243
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

المكافأة عليكم بسببه ، فقوموا بحقّ المكافأة وتمامه ، فإن لم تجدوا فادعوا له حتّى تعلموا أنّكم قد كافأتموه ، وهذه رخصة بجهد الدُّعاء على الشكر والثناء ؛ لأنّه روي: مَن كتم فقد كفر ؛ يعني كَفَرَ تلك النِّعمة .
ثمّ حرّض على التؤُدَة والمَهْل في السعي إلى الاُمور الدُّنياوية ، ومِن حقّ كلّ واحدٍ منكم ـ أيُّها المسلمون ـ إذا أراد أمراً منها أن يتفكّر أوّلاً : هل له الإقدام عليه أم لا ؟ فإن كان ذلك مباحاً فلا يسعى إليه بطمع شديد ؛ فإنّه سبب الذلّة والهوان ، بل يمشي إليه رويداً على رفقٍ ؛ فلعلّ اللّه يفتح عليه باباً ويقيِّض له أسباباً إذا كان على هذه الهيئة المأمور بها .
ومعنى الخبر الأخير : أنّ كلّ مَن رضي أعمال قومه طاعةً كانت أو معصية ، فاللّه يجازيه على حسب نيّاته ، فلا يرضوا إلّا ما رضيه اللّه ؛ لأنّ من حضر معصيةً وكرهها فكأنّه غابَ عنها ، ومن لم يحضر معصيةً فأحبّها فكأنّه حضرها .

۳۰۴.مَنْ عَمَّرَهُ اللّهُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ . ۱

۳۰۵.مَنْ أَصْبَحَ لَا يَنْوِي ظُلْمَ أَحَدٍ غُفِرَ لَهُ مَا جَنى . ۲

۳۰۶.مَنْ أَلْقى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ . ۳

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۴۲۳ و ۴۲۴ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۱۷ ؛ صحيح البخاري ، ج ۷ ، ص ۱۷۱ ؛ السنن الكبرى ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ ؛ فتح الباري ، ج ۱۱ ، ص ۲۰۳ ؛ تحفة الأحوذي ، ج ۶ ، ص ۵۲۰ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۷ ، ص ۳۱۴ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۱۳ ، ص ۴۸ . بحارالأنوار ، ج ۱۲ ، ص ۲۸۵ ، ح ۶۸ .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ، ح ۴۲۵ ؛ فتح الوهّاب ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۴ ، ص ۹۴ ؛ فيض القدير ، ج ۶ ، ص ۸۷ ، ح ۸۴۵۱ . الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۷ ؛ جامع السعادات ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ (وفي الأخيرين مع اختلاف يسير عن الإمام الصادق عليه السلام ) .

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ و ۲۶۴ ، ح ۴۲۶ و ۴۲۷ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۰ ؛ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ، ص ۴۲ ، ح ۱۰۲ ؛ الإستذكار لابن عبد البرّ ، ج ۸ ، ص ۵۶۳ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ ، ح ۸۵۲۵ . تحف العقول ، ص ۴۵ ؛ الاختصاص ، ص ۲۴۲ (وفيه عن الإمام الرضا عليه السلام ) ؛ مشكاة الأنوار ، ص ۴۱۲ ؛ عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ ، ح ۵۶ .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
242

وقيل : مَن نظر إليه بعين الإكرام والتعظيم فذلك علامة تعظيم اللّه ، واللّه يكرمه في الدارين ، وكذلك الكلام في الإهانة . وفيه دليل على أنّه لايجوز قتال سلطان اللّه والخروج عليه ، فمن فعل ذلك كان من أهل البغي وخارجاً من دائرة الحقّ . وقيل : أراد به القرآن الذي هو كتاب اللّه الجامع لأحكام الشرع والحجّة الباقية لنبوّة محمّد ، والسلطان : أوضح الحجّة والبرهان .

۳۰۱.مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللّهِ فَأَعِيذُوهُ ، ومَنْ سَأَلَكُمْ بِاللّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ أَتى إِلَيْكُمْ مَعرُوفاً فَكَافِئوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَاَفأْتُمُوهُ . ۱

۳۰۲.مَنْ مَشى مِنْكُمْ إِلى طَمَعٍ فَلْيَمْشِ رُوَيْداً . ۲

۳۰۳.وَمَنْ أَحَبَّ عَمَلَ قَوْمٍ ـ خَيْراً كَانَ أَوْ شَرّاً ـ كَانَ كَمَنْ عَمِلَهُ . ۳

يقول : إنّ إعاذة المستعيذ وإعطاء السائل وإجابة الداعي من مواجب الكرم ، فإذا كان هؤلاء الثلاثة يطلبون مراداتهم منكم بحقّ اللّه متسيّعين ۴ إليكم باسم اللّه فيكون ذلك من واجبات الدِّين ؛ أي : مَن سألكم الملجأ متوسّلاً باللّه فأنزلوه بملجئكم ، ومن طلب العطاء منكم بوسيلة اللّه فلا تخيّبوه ، ومَن دعاكم إلى معونةٍ لنفسه وإلى وليمةٍ أو إملاك أو ختان أو غير ذلك فأحسنوا إجابته ، ومَنْ فعل معكم إحساناً يلزم

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۶۰ ، ح ۴۲۱ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۹۹ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۵۱۰۹ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ ؛ و ج ۲ ص ۶۴ ؛ صحيح إبن حبّان ، ج ۸ ، ص ۱۹۹ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۶ . جامع أحاديث الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۴۲۱ ؛ و ج ۱۴ ، ص ۴۹۹ ، ح ۳۲۲۶ ؛ و ج ۱۶ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۲۰ (مع اختلاف يسير في الثلاثة الأخيرة) .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۴۲۲ ؛ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ، ص ۱۵ ، ح ۲۷ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۵۸۱۲ ؛ كنزالعمّال ، ج ۳ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۱۲۲ ؛ كشف الخفاء ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، ح ۸۵۹ . نهج السعادة ، ج ۷ ، ص ۴۳۲ .

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۵۹ ، ح ۴۲۰ . وراجع : كنزالعمّال ، ج ۵ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۳۱۳۶ .

4.هكذا في المخطوطة .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    قطب الدین ابی الحسین سعید بن هبة الله راوندی، تحقيق: مهدی سليمانی آشتيانی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6156
صفحه از 627
پرینت  ارسال به