379
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل

۷۶. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن عمر بن حنظلة قال : حملتُ الرَّبِيثا۱ في صُرّةٍ إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فسألته عنها فقال : كلها . وقال : لها قشر . ۲

۷۷. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي أيّوب المدينيّ وغيره ، عن ابن أبي عُمَير، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن رجلٍ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الجراد ذكِيٌّ حيّه وميّته.۳

۷۸. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى قال : حدّثني عليّ بن سليمان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : أطعموا المحموم لحم القِبَاج‏۴ ؛ فإنّه يقوّي الساقين ، ويطرد الحُمّى طرداً .۵

۷۹. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أكلُ الحيتان يورث السلّ .۶

۸۰. الخصال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى اللّه عنه قال : حدّثنا أبي عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا يُؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والغدد، والقضيب، والأُنثيين، والرحم، والحياء، والأوداج. أو قال: العروق.۷

۸۱. المحاسن : أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : حُرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ،

1.الرَّبيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف ( مجمع البحرين ، ج ۲ ص ۶۶۴ « ربث » ) .

2.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۴۷۸ ، ح ۴۹۵ ؛ الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۲۰ ، ح ۵ باختلاف يسير ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۵ ،

3.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۴۸۰ ، ح ۵۰۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۵ ، ص ۲۱۳ ، ح ۶۱ .

4.القبج : الحجل ، فارسي مُعرّب ؛ لأنّ القاف والجيم لا يجتمعان كلمة واحدة من كلام العرب ( الصحاح ، ج ۱ ،

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۲ ، ح ۴ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۵ ، ص ۴۳ ، ح ۱ .

6.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۴۷۶ ، ح ۴۸۹ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۵ ، ص ۲۰۸ ، ح ۴۷ .

7.الخصال ، ص ۴۳۳ (باب العشرة) ، ح ۱۸ ؛ الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۵۴ ، ح ۳ باختلاف يسير ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۶ ،


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل
378

بفيها وقوائمها.۱

۷۱. ثواب الأعمال : حدّثني جعفر بن محمّد بن مسرور قال : حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ امرأةً عُذِّبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً .۲

۷۲. علل الشرائع : حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضى اللّه عنه قال : حدّثنا أبي عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لولا ما يقع من الذباب على طعام الناس ، ما وجِدَ منهم إلّا مجذوماً .۳

۷۳. بصائر الدرجات : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن سعيد بن جناح ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعتُ فاخِتةً تصيح من دار أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال : أتدرون ما تقول هذه الفاختة ؟ قال : قلت : لا ، قال : تقول : فقدتُكُم ، أما إنّا لنفقدَنّها قبل أن تفقدنا . قال : فأمر بها فذُبحت .۴

۷۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليهما السلام : إنّ أصل حمام الحرم بقية حمام كان لإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام اتّخذها كان يأنس بها . فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : يستحبّ أن تَتّخذ طيراً مقصوصاً تأنس به مخافة الهوامّ . ۵

۷۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب .۶

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۱۳۲ ، بإسناد آخر ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۴ ،

2.ثواب الأعمال ، ص ۲۷۸ (باب عقاب من قتل نفساً متعمداً) ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۲۵ .

3.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۴۹۶ ، ح ۲ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۴ ، ص ۳۱۲ ، ح ۶ .

4.بصائر الدرجات ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۵ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۵ ، ص ۱۴ ، ح ۵ وقد مرّ عن الكافي ، باختلاف يسير .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۴۶ ، ح ۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۵ ، ص ۱۷ ، ح ۱۶ .

6.الكافي ، ج‏۶ ، ص ۵۵۲ ، ح ۱ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۵ ، ص ۵۱ ، ح ۱۱ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9424
صفحه از 516
پرینت  ارسال به