225
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

۲۵۹.وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . ۱

۲۶۰.مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ خَيْرا يُصِبْ مِنْهٌ . ۲

۲۶۱.وَمَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ خَيْرا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ . ۳

يَعني : من نزل بالبادية بعد أن كان في الحضر صار فيه جفا الأعراب ، والجفا : خلاف البِرّ ، وجفوت فلانا أجفوه ۴ ، أي من أقام بالبادية جفا من صاحبه وإن كان قبل ذلك بارّا به .
وقيل : من كان مقيما بالبدو والأمكنة البعيدة مِن مجمع المسلمين ومجالس القرآن والذكر يورثه ذلك الجفاوة ، وهي الغلظة في الخلق وسوء التقصير في الطاعة والعبادة . فعلى هذا «جفا» لازم ، وعلى الأوّل متعدٍّ على ما قدّرناه . وجفا ، أي صار فيه جفا الأعراب ؛ لتوحُّشه من الناس وانفراده منهم .
ثمّ أمر بقطع العلاقة الّتي تمنع العبد من اللّه بقوله : «من اتَّبع الصَّيد غفل» ؛ معناه : مَن خرج للاصطياد شغل قلبه عن كلّ شيء بذلك ، واستولى عليه هَمّ آخره ، حتّى يصير فيه غفلة عمّا سواه ، ولايرى وقت الصلاة ، ولا يذكر شيئا من العبادات الواجبة عليه ، ونحوه المَثَل السائر : «أغفل من صائد» .
والصيد ههنا بمعنى المصيد . وقيل : معناه : من اتّبع صيد الدنيا غفل عن صيد الآخرة ، ومن أراد اتّباع وحش فلابدّ ۵ له من الخروج من المنزل ، فإذا خرج غفل

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۳۴۱ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۷ ، ص ۱۱۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۲۶۶ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۳۱۰ ، ح ۳۵۵۸ .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ ، ح ۳۴۴ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۳۷ ؛ صحيح البخاري ، ج ۷ ، ص ۳ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۴ ، ص ۳۵۱ ، ح ۷۴۷۸ ؛ صحيح إبن حبّان ، ج ۷ ، ص ۱۶۸ .

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ ، ح ۳۴۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۲۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۹۵ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۸۰ ، ح ۲۲۰ و ۲۲۱ ؛ سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۷۸۳ . كنز الفوائد للكراجكي ، ص ۲۳۹ ؛ عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، ح ۱ ؛ بحار الأنوار ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ، ح ۴۹ .

4.الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۰۳ ؛ معجم مقاييس اللغة ، ج ۱ ، ص ۴۶۵ (جفو) .

5.في المخطوطة : «ولابدّ» .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
224

ومن قدّر رَزَقه اللّه ؛ أي من لزم الاقتصاد في العسر واليسر فلا ينقطع عنه مادّة الرزق . ويقال : قَدَرت الشيء وقدّرته من التقدير ، وفي الخبر بالتشديد أحسن ؛ لمزاوجة قوله : ومن بذّر ـ من أنفق في غير رضا اللّه ـ يورثه ذلك الحِرمان في رزقه ، وهو عدم البركة ، يقال : «محروم» أي ممنوع ، يقال : «ناقشه الحساب» إذا عاسَره فيه واستقصى فلم يترك قليلاً ولا كثيرا .
أو روت عائشة : «من نوقش الحساب فقد ۱ هلك» . ۲ وأصل المناقشة من نقش الشركة وهو استخراجها كلّها ۳ . المناقشة : الاستقصاء في الحساب ؛ أي : مَن استُقصي في حال الحساب معه يُعذَّب . وهذه المناقشة إنّما يكون في حقّ الكفّار إن شاء اللّه ، وأمّا في حقّ المؤمنين فسوف يحاسَبُ كلّهم حسابا يسيرا . ۴

۲۵۶.مَنْ بَدَا جَفا ، مَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ ، مَنِ اقْتَرَبَ مِنْ أَبْوَابِ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ . ۵

۲۵۷.مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . ۶

۲۵۸.وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . ۷

1.في المخطوطة : «وقد» وهو تصحيف .

2.مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۸۵ ؛ صحيح البخاري ، ج ۶ ، ص ۸۱ ؛ صحيح مسلم ، ج ۸ ، ص ۱۶۴ ، سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۴۰ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ .

3.اُنظر : لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۳۵۸ (نقش) .

4.إشارة إلى قوله تعالى : «فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا» ، الانشقاق (۸۴) : ۸ .

5.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ، ح ۳۳۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۷۱ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۱ ؛ مسند إبن راهويه ، ج ۱ ، ص ۳۹۴ ، ح ۴۲۹ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ . الأمالي للطوسي ، ص ۲۶۴ ، ح ۴۸۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۲ ، ص ۲۸۲ ، ح ۳۵ .

6.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ، ح ۳۴۰ ؛ مسند أحمد ، ج۱ ، ص ۷۹ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۱۰۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۸۷ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۲ ، ص ۸۶۱ ، ح ۲۵۸۰ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۳۰ ، ح ۴۷۸۲ . الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۲ ، ح ۳ ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۹۵ ، ح ۵۱۶۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۱۹ ؛ الخصال للصدوق ، ص ۶۰۷ (في بعض المصادر : فهو بمنزلة الشهيد) .

7.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۳۴۲ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۳۰ ، ح ۴۷۷۲ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۴۴۳ ؛ سنن النسائي ، ج ۷ ، ص ۱۱۶ .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    قطب الدین ابی الحسین سعید بن هبة الله راوندی، تحقيق: مهدی سليمانی آشتيانی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6204
صفحه از 627
پرینت  ارسال به