وخَوفِ كُلِّ شَيءٍ مِنكَ أن تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ، وأَن تُعطِيَني أماناً لِنَفسي وأَهلي ووُلدي وسائِرِ ما أنعَمتَ بِهِ عَلَيَّ ، حَتّى لا أخافَ أحَداً ولا أحذَرَ مِن شَيءٍ أبَداً ، إنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ، وحَسبُنَا اللَّهُ ونِعمَ الوَكيلُ .
يا كافِيَ إبراهيمَ نُمرودَ ، يا كافِيَ موسى فِرعَونَ ، أسأَ لُكَ أن تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَن تَكفِيَني شَرَّ فُلانِ بنِ فُلانٍ» ، فَيَستَكفي شَرَّ مَن يَخافُ شَرَّهُ إن شاءَ اللَّهُ تَعالى .
ثُمَّ يَسجُدُ ويَسأَلُ حاجَتَهُ ويَتَضَرَّعُ إلَى اللَّهِ تَعالى ، فَإِنَّهُ ما مِن مُؤمِنٍ ولا مُؤمِنَةٍ صَلّى هذِهِ الصَّلاةَ ودَعا بِهذَا الدُّعاءِ خالِصاً إلّا فُتِحَت لَهُ أبوابُ السَّماءِ لِلإِجابَةِ ، ويُجابُ في وَقتِهِ ولَيلَتِهِ كائِناً ما كانَ ، وذلِكَ مِن فَضلِ اللَّهِ عَلَينا وعَلَى النَّاسِ . ۱
۲۳۴۰.جمال الاُسبوع : صَلاةُ الحُجَّةِ القائِمِ عليه السلام : رَكعَتانِ ۲ تَقرَأُ في كُلِّ رَكعَةٍ الفاتِحَةَ إلى «إيّاكَ نَعبُدُ وإيّاكَ نَستَعينُ» ، ثُمَّ تَقولُ مِئَةً مَرَّةٍ : «إيّاكَ نَعبُدُ وإيّاكَ نَستَعينُ» ، ثُمَّ تُتِمُّ قِراءَةَ الفاتِحَةِ وتَقرَأُ بَعدَهَا الإِخلاصَ مَرَّةً واحِدَةً ، وتَدعو عَقيبَها فَتَقولُ :
اللَّهُمَّ عَظُمَ البَلاءُ وبَرِحَ الخَفاءُ وَانكَشَفَ الغِطاءُ ، وضاقَتِ الأَرضُ بِما وَسِعَتِ السَّماءُ ، وإلَيكَ يا رَبِّ المُشتَكى وعَلَيكَ المُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخاءِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ، الَّذينَ أمَرتَنا بِطاعَتِهِم ، وعَجِّلِ اللَّهُمَّ فَرَجَهُم بِقائِمِهِم ، وأَظهِر إعزازَهُ يا مُحَمَّدُ يا عَلِيُّ ، يا عَلِيُّ يا مُحَمَّدُ ، اكفِياني فَإِنَّكُما كافِيايَ ، يا مُحَمَّدُ يا عَلِيُّ ، يا عَلِيُّ يا مُحَمَّدُ ، اُنصُراني فَإِنَّكُما ناصِرايَ ، يا مُحَمَّدُ يا عَلِيُّ ، يا عَلِيُّ يا مُحَمَّدُ ، احفَظاني فَإِنَّكُما حافِظاي ، يا مَولايَ يا صاحِبَ الزَّمانِ - ثَلاثَ مَرّاتٍ - ، الغَوثَ الغَوثَ الغَوثَ ، أدرِكني أدرِكني أدرِكني ، الأَمانَ الأَمانَ الأَمانَ . ۳
1.مهج الدعوات : ص ۲۹۴ ، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۱۳۵ ح ۲۳۴۶ ، المصباح للكفعمي : ص ۵۲۲ ، بحار الأنوار : ج ۸۹ ص ۳۲۳ ح ۳۰ .
2.في المصدر وبحار الأنوار : «ركعتين» ، والصحيح ما اُثبت .
3.جمال الاُسبوع : ص ۱۸۱ ، بحار الأنوار : ج ۹۱ ص ۱۹۰ ح ۱۱ .