35
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل

۶۷. معاني الأخبار : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما أدنى ما يكون به العبد كافراً ؟ قال : أن يبتدع به شيئاً فيتولّى عليه ، ويتبرّأ ممّن خالفه .۱

۶۸. معاني الأخبار : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن بُرَيد العِجليّ ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما أدنى ما يصير به العبد كافراً ؟ قال : فأخذ حصاة من الأرض فقال : أن يقول لهذه الحصاة إنّها نواة ويبرأ ممّن خالفه على ذلك ، ويدين اللَّه بالبراءة ممّن قال بغير قوله ، فهذا ناصب قد أشرك باللَّه وكفر من حيث لا يعلم .۲

۶۹. الأمالي للمفيد : أخبرني أبوجعفر محمّد بن علىِّ بن الحسين قال : حدَّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لعن اللَّه أصحاب القياس ، فإنّهم غيّروا كلام اللَّه وسنّة رسوله صلى اللّه عليه و آله ، واتّهموا الصادقين عليهم السلام في دين اللَّه عزّ و جلّ .۳

1.معاني الأخبار ، ص ۳۹۳ ، ح ۴۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ ، ح ۳۳ .

2.معاني الأخبار ، ص ۳۹۳ ، ح ۴۴ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ ، ح ۳۴ .

3.الأمالي للمفيد ، ص ۵۲ ، ح ۱۳ ؛ بحار الأنوار ، ج‏۲ ، ص ۳۰۹ ، ح ۷۱.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل
34

۶۴. تهذيب الأحكام : وأخبرني الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سُئل أحدهما عليه السلام عن رجلٍ بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ، قال : يبدأ بما بدأ اللَّه به ، وليعد ما كان .۱

۶۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مملوكٍ تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك اللَّه ، إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعيّ وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنّه لم يعصِ اللَّه ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز .۲

۶۶. علل الشرائع : أبي رحمه اللّه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه قال : أيّوب بن نوح قال : حدّثنا محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان رجل في الزمن الأوّل طلب الدنيا من حلالٍ فلم يقدر عليها ، وطلبها من حرامٍ فلم يقدر عليها ، فأتاه الشيطان فقال له : يا هذا ! إنّك قد طلبت الدنيا من حلالٍ فلم تقدر عليها ، وطلبتها من حرامٍ فلم تقدر عليها ، أفلا أدلّك على شي‏ءٍ تكثر به دنياك ويكثر به تبعك ؟ قال : بلى ، قال : تبتدع ديناً وتدعو إليه الناس .
ففعل فاستجاب له الناس فأطاعوه ، وأصاب من الدنيا ، ثمّ إنّه فكّر فقال : ما صنعت ! ابتدعت ديناً ودعوت الناس ، ما أرى لي توبة إلّا آتي من دعوته إليه فأردّه عنه ، فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول : إنّ الّذي دعوتكم إليه باطل ، وإنّما ابتدعته ، فجعلوا يقولون : كذبت وهو الحقّ ، ولكنّك شككت في دينك فرجعت عنه . فلمّا رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتّد لها وتداً ثمّ جعلها في عنقه وقال : لا أحلّها حتّى يتوب اللَّه تعالى عليَّ ، فأوحى اللَّه تعالى إلى نبيٍّ من الأنبياء : قل لفلان : وعزّتي لو دعوتني حتّى تنقطع أوصالك ، ما استجبت لك حتّى تردّ من مات إلى ما دعوته إليه فيرجع عنه .۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۲۵۲ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳۶.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۸ ، ح ۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳۷ .

3.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۴۹۲ ، ح ۲ ؛ المحاسن، ج ۱، ص ۲۰۷ ، ح ۷۰ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۶ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9236
صفحه از 516
پرینت  ارسال به