هو ؟ قال : نعم ، قالوا : فما حدّه ؟ قال : حدّه إذا وضع الرجل يده قال : بسم اللَّه ، وإذا رفعها قال : الحمد للَّه ، ويأكل كلّ إنسان من بين يديه ولا يتناول من قدّام الآخر .
قال : ودعا أبو جعفرٍ بماءٍ يشربون ، فقالوا : يا أبا جعفرٍ ، هذا الكوز من الشيء ؟ قال : نعم ، قالوا : فما حدّه ؟ قال : حدّه أن يشرب من شفته الوسطى ويذكر اسم اللَّه عليه ، ولا يشرب من أُذُن الكوز ، فإنّه مشرب الشيطان ، ويقول : الحمد للَّه الّذي سقاني عذباً فراتاً ولم يجعله ملحاً أُجاجاً بذنوبي .۱
۱۴۰. المحاسن : أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : قال : رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : نزل علَيَّ جبرئيل عليه السلام بالخلال .۲
۱۴۱. المحاسن : أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي ، عن أبي أيّوب المدائني ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن محمّد بن حكيم ، عن عيسى شَلَقَان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما أقلّ العَومَ عندكم والغَمسَ ، وما أرى ذلك إلّا لمائكم أنّه مِلحٌ ، فقال : ماؤكم أفضل منه ، يعني الفرات .۳
۱۴۲. المحاسن : أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن هشام بن أحمد قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إنّي أُكثر شرب الماء تلذّذاً .۴
۱۴۳. علل الشرائع : حدّثنا أبي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبرٍ ، ولا تبل في ماءٍ نقيع ؛ فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد يفارقه إلّا ما شاء اللَّه .۵
۱۴۴. معاني الأخبار : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال : حدّثنا الصفّار ، عن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبداللَّه بن علي الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ثلاثة أنفاسٍ في الشرب
1.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۴۴۸ ، ح ۳۵۰ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۴۱۸ ، ح ۲۸ .
2.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۵۵۸ ، ح ۹۲۶ ؛ الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۴۳۹ ، ح ۱۰ .
3.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۵۷۰ ، ح ۵ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۴۵۴ ، ح ۳۳ .
4.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۵۷۰ ، ح ۶ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۵۵ ، ح ۳۴ .
5.علل الشرائع ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۱ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۴۵۹ ، ح ۵ .