373
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

۵۵۶.وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ . ۱

۵۵۷.لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ . ۲

۵۵۸.لَا رُقْيَةَ إِلَا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ . ۳

۵۵۹.لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ . ۴

۵۶۰.لَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ ، وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ . ۵

۵۶۱.لَا هَمَّ إِلَا هَمُّ الدَّيْنِ ، وَلَا وَجَعَ إِلَا وَجَعُ الْعَيْنِ . ۶

1.مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۴۱ و ۴۲ ، ح ۸۴۴ ـ ۸۴۷ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ و ۳۵۵ ؛ و ج ۲ ، ص ۲۱۵ ؛ و ج ۳ ، ص ۲۲ ؛ و ج ۵ ، ص ۱۸۷ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۲۰۰ و ۲۱۰ ؛ و ج ۴ ، ص ۳۸ و ۲۵۳ ؛ و ج ۵ ، ص ۹۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۶ ، ص ۲۸ . الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۳ ، ح ۵ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۶۰ ، ح ۴۲۷۳ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۴۶۱ ، ح ۶۱۴ ؛ الخصال ، ص ۱۹۳ ، ح ۲۶۸ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۱ ، ص ۹۴ ، ح ۳۴ .

2.مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۸۴۸ ـ ۸۵۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۱۳۵ و ۱۵۴ و ۲۱۰ و ۲۵۱ ؛ السنن الكبرى ، ج ۴ ، ص ۹۷ ؛ و ج ۶ ، ص ۲۸۸ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۳۱ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۴ ، ص ۳۴۳ ، ح ۲۴۵۸ . النوادر للراوندي ، ص ۹۱ ؛ مشكاة الأنوار ، ص ۹۶ ؛ بحارالأنوار ، ج ۶۹ ، ص ۱۹۸ ، ح ۲۶ (وفيه عن النوادر للراوندي) .

3.مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۸۵۱ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ؛ و ج ۴ ، ص ۴۳۶ و ۴۳۸ و ۴۴۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۷ ، ص ۱۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۲ ، ص ۱۱۶۱ ، ح ۳۵۱۳ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ ، ح ۳۸۸۴ . بحار الأنوار، ج ۵۹، ص ۶۹.

4.مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ح ۸۵۲ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۹۲ ؛ السنن الكبرى ، ج ۵ ، ص ۳۶۹ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ ؛ و ج ۶ ، ص ۱۳۹ ، الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۲ ؛ الخصال ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۴۹ . وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۶۰ ، ح ۱۶۲۵۱ (وفي الأخير عن الكافي) .

5.مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ح ۸۵۳ ؛ تخريج الأحاديث والآثار ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ؛ شرح مسلم للنووي ، ج ۲ ، ص ۸۷ ؛ عمدة القاري ، ج ۲۲ ، ص ۸۴ ؛ الفتح السماوي ، ج ۲ ، ص ۴۸۳ . تفسير مجمع البيان ، ج ۳ ، ص ۷۳ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۳۲۸۰ (ورواه في الأخير عن كتاب الشهاب) .

6.مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۴۵ ، ح ۸۵۴ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۶ ، ص ۱۵۴ ؛ الكامل ، ج ۳ ، ص ۴۴۳ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۷۵۲ ، ح ۹۹۲۹ ؛ كنزالعمّال ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۴۱۱۵ . الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۱ ، ح ۴ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۱ ؛ بحارالأنوار ، ج ۳۰ ، ص ۴۱۵ ؛ و ج ۵۹ ، ص ۳۰۱ .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
372

التأمّل في كيفيّة إدبار الأحوال ، وليس في المرء حسب ـ وهو ما بعد من المآثر ـ أكمل وأفضل من حُسن الخلق ، ولا ورع كاملاً مثل الكفّ عن المحظورات .
وقيل : «الورع» هو الكفّ بعينه ، و«الكفّ» : الإمساك والتقاعُس ۱ عن الوقوع في الآثام ، والمراد به الاجتناب عن الشبهات ؛ لأنّ الكفّ عن المحظوارت هو الواجب على كلّ مكلّف ، و معناه : لا ورع تامّاً كالكفّ عن الأمر الذي يُرى من وجهٍ محظوراً و مباحاً من وجه ، ولا عبادة ولا طاعة على الكمال مثل التأمّل في صنع ذي الجلال ؛ فقد مدح اللّه قوماً به فقال : « وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَـوَ تِ وَالْأَرْضِ » ۲ .
وروي : «تفكّر ساعة خيرٌ من عبادة سنةٍ» ۳ ، ولا كمال للإيمان ولا نظام له إلّا بالحياء الحقيقي من اللّه سرّاً وعلانيةً ، وبالصبر الصادق على أحكامه المنزَلة، حُلواً كان ما أمر به أو مُرّاً .
والحديث الآخر يوجب انقطاع أحكام اليُتم بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين ، فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري وأن يتصرّف في ماله ويعقد النكاح لنفسه، والمحتلم إذا لم يكن رشيداً لم يفكَّ عنه الحَجْرُ ولا يُعطى بعد الاحتلام من حقوق الأيتام شيئاً .

۵۵۴.لَا عَقْدَ فِي الْاءِسْلَامِ . ۴

۵۵۵.وَلَا صَرُورَةَ فِي الْاءسْلَامِ . ۵

1.قَعَسَ وتَقاعَسَ واقْعَنْسَسَ : تأخر ورجع إلى خلف . وتَقَاعَسَ العزّ أي ثبت وامتنع . «لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۱۷۷ «قعس») .

2.آل عمران (۳) : ۱۹۱ .

3.تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ ، ح ۲۶ . وعنه في بحارالأنوار ، ج ۶۸ ، ص ۳۲۷ ، ح ۲۲ ؛ ومستدرك الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۸۳ .

4.مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۴۰ ، ح ۸۴۰ ؛ حلية الأولياء ، ج ۷ ، ص ۱۱۸ .

5.مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۴۰ و ۴۱ ، ح ۸۴۲ و ۸۴۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۷۲۹ ؛ السنن الكبرى ، ج ۵ ، ص ۱۶۴ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۳ ، ص ۲۳۴ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۱ ، ص ۷۸ . الخلاف للطوسي ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    قطب الدین ابی الحسین سعید بن هبة الله راوندی، تحقيق: مهدی سليمانی آشتيانی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6170
صفحه از 627
پرینت  ارسال به