ثمّ نهى عن قبول البدعة في الدِّين ، ومَن أظهر في الشريعة أمراً مِن قِبل نفسه فرُدّوه ؛ فكلّ ما ليس من الكتاب والسنّة فهو منقوص مردود يوجب ظاهرُه إفسادَه وإبطاله ، ولا تَقبلوا إلّا ما قام الدليل على أنّه من كلام اللّه ورسوله وأوامره ونواهيه .
ثمّ أمر بالتأنّي في الاُمور وترك العجلة فيها ، يقول : مَن ثَبَتَ في جميع اُموره يُصِب المراد ويقرب عليه إصابته ، ومن ركب الاُمور على عجلة ومِن غير بصيرة وثبتٍ يقع في الخطأ أو يقرب وقوعه في الخطأ .
ومفهومه : أنّ الغالب في حال المتأنّي إصابة المراد ، والغالب أن يكون من المستعجل الخطأ والزلل .
ومَن يزرع فعل الخير يجد جزاء ذلك ما يرجوه ويهواه ، ومَن يزرع فعل الشرّ يَرَ جزاء فعله ما يخافه ويخشاه .
ومثله قوله عليه السلام : «كما تَدين تُدان» ۱ ؛ أي : كما تَفعل تُجازى به .
۲۷۱.مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالعَطِيَّةِ . ۲
۲۷۲.مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللّهَ [و] مَنْ أَحَبَّ أنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَّكَّلْ عَلى ۳ اللّهَ ، ومَنْ أحبَّ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ . ۴
1.الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۳۴ ، ح ۱۸ ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱ ، ح ۴۹۸۱ ؛ إرشاد القلوب ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ .
2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۳۶۶ ؛ الفتوحات المكّيّة ، ج ۴ ، ص ۱۴۸ ؛ كنزالعمّال ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۴۱۲۴ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۲۳۱ ، ح ۲۳۹۸ ، و ص ۳۱۰ ، ح ۲۷۸۴ . الكافي ، ج ۴ ، ص ۲ ، ح ۴ ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۱۶ ، ح ۵۹۰۴ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۵۳۲ ، ح ۹ ؛ الخصال ، ص ۶۲۱ ؛ عيون الأخبار ، ج ۱ ، ص ۵۹ ، ح ۲۰۴ .
3.في المخطوطة : «فليتّق» بدل «فليتوكّل على» ، وما اُثبت من المصادر، وما ذكره الشارح يدل عليه.
4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ و ۲۳۵ ، ح ۳۶۷ و ۳۶۸ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۴ ، ص ۲۷۰ ؛ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ، ص ۱۹ ، ح ۵ ؛ كشف الخفاء ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۰۰۸ . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۰ ، ح ۵۸۵۸ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۳۸۱ ، ح ۴۸۶ ؛ معاني الأخبار ، ص ۱۹۶ ، ح ۲ ؛ روضة الواعظين ، ص ۴۲۶ (وفي الكلِّ مع اختلاف يسير) .