ومن قدّر رَزَقه اللّه ؛ أي من لزم الاقتصاد في العسر واليسر فلا ينقطع عنه مادّة الرزق . ويقال : قَدَرت الشيء وقدّرته من التقدير ، وفي الخبر بالتشديد أحسن ؛ لمزاوجة قوله : ومن بذّر ـ من أنفق في غير رضا اللّه ـ يورثه ذلك الحِرمان في رزقه ، وهو عدم البركة ، يقال : «محروم» أي ممنوع ، يقال : «ناقشه الحساب» إذا عاسَره فيه واستقصى فلم يترك قليلاً ولا كثيرا .
أو روت عائشة : «من نوقش الحساب فقد ۱ هلك» . ۲ وأصل المناقشة من نقش الشركة وهو استخراجها كلّها ۳ . المناقشة : الاستقصاء في الحساب ؛ أي : مَن استُقصي في حال الحساب معه يُعذَّب . وهذه المناقشة إنّما يكون في حقّ الكفّار إن شاء اللّه ، وأمّا في حقّ المؤمنين فسوف يحاسَبُ كلّهم حسابا يسيرا . ۴
۲۵۶.مَنْ بَدَا جَفا ، مَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ ، مَنِ اقْتَرَبَ مِنْ أَبْوَابِ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ . ۵
۲۵۷.مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . ۶
۲۵۸.وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . ۷
1.في المخطوطة : «وقد» وهو تصحيف .
2.مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۸۵ ؛ صحيح البخاري ، ج ۶ ، ص ۸۱ ؛ صحيح مسلم ، ج ۸ ، ص ۱۶۴ ، سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۴۰ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ .
3.اُنظر : لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۳۵۸ (نقش) .
4.إشارة إلى قوله تعالى : «فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا» ، الانشقاق (۸۴) : ۸ .
5.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ، ح ۳۳۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۷۱ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۱ ؛ مسند إبن راهويه ، ج ۱ ، ص ۳۹۴ ، ح ۴۲۹ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ . الأمالي للطوسي ، ص ۲۶۴ ، ح ۴۸۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۲ ، ص ۲۸۲ ، ح ۳۵ .
6.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ، ح ۳۴۰ ؛ مسند أحمد ، ج۱ ، ص ۷۹ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۱۰۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۸۷ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۲ ، ص ۸۶۱ ، ح ۲۵۸۰ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۳۰ ، ح ۴۷۸۲ . الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۲ ، ح ۳ ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۹۵ ، ح ۵۱۶۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۱۹ ؛ الخصال للصدوق ، ص ۶۰۷ (في بعض المصادر : فهو بمنزلة الشهيد) .
7.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۳۴۲ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۳۰ ، ح ۴۷۷۲ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۴۴۳ ؛ سنن النسائي ، ج ۷ ، ص ۱۱۶ .