص ۱۶۱ ، فقه الرضا : ص۱۰۱ عن الإمام الرضا عليه السلام ، مسند زيد : ص ۱۲۰ عن زيد بن علي عليه السلام من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام وليس فيها صدره وكلّها نحوه ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۲۰۴ ح ۳، وراجع دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۵۷ و المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۴۲۶ ح ۳۴۸۲ .
4.صحيح البخاري : ج ۱ ص ۴۱۳ ح ۱۱۷۴، صحيح مسلم : ج ۱ ص ۲۹۱ ح ۱۹، سنن أبي داود : ج ۱ ص ۱۴۲ ح ۵۱۶، سنن النسائي : ج ۲ ص ۲۱ ح ۶۶۴ كلّها عن أبي هريرة، كنز العمّال : ج ۷ ص ۶۷۹ ح ۲۰۸۸۳ ؛ عوالي اللآلي : ج ۱ ص ۴۰۹ ح ۷۵ نحوه ، بحار الأنوار : ج ۶۳ ص ۳۱۵ .