نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا »۱، إلى قوله : «وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا »۲.
فزوّجه اللَّه من فوق عرشه ، فقال المنافقون : يُحرّم علينا نساء [ أبناءنا۳ ويتزوّج امرأة ابنه زيد ، فأنزل اللَّه في هذا : «وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ » ، إلى قوله : «يَهْدِى السَّبِيلَ »۴، ثمّ قال : «ادْعُوهُمْ لِأَبَآلِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ » ، إلى قوله : «وَ مَوَ لِيكُمْ »۵، فأعلم اللَّه أنّ زيداً ليس هو ابن محمّد ، وإنّما ادّعاه للسبب الّذي ذكرناه .
وفي هذا أيضاً ما نكتبه في غير هذا الموضع في قوله : «مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَ لَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا »۶، ثمّ نزل : «لَّا يَحِلُّ لَكَ مِن بَعْدُ النِّسَآءُ »۷، ما حلّل عليه في سورة النساء . وقوله : «وَ لَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَ جٍ »۸ معطوف على قصّة امرأة زيد «وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ »۹، أي لا يحلّ لك امرأة رجل أن تتعرّض لها حتّى يطلّقها زوجها وتتزوّجها أنت ، فلا تفعل هذا الفعل بعد هذا .۱۰
۱۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ؟ فقال : بياض النهار من سواد اللّيل . قال : وكان بلال يؤذّن للنبيّ صلى اللّه عليه و آله وابن أُمّ مكتوم ، وكان أعمى يؤذّن بليلٍ ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه و آله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم .۱۱
۱۱۱. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لمّا أرادت قريش قتل النبيّ صلى اللّه عليه و آله قالت : كيف لنا بأبي لهب ؟ فقالت أُمّ جميل : أنا أكفيكموه ، أنا أقول له : إنّي أُحبّ أن تقعد اليوم في البيت نصطبح . فلمّا أن
1.سورة الأحزاب ( ۳۳ ) ، ۳۷ و ۴ و ۵ .
2.] في المصدر : «نساءنا» والصحيح ما أثبتناه من البحار .
3.سورة الأحزاب ( ۳۳ ) ، الآية ۴۰ و ۵۲ .
4.تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ( سورة الأحزاب ) ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۴ ، ح ۴۹ .
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۹۸ ، ح ۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷ .