والإيمان . وفيه خُبْأَة ۱ ولطيفة ، وهو أنّ هذا نهيٌ جاء على لفظ النفي ، فيحرم على كلّ مؤمن الفتك على المؤمنين ۲ ، وهو أن يقتلهم ويُغير عليهم ، لا يجوز ذلك على حالٍ .
فأمّا في حال الكفّار فإن كان في حال الأمان فالفتك أيضاً حرام كما يكون مع المؤمن ومن لا يكون في أمان من الكفّار ، فالواجب إذا جاهدهم المؤمنون أن يدعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا حاربوهم ، وإن كانوا قد بلغهم الدعوة وكانوا معاندين فلا ۳ يبيَّتون أيضاً إلّا بإذن الإمام .
و«الفتك» هو ظفر القوم صبحه ۴ بالأعداء .
ثمّ قال : إنّ النساء لا تلين الإمارة والقضاء بين الناس ؛ فإنّ قوماً تملكهم امرأة لا يُفلحون .
وجاء الحديث بسبب بنت كسرى وقصّتها ۵ ، وعموم ذلك أنّ الزوج لا ۶ يجوز له أن يمكِّن زوجته حتّى تملكه وتملك بيته؛ إذ لا فلاح في هذا . ۷
وبيان الخبر الأخير في تمامه و هو أنّهم قالوا : يا رسول اللّه ، فكيف يذلّ نفسه؟ قال : «يتعرّض من البلاء ما لا يطيق» ؛ يعني : إنّه يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من لا يقبل قوله و لا يلتفت إليه ، بل يكون على خطرٍ يصيبه ؛ لقلّة مبالاته بأن يكون ملكاً جبّاراً أو نحو ذلك .
1.قال الفراء : الخَبْ ءُ ، مهموز ، هو غيب السماوات والأرض ، والخُبْأَةُ والخَبيئة ، جميعا : ما خُبِئَ ، خبأ الشيء يَخبَؤه خَبْأً : سَتَرَه . «لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۶۲ (خبأ)» .
2.كذا في المخطوطة، والمناسب: «بالمؤمنين».
3.في المخطوطة : «ولا» .
4.كذا يقرأ في المخطوطة .
5.بلغه صلى الله عليه و آله أنّ كسرى أو بعض ملوك الأعاجم مات فولّوا أمرهم امرأة فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا يفلح قوم تملكهم امرأة». راجع: المستدرك للحاكم، ج ۴، ص ۵۲۴.
6.في المخطوطة: «له»، والسياق يقتضي ما اُثبت.
7.العبارة هكذا في المخطوطة ، وفيه تشويق ظاهر ، ويحتمل فيه السقط .