يعاقب الأنصاريّ ، فجعل الأنصاريّ يحلف - وأمير المؤمنين عليه السلام جالس - ويقول : يا أمير المؤمنين ، تثبّت في أمري . فلمّا أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين عليه السلام : يا أبا الحسن ، ماترى ؟ فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياضٍ على ثوب المرأة وبين فخذيها ، فاتّهمها أن تكون احتالت لذلك ، فقال : ائتوني بماءٍ حارّ قد أُغلي غلياناً شديداً ، ففعلوا ، فلمّا أُتي بالماء أمرهم فصبّوا على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه ، فلمّا عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثمّ أقبل على المرأة حتّى أقرّت بذلك ، ودفع اللَّه عزّ و جلّ عن الأنصاريّ عقوبة عمر .۱
۴۰. الكافي :عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : كان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله يذبح يوم الأضحى كبشين ، أحدهما عن نفسه ، والآخر عمّن لم يجد من أُمّته، وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يذبح كبشين، أحدهما عن رسولاللَّه صلى اللّه عليه و آله ، والآخر عن نفسه.۲
۴۱. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام على أصحابه وهو راكب ، فمشوا معه ، فالتفت إليهم فقال : لكم حاجة ؟ فقالوا : لا يا أمير المؤمنين ، ولكنّا نحبّ أن نمشي معك ، فقال لهم : انصرفوا ، فإنّ مشيَ الماشي مع الراكب مفسدةٌ للراكب ومَذَلّةٌ للماشي . قال : وركب مرّة أُخرى فمشوا خلفه ، فقال : انصرفوا ، فإنّ خَفْقَ النعال خلف أعقاب الرجال مفسدةٌ لقلوب النَّوكَى۳ . ۴
۴۲. ثواب الأعمال : حدّثني محمد بن الحسن قال : حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، رفعه قال : قال عليّ عليه السلام : لولا أنّ المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرب .۵
۴۳. الأمالي : حدّثني أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد القمّي ، عن
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۲۲ ، ح ۴ ؛ بحار الأنوار ، ج ۴۰ ، ص ۳۰۳ ، ح ۷۹ .
2.الكافي، ج ۴، ص ۴۹۵، ح ۱؛ بحارالأنوار، ج ۴۱، ص ۲۳، ح ۱۴ وقد مرّ هذا الحديث في تاريخ نبينا محمّد صلى اللّه عليه و آله .
3.النوك بالضمّ : الحمق ( الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۱۲ « نوك » ) .
4.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۶۲۹ ، ح ۱۰۴ ؛ بحار الأنوار ، ج ۴۱ ، ص ۵۵ ، ح ۲ .
5.ثواب الأعمال، ص ۲۷۱؛ الكافي، ج ۲، ص ۳۳۶، ح ۱، بإختلاف يسير؛ بحار الأنوار، ج ۴۱، ص ۱۰۹، ح ۱۶.